احدث القوانين

>

أمر عدد 2128 لسنة 2004 مؤرخ في 6 سبتمبر 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،

وعلى الفصلين 98 و99 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 الضابط لمشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 171 لسنة 1976 المؤرخ في أوّل مارس 1976 المتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة،

وعلى الأمر عدد 1661 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديسمبر 1981 المتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة،

وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تنقح أحكام النقطة الثانية من الفصل 32 والنقطة الثانية من الفصل 34 والفصل 35 والفصل 36 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه كالتالي:

الفصل 32 – نقطة ثانية جديدة –

2) قباضة الديوانة وتشتمل على ثلاث خلايا:

– خلية المحاسبة وتعنى خاصة:

  • باستخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية،
  • باستخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية المودعة بعنوان تأمين،
  • بمتابعة عمليات استخلاص الديون الديوانية والديون العمومية المثقلة بسجلات قابض الديوانة،
  • بإرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل عند التصدير والمستخلصة عند التوريد،
  • بإرجاع المعاليم الديوانية المدفوعة خطأ أو زائدة،
  • بالإشراف على توقيف الحسابات اليومية والشهرية،
  • بإعداد الحساب السنوي للتصرف،
  • وبتنفيذ العمليات المتعلقة بإحالة الصكوك البنكية أو البريدية.

– خلية الاستخلاص وتعنى خاصة :

  • بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالنزاعات الديوانية،
  • باستخلاص الديون الديوانية والديون العمومية المثقلة بسجلات قابض الديوانة،
  • بإعداد مطالب طرح الديون الديوانية والديون العمومية المثقلة بسجلات قابض الديوانة،
  • بإعداد بطاقات الإلزام قصد استخلاص الديون الديوانية والديون العمومية المثقلة بسجلات قابض الديوانة،
  • بمتابعة نشاط مأموري المصالح المالية وعدول التنفيذ ومراقبة قائمات الأجور الراجعة لهم عن مختلف التتبعات المنجزة من قبلهم،
  • بإعداد القائمات والجداول الإحصائية المتعلقة باستخلاص الديون الديوانية والديون العمومية المثقلة بسجلات قابض الديوانة،
  • وبإعداد القائمة العامة المفصّلة في الديون الديوانية والديون العمومية المثقلة بسجلات قابض الديوانة وفيما تم استخلاصه وفيما طرح منها وفيما لم يقع استخلاصه.

– خلية الإيداع والحجز والبيع بالمزاد العلني وتعنى خاصة:

  • بمتابعة عمليات رفع البضائع من قبل أصحابها،
  • بالتعهد بالمحجوز،
  • بالتعهد بالبضائع في حالة إيداع،
  • بمراقبة قائمات البضائع المعدة للبيع والتأكد من وضعيتها القانونية،
  • وبإنجاز عمليات البيع ومراقبة سلامة الإجراءات.

الفصل 34 – نقطة ثانية (جديدة) –

2) قباضة الديوانة.

الفصل 35 (جديد) – لقباض الديوانة بالمكاتب المركزية والفرعية والملحقة صفة المحاسب العمومي كما حددتها مجلة المحاسبة العمومية ويتمتعون تبعا لذلك بالمنح المخولة لهم بهذا العنوان علاوة على المنحة الإدارية المنصوص عليها بالفصلين 32 و34 أعلاه.

الفصل 36 (جديد) – يعهد لرئيس مكتب الديوانة الملحق بكل أو بعض مشمولات رئيس مكتب الديوانة المركزي كما وقع تحديدها بالفصل 33 من هذا الأمر باستثناء المشمولات الراجعة لقابض الديوانة.

الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 30 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه المطتان الخامسة والسادسة على النحو التالي:

الفصل 30 –

المطة الخامسة –

– تثقيل الديون الديوانية والديون العمومية المعهود استخلاصها إلى قباض الديوانة الراجعين إليه بالنظر.

المطة السادسة –

– التأشير على بطاقات الإلزام الصادرة عن قباض الديوانة قصد استخلاص الديون الديوانية والديون العمومية المعهود استخلاصها إلى قباض الديوانة الراجعين إليه بالنظر.

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 سبتمبر 2004
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2128
تاريخ النص:2004-09-06
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2004-09-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2672 - 2673

التنقيحات الأخرى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.