احدث القوانين

>

II. الولاة

أمر عدد 16 لسنة 1960 مؤرخ في 29 جانفي 1960 صادر بإكمال الأمر عدد 121 لسنة 1958 المؤرخ في 5 شوال 1377 (25 أفريل 1958) المتعلق بحالة ولاة الجهات

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 21جوان 1956 الصادر بضبط القانون الأساسي لموظفي الإطار العالي للمصالح الخارجية التابعة للإدارة الجهوية وعلى جميع النصوص الصادرة بتنقيحه وإكماله،

وعلى الأمر عدد 121 لسنة 1958 المؤرخ في 25 افريل 1958 المتعلق بحالة ولاة الجهات،

وعلى راي كاتبي الدولة للداخلية وللمالية والتجارة،

أصدرنا أمرنا بما يأتي:

الفصل الأول – أكمل الأمر المشار إليه أعلاه عدد 121 لسنة 1958 المؤرخ في 25 افريل 1958 بفصل رابع مكرر هذا نصه:

الفصل 4 مكرر – يستحق الأعوان التابعون لإطار الولاة المكلفون بأعمال ولاة الجهات طيلة المدة التي يقومون أثناءها بالنيابة عن الولاة الغرامات والميزات بجميع أنواعها التابعة لخطة الولاة.

الفصل 2 – كاتبا الدولة للداخلية وللمالية والتجارة مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل يه ابتداء من غرة أفريل 1959.

تونس في 29 جامفي 1960

صنف النص:أمر
عدد النص:16
تاريخ النص:1958-01-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:1960-02-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:143 - 143

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.