احدث القوانين

>

II. الولاة

أمر عدد 124 لسنة 1963 مؤرخ في 24 أفريل 1963 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 121 لسنة 1958 المؤرخ في 25 أفريل 1958 المتعلق بحالة ولاة الجهات

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالقانون الأساسي للموظفين السامين بالمصالح الخارجية للإدارة الجهوية وعلى كافة النصوص التي صدرت في تنقيحه أو إكماله،

وعلى الأمر عدد 121 لسنة 1958 المؤرخ في 25 أفريل 1958 المتعلق بخالة ولاة الجهات،

وبناء على ما عرضه كاتب الدولة للداخلية وما اقترحه كاتب الدولة للتصميم والمالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي.

الفصل الأول – نقح الفصلين الثاني والثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 121 لسنة 1958 المؤرخ في 25 أفريل 1958 كما يلي:

الفصل 2 (جديد) – لولاة الجهات الحق في محل سكنى مدة مباشرتهم لوظيفتهم.

ويتقاضى الولاة المالكون والمتسوغون لمحل سكنى غرامة تمثيلية للسكنى.

كما يتقاضون أيضا منحة اقتبالات.

ويتمتعون من جهة أخرى بمنافع خاصة بوظيفتهم.

الفصل 3 (جديد) – تصدر قرارات من كاتب الدولة للرئاسة بعد استشارة كاتب الدولة للداخلية وكاتب الدولة للتصميم والمالية وفي تعيين مقداري منحة الاقتبالات والغرامة التمثيلية للسكنى وفي شروط منح المنافع المشار لجميعها الفقرتين الأولى والرابعة من الفصل الثاني.

الفصل 2 – كتاب الدولة للرئاسة وللداخلية وللتصميم والمالية مكلفون كل فيما يخصه بإجراء العمل بما تضمنه هذا الأمر الذس سنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أفريل 1963.

صنف النص:أمر
عدد النص:124
تاريخ النص:1963-04-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:1963-04-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:566 - 566

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.