احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش الطيـران

أمر عدد 195 لسنة 1961 مؤرخ في 3 ماي 1961 يتعلق بضبط المنح الراجعة للأعوان التابعين للإطارات في الخدمة المباشرة بجيش الطيران

صنف النص:أمر
عدد النص:195
تاريخ النص:1961-05-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:1961-05-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:631 - 631

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.