احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر رئاسي عدد 81 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الداخلية

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يكلف السيد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات وزير المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جويلية 2021.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:81
تاريخ النص:2021-07-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:67
تاريخ الرائد الرسمي:2021-07-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.