احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لمصلحة الصحة العسكرية

أمر عدد 2108 لسنة 1992 مؤرخ في 30 نوفمبر 1992 يتعلق بسحب حق التمتع بمنحة الخدمات الاستشفائية المسندة للسلك الطبي والصيدلي وطب الأسنان الاستشفائي الجامعي للصحة العمومية لفائدة أعوان الصحة العسكرية والمتحصلين على درجة استشفائي جامعي طبي صيدلي وطب الأسنان

إن رئيس الجمهورية ،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 867 لسنة 1984 المؤرخ في 2 أوت 1984.

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الأوامر عدد 905 لسنة 1988 و906 لسنة 1988 المؤرخين في 26 أفريل 1988.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بالقانون الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988.

وعلى الأمر عدد 343 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وخاصة الفصل الأول منه المتعلق بمنحة الخدمات الاستشفائية.

وعلى الأوامر عدد 977 لسنة 1981 و979 لسنة 1981 المؤرخين في 15 جويلية 1981 المتعلقين بالمنح الخاصة بسلك أطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائين الجامعيين وخاصة الفصل الأول منهما المتعلق بمنحة الخدمات الاستشفائية.

وعلى رأي وزير المالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تسحب على العسكريين الأطباء، أطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائين الجامعيين أحكام الفصول الأولى من الأوامر عدد 343 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وعدد 977 لسنة 1981 وعدد 979 لسنة 1981 المؤرخين في 15 جويلية 1981 المتعلقة بإسناد منحة الخدمات الاستشفائية لفائدة الأطباء، أطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائين الجامعيين للصحة العمومية.

ينتفع الأطباء البياطرة للصحة العسكرية الاستشفائيون الجامعيون بمنحة الخدمات الاستشفائية المخولة للصيادلة للصحة العسكرية الاستشفائيين الجامعيين[1].

الفصل 22 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 نوفمبر 1992.


[1] الفصل الأول – فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى الأمر عدد 4047 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أكتوبر 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:2108
تاريخ النص:1992-11-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:82
تاريخ الرائد الرسمي:1992-12-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1559 - 1560

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.