احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر رئاسي عدد 81 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الداخلية

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يكلف السيد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات وزير المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جويلية 2021.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:81
تاريخ النص:2021-07-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:67
تاريخ الرائد الرسمي:2021-07-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص