إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000.
الفصل 2 – عند إيداع وثائق المصادقة تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ الملحق بهذا الأمر.
الفصل 3 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 سبتمبر 2002
.
Le Président de la République,
Vu la constitution de la République Tunisienne et notamment son article 32,
Vu la loi n° 2002-63 du 23 juillet 2002, portant approbation de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée,
Vu la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'assemblée générale des nations unies le 15 novembre 2000.
Décrète :
Article premier - Est ratifiée, la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'assemblée générale des nations unies le 15 novembre 2000.
Art. 2 - Lors du dépôt des instruments de ratification, le gouvernement de la République Tunisienne déposera en même temps la réserve annexée au présent décret.
Art. 3 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 septembre 2002.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.