نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 21جوان 1956 الصادر بضبط القانون الأساسي لموظفي الإطار العالي للمصالح الخارجية التابعة للإدارة الجهوية وعلى جميع النصوص الصادرة بتنقيحه وإكماله،
وعلى الأمر عدد 121 لسنة 1958 المؤرخ في 25 افريل 1958 المتعلق بحالة ولاة الجهات،
وعلى راي كاتبي الدولة للداخلية وللمالية والتجارة،
أصدرنا أمرنا بما يأتي:
الفصل الأول – أكمل الأمر المشار إليه أعلاه عدد 121 لسنة 1958 المؤرخ في 25 افريل 1958 بفصل رابع مكرر هذا نصه:
الفصل 4 مكرر – يستحق الأعوان التابعون لإطار الولاة المكلفون بأعمال ولاة الجهات طيلة المدة التي يقومون أثناءها بالنيابة عن الولاة الغرامات والميزات بجميع أنواعها التابعة لخطة الولاة.
الفصل 2 – كاتبا الدولة للداخلية وللمالية والتجارة مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل يه ابتداء من غرة أفريل 1959.
تونس في 29 جامفي 1960
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret du 21 juin 1956, portant statut du personnel supérieur des services extérieurs de l'administration régionale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret n°58-121 du 25 avril 1958, relatif à la situation des gouverneurs de région ;
Vu l'avis des secrétaires d'Etat à l'intérieur et aux finances et au commerce ;
Décrétons :
Article premier - Le décret susvisé n°58-121 du 25 avril 1958 est complété par un article 4 bis, ainsi conçu :
Art. 4 bis - Les agents du cadre gubernatorial chargés de l'intérim des fonctions du gouverneur de région, ont droit, durant la durée de leur intérim, aux indemnités et avantages de toute nature, attachés à ces fonctions.
Art. 2 - Les secrétaires d'Etat à l'intérieur et aux finances et au commerce, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prendra effet à compter du 1er avril 1959.
Tunis, le 29 janvier 1960.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.