احدث القوانين

>

ب. أجــــــــور العسكريين وقوات الأمن الداخلي

أمر عدد 1291 لسنة 1990 مؤرخ في 27 أوت 1990 يتعلق بإحداث منحة خطر العدوى

إن رئيس الجمهورية،

و باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 ‏لسنة 1967 ‏المؤرخ في 31 ‏ماي 1967 ‏المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمته،

‏وعلى القانون عدد 1291 لسنة 1983 ‏المؤرخ في 12 ديسمبر ‏1983المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 297 ‏لسنة 1972 ‏المؤرخ في 29 ‏سبتمبر 1972 ‏المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان وزارة الصحة العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 840 ‏لسنة 1977 ‏المؤرخ في 12 ‏أكتوبر 1977 ‏والأمر عدد 140 ‏لسنة 1982 ‏المؤرخ في 26 ‏جانفي 1982،

‏وعلى الأمر عدد 358 ‏لسنة 1972 ‏المؤرخ في 21 ‏نوفمبر 1972 ‏المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 380 ‏لسنة 1972 ‏المؤرخ في 6 ‏ديسمبر 1972 ‏المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

‏وعلى الأمر عدد 119 ‏لسنة 1973 ‏المؤرخ في 17 ‏مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان المخبر التابعين لوزارة التربية العمومية،

وعلى الأمر عدد 90 ‏لسنة 1976 ‏المؤرخ في 6 ‏فيفري 1976 المتعلق بإحداث إطار الفنيين السامين للصحة العمومية والضابط لقانونهم الأساسي كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 886 ‏لسنة 1980 ‏المؤرخ في 4 ‏جويلية 1980 ‏والأمر عدد 1016 ‏لسنة 1981 ‏المؤرخ فى 10 أوت 1981،

‏وعلى الأمر عدد 583 ‏لسنة 1985 المؤرخ فى 17 ‏جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،

‏وعلى الأمر عدد 267 ‏لسنة 1985 المؤرخ في 15 ‏فيفري 1985 ‏المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

‏وعلى الأمر عدد 1215 ‏لسنة 1985 ‏المؤرخ فى 5 ‏أكتوبر 1985 ‏المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1864 ‏لسنة 1988 ‏المؤرخ في 3 ‏نوفمبر 1988‏،

‏وعلى الأمر عدد 1009 ‏لسنة 1990 ‏المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،

‏وعلى رأي وزير الدفاع الوطني والاقتصاد والمالية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والصحة العمومية،

‏وعلى رأي المحكمة الإدارية،

‏يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الاول أحدثت منحة خصوصية تسمى منحة خطر العدوى.

تخول هذه المنحة لفائدة الأعوان الذين يتعرضون بصفة مباشرة أو غير مباشرة لخطر العدوى من أجل تعيينهم بالمصالح التي توجد بها أخطار العدوى.

وتسند هذه المنحة حسب الشروط و المقادير المبنية بالجدول التالي:

مقدار منحة خطر العدوى

المنتفعون

ابتداء من غرة جوان 1990

ابتداء من غرة جويلية 1991

ابتداء من غرة جويلية 1992

1) أعوان أسلاك الفنيين السامين والممرضين والمساعدين والإداريين والعملة المباشرين بوزارة الصحة العمومية والمؤسسات العمومية ذا ‏ت الصبغة الادارية التابعة لها.

أصناف أ1 وأ2 وأ3

60.500 د

85.000 د

110.500 د

صنف ب

53.000 د

73.000 د

93.000 د

صنف ج و د

50.000 د

68.000 د

82.000 د

عملة الوحدة الثالثة

42.000 د

57.000 د

72.000 د

عملة الوحدة الأولى والثانية

40.000 د

54.000 د

66.000 د

2) الأعوان المدنيون والعسكريون التابعون لسلك مساعدي الأطباء- والعملة المباشرين بالمستشفيات العسكرية والمستوصفات الحامية أو الوحدات التابعة لوزارة الدفاع الوطني

أصناف أ1 وأ2 وأ3

60.500 د

85.000 د

110.500 د

صنف ب

53.000 د

73.000 د

93.000 د

صنف ج و د

50.000 د

68.000 د

82.000 د

عملة الوحدة الثالثة

42.000 د

57.000 د

72.000 د

عملة الوحدة الأولى والثانية

40.000 د

54.000 د

66.000 د

3) الأعوان الإداريون المباشرون بالمنشئات الاستشفائية العسكرية ومستوصفات الحامية أو بالوحدات

أصناف أ1 وأ2 وأ3

60.500 د

85.000 د

110.500 د

صنف ب

53.000 د

73.000 د

93.000 د

صنف ج و د

50.000 د

68.000 د

82.000 د

4) الأعوان المنتمون لإطارات المخبر التابع لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الخاضعون لأحكام الأمر عدد 119 ‏لسنة 1973 ‏المؤرخ في 17 مارس 1973 ‏المذكور أعلاه.

5) العملة المعينون بمخابر مؤسسات التعليم أو البحث التابعة لوزارة التربية و التعليم و البحث العلمي

6) العملة المعينون بالمخابر التابعة لمؤسسات التعليم أو البحث او إدارات الانتاج النباتي أو الحيواني بوزارة الفلاحة

7) الأعوان الموظفون والعملة المباشرون بالمخبر المركزي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية

8) أعوان أسلاك الفنيين السامين والممرضين والمساعدين، سواء من المدنيين أو من بين أعوان قوات الأمن الداخلي، والإداريين والعملة المباشرين بالمؤسسات الاستشفائية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الداخلية المنتمين إلى الأصناف والوحدات التالية[1]:

أصناف أ1 وأ2 وأ3

60.500 د

85.000 د

110.500 د

صنف ب

53.000 د

73.000 د

93.000 د

صنف ج و د

50.000 د

68.000 د

82.000 د

عملة الوحدة الثالثة

42.000 د

57.000 د

72.000 د

عملة الوحدة الأولى والثانية

40.000 د

54.000 د

66.000 د

الفصل 2 – لا يمكن الجمع بين منحة خطر العدوى المسندة لأصناف الأعوان المذكورين بالفصل الأول أعلاه وكل منحة أخرى خصوصية مرتبطة بالرتب التابعة للأسلاك المعنية وفي كل الحالات يحافظ المعني بالأمر على التمتع بالمنحة الخصوصية الأكثر امتيازا.

‏ولا يتمتع الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر والمتمتعون بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالأمر عدد 188 ‏لسنة 1988 ‏المؤرخ في 11 ‏فيفري 1988 المشار إليه أعلاه إلا بـ 50 ‏بالمائة من مقدار المنحة الخصوصية لخطر العدوى المحددة بهذا الأمر.

الفصل 3‏ تسند المنحة المذكورة أعلاه ‏شهريا وبدخول الغاية.

الفصل 4 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمرين عدد 583 ‏لسنة 1983 ‏المؤرخ في 17 ‏جوان 1983 ‏وعدد 1009 ‏لسنة 1990 ‏المؤرخ في 11 ‏جوان 1990.

الفصل 5 الوزير الأول ووزراء الدفاع الوطني والاقتصاد والمالية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والصحة العمومية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 1990 ‏.


[1] الفصل 1 – النقطة 8 – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 889 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:1291
تاريخ النص:1990-08-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:1990-08-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1142 - 1143

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.