إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية، الملحقين بهذا الأمر، والمعتمدين من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 13 ديسمبر 2006 والموقعين من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2007.
الفصل 2 – الوزير الأوّل والوزراء المعنيّون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2008
.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
قد اتفقت على ما يلي :
المادة 1 – الغرض
الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
ويشمل مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة” كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 2 – التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :
“الاتصال” يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال،
“اللغة” تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية،
“التمييز على أساس الإعاقة” يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة،
“الترتيبات التيسيرية المعقولة” تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها،
“التصميم العام” يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد “التصميم العام” الأجهزة المعينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.
المادة 3 – مبادئ عامة
فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية :
المادة 4 – الالتزامات العامة
المادة 5 – المساواة وعدم التمييز
المادة 6 – النساء ذوات الإعاقة
المادة 7 – الأطفال ذوو الإعاقة
المادة 8 – إذكاء الوعي
المادة 9 – إمكانية الوصول
المادة 10 – الحق في الحياة
تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 11 – حالات الخطر والطوارئ الإنسانية
تتعهد الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
المادة 12 – الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون
المادة 13 – إمكانية اللجوء إلى القضاء
المادة 14 – حرية الشخص وأمنه
المادة 15 – عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المادة 16 – عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء
المادة 17 – حماية السلامة الشخصية
لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 18 – حرية التنقل والجنسية
المادة 19 – العيش المستقل والإدماج في المجتمع
تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. ويشتمل ذلك كفالة ما يلي :
المادة 20 – التنقل الشخصي
تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي :
المادة 21 – حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي :
المادة 22 – احترام الخصوصية
لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته. ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل،
تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 23 – احترام البيت والأسرة
المادة 24 – التعليم
المادة 25 – الصحة
تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي :
المادة 26 – التأهيل وإعادة التأهيل
المادة 27 – العمل والعمالة
المادة 28 – مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية
المادة 29 – المشاركة في الحياة السياسية والعامة
تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسة وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي :
المادة 30 – المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
المادة 31 – جمع الإحصاءات والبيانات
المادة 32 – التعاون الدولي
المادة 33 – التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني
المادة 34 – اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية.
المادة 35 – تقارير الدول الأطراف
المادة 36 – النظر في التقارير
المادة 37 – التعاون بين الدول الأطراف واللجنة
المادة 38 – علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى
لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية :
المادة 39 – تقرير اللجنة
تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
المادة 40 – مؤتمر الدول الأطراف
المادة 41 – الوديع
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.
المادة 42 – التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007.
المادة 43 – الرضا بالالتزام
تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة. وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي لم توقع الاتفاقية.
المادة 44 – منظمات التكامل الإقليمي
المادة 45 – بدء النفاذ
المادة 46 – التحفظات
المادة 47 – التعديلات
المادة 48 – نقض الاتفاقية
يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.
المادة 49 – الشكل الميسر للاطلاع
يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها.
المادة 50 – حجية النصوص
تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.
وإثباتا لذلك، وقع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون، المأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول قد اتفقت على ما يلي :
المادة 1
المادة 2
تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول :
المادة 3
رهنا بأحكام المادة 2 من هذا البروتوكول، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بلاغ يقدم إليها على الدولة الطرف. وتقدم الدولة المتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتصاف تكون تلك الدولة قد اتخذتها.
المادة 4
المادة 5
تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول. وتقوم اللجنة، بعد دراسة البلاغ، بإحالة اقتراحاتها، وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمس.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 6 و 7.
المادة 9
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول.
المادة 10
يفتح باب التوقيع على هذه البروتوكول للدول ومنظمات التكامل الإقليمي الموقعة على الاتفاقية وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007.
المادة 11
يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول الموقعة على هذا البروتوكول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. ويخضع للإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة على هذا البروتوكول والتي أقرت الاتفاقية رسميا أو انضمت إليها. ويكون الانضمام إلى هذا البروتوكول مفتوحا لأي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي صدقت على الاتفاقية أو أقرتها رسميا أو انضمت إليها ولم توقع البروتوكول.
المادة 12
المادة 13
رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من إيداع الصك العاشر للتصديق أو الانضمام،
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدق على هذا البروتوكول أو تقره رسميا أو تنضم إليه بعد إيداع الصك العاشر من تلك الصكوك في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.
المادة 14
لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكول وغرضه،
يجوز سحب التحفظات في أي وقت.
المادة 15
المادة 16
يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.
المادة 17
يتاح نص هذا البروتوكول في أشكال يسهل الاطلاع عليها.
المادة 18
تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذا البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقّعون أدناه، المخوّلون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.