احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 2935 لسنة 2010 مؤرخ في 9 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 10 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 202 لسنة 1960 المؤرخ في 8 جوان 1960 المتعلق بضبط أجور الرقباء وجنود جيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 72 لسنة 1966 المؤرخ في 24 فيفري 1966،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين والاحتياطيين التابعين لمصلحة الصحة العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 867 لسنة 1984 المؤرخ في 2 أوت 1984،
وعلى الأمر عدد 235 لسنة 1969 المؤرخ في 8 جويلية 1969 المتعلق بضبط رواتب العرفاء المباشرين أثناء المدة القانونية وكذلك رواتب الرقباء والجنود التابعين لجيش البر المباشرين أثناء المدة القانونية وبعدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 463 لسنة 1974 المؤرخ في 11 أفريل 1974،

وعلى الأمر عدد 236 لسنة 1969 المؤرخ في 8 جويلية 1969 المتعلق بضبط رواتب العرفاء المباشرين أثناء المدة القانونية وكذلك رواتب الرقباء والجنود التابعين لجيش الطيران المباشرين أثناء المدة القانونية وبعدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 463 لسنة 1974 المؤرخ في 11 أفريل 1974،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1973 المؤرخ في 16 مارس 1973 المتعلق بضبط رواتب الرقباء ورقباء البحرية من الصنف الثاني والجنود وجنود جيش البحر المباشرين بعد المدة القانونية،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين للجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2408 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل 1 – ينقح عنوان الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المشار إليه أعلاه على النحو الآتي : “أمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 والمتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش”.

الفصل 2 ـ تممت أحكام الفصل الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد) – الراتب الخاص هو راتب يومي يصرف إلى:

– المدعوون لقضاء مدة الخدمة الوطنية في نطاق وحدات الجيش.

– المدعوون لقضاء مدة الخدمة الوطنية في نطاق وحدات الجيش والذين أبقوا تحت السلاح لمدة لا تتجاوز عامين.

– الجنود والجنود بالبحرية المباشرين أثناء المدة القانونية في نطاق وحدات الجيش والمباشرين للخدمة الوطنية بمقتضى عقد.

– العسكريين المدعوين لقضاء مدة الخدمة الوطنية في نطاق وحدات الجيش الذين أبقوا تحت السلاح عن طواعية لمتابعة مرحلة التكوين المهني بأحد المراكز التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

حدد مبلغ الراتب الخاص كما يلي:


الرتبة

مبلغ الراتب اليومي

ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية أثناء المدة القانونية

6,041 د

ملازم أو ملازم بالبحرية أثناء المدة القانونية

4,866 د

عريف أو عريف بالبحرية أثناء المدة القانونية

1,070 د

رقيب أو رقيب بالبحرية أثناء المدة القانونية

1,010 د

جندي أو جندي بالبحرية أثناء المدة القانونية

0,950 د

الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 نوفمبر 2010
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2935
تاريخ النص:2010-11-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:2010-11-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3135 - 3136

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.