احدث القوانين

>

2. تطبيـق المعـاهدات الدولية المتعلقـة بالأمــــن على المستـــوى الوطني

أمر عدد 2365 لسنة 2007 مؤرخ في 24 سبتمبر 2007 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى اتفاق التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية المبرم بدمشق في 12 أفريل 2007.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تمت المصادقة على اتفاق التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية، المبرم بدمشق في 12 أفريل 2007.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 سبتمبر 2007

صنف النص:أمر
عدد النص:2365
تاريخ النص:2007-09-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:2007-11-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3348 - 3348

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.