احدث القوانين

>

أمر عدد 2703 لسنة 2004 مؤرخ في 12 ديسمبر 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له، وخاصة الفصلين 98 و99 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 الضابط لمشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 171 لسنة 1976 المؤرخ في 1 مارس 1976 المتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة،

وعلى الأمر عدد 1661 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديسمبر 1981 المتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 2128 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004،

وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية للديوانة وشروط الإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تنقح أحكام النقطتين 1 و2 من الفصل 17 والفصل 18 والفصل 28 والفصل 35 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه كالتالي:

الفصل 17 –

نقطة 1 (جديدة) –

1- إدارات فنية وهي:

– إدارة التعريفة،

– إدارة النظم الديوانية،

– إدارة الإحصائيات والإعلامية،

– إدارة القيمة.

نقطة 2 (جديدة) –

2- إدارات مراقبة وهي:

– إدارة التفقدية العامة،

– إدارة الأبحاث الديوانية،

– إدارة النزاعات والتتبعات،

– إدارة التصرف في المخاطر.

الفصل 18 (جديد) – إدارة التعريفة مكلفة خاصة :

– بإعداد وتحيين التعريفة الديوانية والقائمة الترتيبية لتسريح البضائع،

– بالمساهمة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بالتعريفة والنصوص المتعلقة بعناصر الأداء،

– بدرس مطالب الترتيب في التعريفة وبإعداد قرارات الترتيب،

– بتحديد إجراءات الحماية الديوانية بالاشتراك مع المصالح ذات النظر التابعة للوزارات الأخرى والحرص على تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف،

– بتقديم الدعاوى إلى اللجنة العليا للتعريفة وتمثيل الإدارة لدى هذه الهيئة،

– بضبط تقديرات المقابيض الديوانية،

– بالمساهمة في إعداد وتحيين الرموز والوثائق وكل المعلومات المتعلقة بالتطبيقات الإعلامية،

– بالمساهمة في إعداد قانون المالية ومتابعة تنفيذه،

– بالمشاركة في أشغال المنظمة العالمية للديوانة فيما يخص النظام المنسّق لتعيين وترميز البضائع.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

‌أ) الإدارة الفرعية للتعريفة وتشتمل على مصلحتين:

– مصلحة التعريفة،

– مصلحة الترميز.

‌ب) الإدارة الفرعية لقانون المالية وتشتمل على مصلحتين :

– مصلحة إعداد قانون المالية،

– مصلحة متابعة تنفيذ قانون المالية.

الفصل 28 (جديد) – أحدثت سبع إدارات جهوية للديوانة تحدد مراكزها وحدودها كما يلي :

1) الإدارة الجهوية للديوانة بتونس الشمالية، مقرها تونس العاصمة وتشمل منطقتها الترابية ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبنزرت.

2) الإدارة الجهوية للديوانة بتونس الجنوبية، مقرها تونس العاصمة وتشمل منطقتها الترابية ولايات بن عروس وزغوان ونابل.

3) الإدارة الجهوية للديوانة بجندوبة، مقرها جندوبة وتشمل منطقتها الترابية ولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف.

4) الإدارة الجهوية للديوانة بسوسة، مقرها سوسة وتشمل منطقتها الترابية ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان.

5) الإدارة الجهوية للديوانة بصفاقس، مقرها صفاقس وتشمل منطقتها الترابية ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقابس.

6) الإدارة الجهوية للديوانة بقفصة، ومقرها قفصة وتشمل منطقتها الترابية ولايات قفصة والقصرين وتوزر وقبلي.

7) الإدارة الجهوية للديوانة بمدنين، مقرها مدنين وتشمل منطقتها الترابية ولايتي مدنين وتطاوين.

الفصل 35 (جديد) – لقباض الديوانة بالمكاتب المركزية والفرعية صفة المحاسب العمومي كما حددتها مجلة المحاسبة العمومية ويتمتعون تبعا لذلك بالمنح المخوّلة لهم بهذا العنوان علاوة على المنحة الإدارية المنصوص عليها بالفصلين 32 و34 أعلاه.

الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه نقطة تاسعة على النحو التالي:
الفصل 8 –

نقطة تاسعة –

9) مكتب الاستعلامات.

الفصل 3 – تضاف إلى الفصل 30 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه مطّة سابعة على النحو التالي :

الفصل 30 –

مطّة سابعة –

– دراسة مطالب الطرح المقدمة من قبل قباض الديوانة الراجعين إليه بالنظر.

الفصل 4 – يضاف إلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه الفصل 16 (مكرر) والفصل 20 (مكرر) والفصل 23 (مكرر) على النحو التالي:

الفصل 16 (مكرر) – مكتب الاستعلامات مكلف خاصة بالبحث عن المعلومات الخاصة بالديوانة وجمعها واستغلالها قصد حماية المكاسب الاقتصادية للبلاد.

ولهذا الغرض، فهو يحتوي على إدارتين فرعيتين وست مصالح.

الفصل 20 (مكرر) – إدارة القيمة مكلفة خاصة:

– بالقيام بدراسة كل المسائل المتعلقة بتطبيق القيمة لدى الديوانة،

– بالإشراف على خزينة المعلومات الخاصة بالقيمة لدى الديوانة،

– بالقيام بالتحقيقات والتفقد والمقارنة اللازمة بين مختلف القيم الديوانية المصرح بها، وباستغلال المعطيات وكل المعلومات التي يتم الحصول عليها لإجراء مراقبة لاحقة على جميع عناصر القيمة المصرح بها، ورفع المخالفات المتعلقة بها.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على:

‌أ) الإدارة الفرعية للتوثيق والتحريات وتشتمل على مصلحتين:

– مصلحة التوثيق،

– مصلحة التحريات.

‌ب) الإدارة الفرعية للاستغلال والتحقيقات وتشتمل على مصلحتين:

– مصلحة الاستغلال،

– مصلحة التحقيقات.

الفصل 23 (مكرر) – إدارة التصرف في المخاطر، وتعنى خاصة بـ:

– جمع المعلومات المتعلقة خاصة بالوسطاء لدى الديوانة ووكلاء العبور وكل المتعاملين الاقتصاديين من موردين ومصدرين، والمتأتية من مصالح الديوانة المكلفة بالمراقبة وردع التهريب أو غيرها من مصادر المعلومات الأخرى،

– جمع المعلومات المتعلقة بالممارسات غير المشروعة وأساليب التحيّل التي يعمد إليها بعض المزودين في بلدان المنشأ وبلدان المأتى وكذلك المعلومات المتعلقة بعمليات التحيّل التي تتم معاينتها بخصوص استعمال بعض الأنظمة الديوانية، والمتأتية من مصالح الديوانة المكلفة بالمراقبة وردع التهريب أو غيرها من مصادر المعلومات الأخرى،

– إنشاء خزينة معلومات متعلقة بالتصرف في المخاطر والإشراف عليها،

– تحديد المخاطر المحتملة وتصنيفها حسب المعلومات المتوفرة،

– تحليل المعلومات وضبط مقاييس المراقبة والانتقاء التي يتم اعتمادها بالتطبيقة الإعلامية الخاصة بالانتقائية وتحيينها بصفة دورية،

– إعداد برامج المراقبة للتصاريح الديوانية التي يتعين إخضاعها إما للمراقبة المؤجلة على مستوى مكتب الديوانة المعني أو للمراقبة اللاحقة على مستوى المصالح الديوانية المختصة.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

أ‌) الإدارة الفرعية لجمع المعلومات وتشتمل على مصلحتين:

– مصلحة جمع المعلومات،

– مصلحة خزينة المعلومات.

ب‌) الإدارة الفرعية لاستغلال المعلومات وتشتمل على مصلحتين :

– مصلحة برمجة مقاييس الانتقاء،

– مصلحة المتابعة والتقييم.

الفصل 5 – تلغى أحكام المطّة الثالثة من الفصل 31 وأحكام الفصل 36 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 ديسمبر 2004
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2703
تاريخ النص:2004-12-12
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2004-12-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3409 - 3411

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.