احدث القوانين

>

أمر عدد 1159 لسنة 2003 مؤرخ في 26 ماي 2003 يتعلق بضبط الخطط الوظيفية بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين التابعة للإدارة العامة .للسجون والإصلاح وشروط إسنادها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1286 لسنة 1980 المؤرخ في 7 أكتوبر 1980 المتعلق بالخطط الوظيفية لمراكز الملاحظة والعمل التربوي والسجون،

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1016 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 2423 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 المتعلق بالنظام الداخلي الخاص بمراكز إصلاح الأحداث المنحرفين،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تضبط الخطط الوظيفية الممكن إسنادها بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين وشروط التسمية فيها ومقدار المنح المخصصة لها طبقا لبيانات الجدول التالي:

نوع الخطة

شروط التسمية

المقدار الشهري لمنحة المسؤولية

مدير مركز إصلاح الأطفال الجانحين

من بين الأعوان المنتمين على الأقل للصنف الفرعي “أ2” والذين لهم أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات في هذا الصنف الفرعي.

75 دينــار

قيّم عام داخلي

قيّم عام خارجي

رئيس مكتب الرعاية

رئيس مكتب التكوين والإدماج

من بين الموظفين المنتمين للصنف الفرعي “أ3” ولهم أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات في هذا الصنف الفرعي أو من بين المنتمين للصنف “ب” ولهم أقدمية لا تقل عن 6 سنوات في هذا الصنف

40 دينــار

الفصل 2 – تقع التسمية في الخطط الوظيفية المبيّنة بالجدول أعلاه بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 3 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1286 لسنة 1980 المؤرخ في 7 أكتوبر 1980 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 – وزيرا العدل وحقوق الإنسان والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ماي 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:1159
تاريخ النص:2003-05-26
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:44
تاريخ الرائد الرسمي:2003-06-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1805 - 1805

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.