احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر رئاسي عدد 310 لسنة 2022 مؤرّخ في 5 أفريل 2022 يتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية

 

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 15 و21 و24 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل والنصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلــى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 والقانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلــى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، خاصة القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 77 لسنة 1990 المؤرخ 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث معهد الصحة والسلامة المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جانفي 1996،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،

وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام تعويض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 40 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،

وعلى القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجنائية،

وعلى القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الإلكتروني للأموال،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،

وعلى القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي،

وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين،

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق إمضائهم،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم تنقيحه وإتمامها بالأمر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000، وبالأمر عدد 2777 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 والأمر عدد 1767 لسنة 2015 المؤرخ في 10 نوفمبر 2015،

وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 كما تنقيحه بالأمر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الطبية المركزية وتنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 2331 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونية،

وعلى الأمر عدد 1248 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،

وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق،

وعلى الأمر عدد 3230 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،

وعلى الأمر عدد 1274 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 810 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 2586 لسنة 2012 المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المتعلق بإتمام الأمر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 والمتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 83 لسنة 2021 المؤرخ في 30 جويلية 2021 المتعلق بإقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة كوفيد 19،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الباب الأول – أحكـام عامّة

الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الرئاسي إلى ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا الأمر الرئاسي ما يلي:

  • نظام العمل عن بعد: هو أسلوب يمكَن العون العمومي من أداء مهامه وواجباته المهنية خارج مقر عمله الأصلي المعين به، وذلك باستخدام الوسائل الحديثة للاتصال والمعلومات، والذي يمكن الانتفاع به بطلب من المعني بالأمر أو ببادرة من الإدارة وفق شروط وإجراءات محددة مع مراعاة السلطة التقديرية للإدارة وضمان استمرارية المرفق العام،
  • العامل عن بعد : هو كل عون عمومي يؤدي مهامه وواجباته المهنية عن بعد وفقا للأحكام الواردة بهذا الأمر الرئاسي،
  • العمل المنتظم عن بعد: تنظيم عمل يؤدي من خلاله العون العمومي مهامه وواجباته المهنية عن بعد بصفة منتظمة ومبرمجة مسبقا وفقا لإجراءات والتزامات موثقة وذلك بصفة كلية أو جزئية،
  • العمل الظرفي عن بعد: تنظيم عمل يمارس من خلاله العون العمومي غير المتحصل على ترخيص للعمل المنتظم عن بعد واجباته المهنية عن بعد بصفة استثنائية تبعا لأحداث غير متوقعة. وفي هذا الإطار، لا تنطبق عليه شروط العمل المنتظم عن بعد،
  • الهياكل العمومية: مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.

الفصل 3 – تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان العموميين المباشرين والمرسمين، الراجعين بالنظر إلى الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي، باستثناء:

  • رؤساء الهياكل بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية،
  • الأعوان المكلفون بحفظ النظام والأمن العام الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة بهم بما في ذلك أعوان الديوانة والحماية المدنية، ولا ينطبق هذا الاستثناء على المصابين من أعوان قوات الأمن الداخلي جراء العمليات الإرهابية والذين نتجت عنها بتر أحد الأعضاء والأعوان الذين تعرضوا إلى إصابات ناتجة عن حوادث الشغل والتي تتجاوز فيها نسبة السقوط 60 بالمائة،
  • الأعوان العاملون بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والشباب والتكوين المهني والتعليم العالي الذين تقتضي طبيعة عملهم التواصل المباشر مع التلاميذ أو الطلبة وذلك بناء على قائمة تضبط بمقتضى قرار من الوزير المعني،
  • الأعوان العاملون بالهياكل الصحية العمومية باستثناء مجالات العمل الواردة بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهم،
  • الأعوان المكلفون بمهام مراقبة ميدانية،
  • الأعوان الذين لا يمكنهم ممارسة مهامهم إلا بصفة حضورية بما في ذلك الأعوان الذين تتطلب طبيعة عملهم التواصل المباشر مع المتعاملين مع الإدارة. وتضبط قائمة الوظائف المعنية بمقتضى مقررات وزارية،
  • الأعوان العموميون المكلفون بمهام تستوجب معالجة أو النفاذ لوثائق ومعطيات حساسة مضمنة بسند مادي أو إلكتروني بما في ذلك المعطيات الشخصية للمواطنين أو المتعلقة بحياتهم الخاصة والمعطيات ذات الصلة بالطابع المالي أو الاقتصادي أو الوضعية الجبائية للمؤسسات الاقتصادية أو معطيات تتعلق بالأمن والدفاع الوطنيين أو المعطيات التي يمكن أن تضر بالعلاقات الخارجية للبلاد، وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ومع مراعاة إمكانية توفر واستخدام منظومات مؤمنة لضمان حماية هذه المعطيات بمختلف أصنافها،
  • الأعوان الذين تتطلب ممارسة مهامهم إدارة، أو استخدام تطبيقات، أو برمجيات أو معالجة قواعد بيانات أو الذين تستوجب مهامهم التواجد في قاعات مخصصة للغرض لا يمكن للهيكل العمومي توفير ضمانات كافية لتحقيق شروط السلامة المعلوماتية للنفاذ إليها عن بعد، غير أنه يمكن في بعض هذه الحالات إتاحة النفاذ بقرار من رئيس الهيكل بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
  • الأعوان الذين تم تفويض حق الإمضاء إليهم من قبل الوزراء وكتاب الدولة مع مراعاة إمكانية اعتماد الإمضاء الإلكتروني للغرض.

إلا أنه يمكن عند الضرورة مراجعة الاستثناءات المشار إليها أعلاه جزئيا أو كليا أو إضافة استثناءات أخرى بمقتضى قرارات وزارية يصدرها الوزراء المعنيون بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل 22 من هذا الأمر الرئاسي.

ولا تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان المكلفين بمهام خصوصية بموجب أذون بمأموريات داخل حدود البلاد أو خارجها أو المعينين للمشاركة في تربصات ودورات تكوينية بالخارج.

الفصل 4 – يعتبر العاملون عن بعد في حالة مباشرة فعلية وينتفعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويلتزم العامل عن بعد بالامتناع عن ممارسة نشاط خاص بعنوان مهني وبمقابل مهما كان نوعه.

الباب الثاني – تنظيم العمل المنتظم عن بعد

الفصل 5 – يمكن للعمل المنتظم عن بعد أن يتخذ شكل إحدى الصيغتين التاليتين:

الصيغة الأولى: النظام الكلي للعمل المنتظم عن بعد: يمكن بموجبه للعون العمومي تأدية المهام والواجبات الموكولة له بشكل كلي وبصفة متواصلة عن بعد طيلة أيام العمل الرسمية، وذلك شرط مراعاة الأحكام الواردة بالمطة الثانية من الفصل 10 وبالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الرئاسي. وتتمثل الحالات التي يمكن بناء عليها تمتيع العون بهذا النظام فيما يلي:

  • بعد مقر السكنى عن مركز العمل لمسافة تبلغ أو تفوق 30 كم أو في صورة وجود صعوبات متواصلة ومثبتة في التنقل إلى مركز العمل أو لارتفاع النفقات المنجرة عن ذلك لنسبة تتجاوز 15% من الدخل الشهري الصافي،
  • ضرورة التواجد بصفة متواصلة ولأسباب صحية قرب أشخاص في الكفالة خاصة إذا تعلق الأمر بالأصول أو الفروع أو القرين أو أشخاص من ذوي الإعاقة، على أن يصاحب مطلب المعني بالأمر تقرير طبي في الغرض. ويمكن للرئيس المباشر علاوة على ذلك، وإن تطلّب الأمر، طلب رأي الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المعنية،
  • أن يكون العون العمومي الراغب في العمل عن بعد من ذوي الإعاقة أو من حاملي الأمراض المزمنة التي يتم ضبطها بمقتضى قرار من وزير الصحة،
  • النساء الحوامل، بطلب منهن، اللاتي تتطلب وضعيتهن الصحية تفادي التنقلات المتكررة لمسافة طويلة، مع قدرتهن على العمل عن بعد، بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب مختص بمؤسسة صحية عمومية أو خاصة،
  • الحالات الخصوصية الأخرى التي يرخص فيها بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الهيكل العمومي المعني على أن يتم تحديدها مع مراعاة الأولوية وفق معايير العمر والوضعية الصحية والاجتماعية وبعد مقر السكنى.

ويتعين على العون المستفيد في جميع الحالات السابقة تقديم الإثباتات اللازمة وتضمينها صحبة مطلب الترخيص المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر الرئاسي.

الصيغة الثانية: النظام الجزئي للعمل المنتظم عن بعد: ينطبق في الحالات التي يتم فيها الموافقة من قبل الرئيس المباشر على تقسيم ساعات أو أيام العمل بين مقر العمل الأصلي ومقر العمل عن بعد بمعدل يوم عمل حضوري في الأسبوع أو أربعة أيام عمل في الشهر على الأقل على أن يتم ضبط ذلك مسبقا بالترخيص الممنوح للعون.

الفصل 6 – يتمّ الترخيص للعون العمومي للقيام بالعمل المنتظم عن بعد بمقتضى قرار صادر عن الرئيس المباشر، على ألا تقل خطته الوظيفية عن مدير عام إدارة مركزية أو خطة تعادلها، بناء على مطلب معلل يتضمن التعهد باحترام الشروط والضوابط والإجراءات الواردة بهذا الأمر الرئاسي خاصة بالفصول 8 و9 و10 و11 و12 منه مع وجوب الموافقة الصريحة للرئيس المباشر، وذلك وفقا لأنموذج الترخيص المضمن بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الرئاسي. ويتم إيداع نسخة ممضاة من الترخيص لدى الإدارة المكلفة بالتصرف في الموارد البشرية كما يتعين التنصيص على تمتع العون المعني بنظام العمل عن بعد صلب نظام متابعة الحضور لدى الإدارة التي يرجع لها بالنظر.

ولا يعتبر الترخيص الممنوح نافذا إلا في صورة إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة، حسب طبيعة الهيكل، وذلك باعتماد أي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويخوّل لطالب الترخيص بالعمل عن بعد أن يمكّن من حق طلب إعادة النظر في ملفه من قبل لجنة مختصة تحدث على مستوى الهيكل، في حال تم رفض مطلبه أو رفض تجديد الترخيص الممنوح له. ويتم ضبط تركيبة اللجنة ومهامها ومنهجية عملها بمقتضى مقرر من الوزير المعني.

الفصل 7 – يمكن تنقيح ترخيص العمل المنتظم عن بعد بناء على مقرر تعديلي ممضى من قبل الرئيس المباشر يُضَمَن كملحق للترخيص على ألاَ يمس التعديل مدة الترخيص.

وفي هذه الحالة يتعين أن يتم إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، حسب طبيعة الهيكل، بكل تغيير يتم إحداثه على مستوى الترخيص أو يتعلق بتجديده.

الفصل 8 – يسند ترخيص العمل المنتظم عن بعد لمدة أقصاها سنة مع إمكانية تجديده بموجب مطلب في الغرض يوجهه العامل عن بعد إلى الرئيس المباشر قبل شهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الترخيص. ويخضع مطلب التجديد لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الرئاسي.

الفصل 9 – يمكن أن يخضع العامل عن بعد لفترة تجريبية لا تتجاوز مدتها 3 أشهر عند طلب الترخيص لأول مرة.

ويمكن خلال هذه الفترة أو بعد انقضائها وضع حد لترخيص العمل عن بعد بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المباشر للعون إذا نتج عن منح الترخيص اضطراب في السير العادي للإدارة أو المصلحة المعنية أو تراجع في مردودية العون أو إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك لأسباب أخرى يتم تضمينها صلب المقرر المذكور، مع ضرورة إشعار العامل عن بعد بذلك مسبقا وإمهاله مدة زمنية كافية لاستئناف العمل الحضوري على ألا تقل المدة المذكورة عن أسبوع خلال الفترة التجريبية وعن شهر بعد انقضائها.

كما يمكن إنهاء العمل بالترخيص بطلب من العامل عن بعد خلال الفترة التجريبية أو خارجها وذلك بناء على مطلب يوجهه العون في الغرض إلى رئيسه المباشر قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المقترح لاستئناف العمل الحضوري.

الفصل 10 – يتعين على العامل المنتظم عن بعد أن يتقيد بمجموعة من الشروط والمعايير الخصوصية والتي تتعلق أساسا بما يلي:

  • التعهد باحترام مقتضيات هذا الأمر الرئاسي والالتزامات المضمنة بترخيص العمل عن بعد خاصة فيما يتعلق بالشروط والمعايير التي تضمن إثبات العمل المنجز والقيام بالأعمال المتعهد بها بالجودة اللازمة وفي الآجال المحددة،
  • الالتزام باستمرارية العمل وبالتواصل والتنسيق المستمرين مع الرئيس المباشر والفريق العامل معه وشركاء العمل. كما يجب عليه، في إطار المهام والمسؤوليات الموكولة إليه، المشاركة في الاجتماعات والتظاهرات التي يتم تنظيمها باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وإن تعذر ذلك واقتضت الضرورة، فإنه يتعين عليه بصفة استثنائية المشاركة الحضورية ضمانا لاستمرارية العمل على ألاَ يزيد عدد الاجتماعات الحضورية، بالنسبة لنظام العمل الكلي عن بعد، التي تتم دعوة العامل عن بعد للمشاركة فيها عن معدل يومي (2) عمل أسبوعيا مع مراعاة المسافة المقطوعة بين مقر العمل عن بعد والمقر الأصلي للعمل،
  • احترام الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتوقيت الإداري المعتمد وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل واستنادا لمضمون ترخيص العمل عن بعد،
  • توفير الوسائل والتجهيزات اللازمة للعمل بصفة كلية أو جزئية إذا نص على ذلك ترخيص العمل عن بعد،
  • التعهد بالحفاظ على الوسائل والتجهيزات التي يمكن أن يضعها الهيكل على ذمته واستعمالها بصفة حصرية لإنجاز المهام والأعمال الموكولة إليه، مع ضرورة الإشعار بكل ضرر أو خلل قد يطرأ عليها وتحمل مسؤولية الإتلاف طبقا لأحكام الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود،
  • توفير ربط مؤمَن ومستقر بشبكة الانترنات عالية التدفق، في صورة عدم توفيره من قبل الهيكل المشغل، وفقا للشروط المعتمدة من قبل إدارة أو مركز الإعلامية للهيكل والمضمنة أو الملحقة بترخيص العمل عن بعد،
  • الالتزام بإتباع كافة الإجراءات الوقائية المضمنة بدليل تعده الهيئة الوطنية للسلامة المعلوماتية والإجراءات الخصوصية الداخلية المعتمدة للغرض من قبل الهيكل المعني والواردة بأدلة إجراءات أو مذكرات عمل فيما يتصل أساسا بحماية التجهيزات المستعملة والنفاذ إلى مختلف البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية والبريد الإلكتروني وحماية الوثائق والبيانات والملفات المتعلقة بأداء المهام المطلوبة وضمان سريتها سواء تعلق الأمر بمحامل مادية أو إلكترونية،
  • الإعلام الفوري للإدارة المكلفة بالسلامة المعلوماتية صلب الهيكل المشغل عند حدوث طارئ أو حادث يهم أمن نظم المعلومات،
  • احترام واجب التحفظ خاصة عند الاستعمال المهني لوسائل التواصل عبر الهاتف أو تطبيقات المحادثة الصوتية أو المرئية.

ويعتبر كل إخلال من قبل العون بالالتزامات المضمنة بالترخيص الممنوح موجبا لمراجعته أو تعليقه أو إيقاف العمل به بعد التنبيه عليه.

الفصل 11 – يمكن للعامل عن بعد، بالتنسيق مع الرئيس المباشر وبموافقته، أن يباشر عمله بمقر إقامته أو بأحد مراكز العمل التابعة للهيكل الذي يرجع له العون العمومي بالنظر والذي يكون الأقرب لمحل سكناه، أو بفضاء آخر تابع لهيكل عمومي أو خاص مخصص للغرض مع الالتزام بالعمل بالمقر المنصوص عليه بالترخيص بالنسبة لنظام العمل المنتظم عن بعد أو بالرخصة الاستثنائية المشار إليها بالفصل 17 أو الإشعار المشار إليه بالفصل 18 من هذا الأمر الرئاسي بالنسبة لنظام العمل الظرفي عن بعد. ويتعين على العون إعلام الإدارة التي يرجع لها بالنظر بصفة مسبقة في صورة تغيير ظرفي أو دائم لمقر العمل عن بعد، وذلك باستخدام كل الوسائل التي تترك أثرا كتابيا.

الفصل 12 – يجب أن يستجيب موقع العمل عن بعد المتفق عليه إلى مجموعة من الشروط والمواصفات ذات الصلة بالصحة والسلامة المهنية على غرار توفر فضاء عمل مستقل تتوفر فيه الإضاءة الطبيعية والتهوئة الملائمة مع تأمين وضع جلوس صحي والحماية من الحوادث الكهربائية. ويتعين للغرض الاستناد إلى كراس شروط مبسط يضبط مختلف المعايير والشروط الصحية واللوجستية والتقنية بمقتضى قرار يصدره رئيس الهيكل العمومي المعني بعد إجراء الاستشارات الفنية والعملية المستوجبة حسب طبيعة القطاع مع ضرورة أخذ رأي معهد الصحة والسلامة المهنية.

كما يمكن في هذا الإطار للهيكل المشغل معاينة موقع العمل عن بعد، مع ضرورة مراعاة الشروط المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، للتثبت من مدى استجابته للمعايير المطلوبة على أن يتم إعلام العون والتنسيق معه في الغرض قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ زيارة المعاينة.

الفصل 13 ـ يتعين على الهيكل العمومي الذي يرجع إليه العامل عن بعد بالنظر التعهد بما يلي:

في مجال وسائل العمل الإلكترونية

  • تمكينه من النفاذ عن بعد إلى منظومتي البريد الإلكتروني ومنظومة التراسل الإلكتروني، في صورة عدم إتاحة ذلك حاليا، والحرص على التدخل السريع لحل الصعوبات الفنية ذات الصلة لضمان استمرارية العمل،
  • الرفع في طاقة استيعاب حسابات البريد الإلكتروني المهني والحجم الأقصى للوثائق المصاحبة المتعلق به،
  • القيام، عند الاقتضاء بالنسبة لبعض القطاعات، بربط الحاسوب المستعمل من قبل العامل عن بعد بالشبكة الداخلية، في صورة توفر شبكة افتراضية خاصة، وإتاحة النفاذ للتطبيقات المهنية مع ضرورة احترام شروط السلامة المعلوماتية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر الرئاسي إضافة إلى الشروط والمواصفات الإضافية التي يمكن تحديدها من قبل إدارات ومراكز الإعلامية التابعة للهياكل العمومية،
  • توفير برمجيات وتطبيقات معلوماتية مؤمنة للعمل الجماعي والمحادثة المرئية والاجتماعات عن بعد،

في مجال التكوين

  • تمكينه من ممارسة حقه في التكوين المستمر سواء عن بعد أو بصفة حضورية،

في مجال النفاذ إلى المعلومة

  • إعلامه بكل الوسائل الممكنة بالمستجدات القانونية والترتيبية والمذكرات الداخلية ذات الصلة بعمله،
  • تمكينه من إيداع مطالبه الإدارية ومن متابعتها والحصول على رد ومن الاطلاع على معطياته المهنية عن بعد.

في مجال الصحة والسلامة المهنية

  • توسيع السياسة الوقائية المتبعة من قبل الهياكل المعنية بالحماية من الأخطار المهنية واتخاذ الإجراءات الوقائية الملائمة وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
  • تذكير العون بحقوقه والتزاماته فيما يتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية. في هذا السياق، يتعين وضع كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر الرئاسي على ذمة العامل عن بعد إضافة إلى دليل للإرشادات الوقائية.

ويمكن للهيكل العمومي وفقا لمتطلبات المهام والأعمال المطلوبة أن يتعهد بتوفير التسهيلات والتجهيزات ووسائل العمل الضرورية على غرار توفير ما يلي:

  • التجهيزات المعلوماتية بصفة كلية أو جزئية،
  • وسائل لتخزين الوثائق الإلكترونية بصفة مادية أو على الخط،
  • تيسير الحصول على عروض خاصة للربط بشبكة الانترنات وبالشبكات الهاتفية.

الفصل 14 – في صورة تضمَن المهام الموكولة للعامل عن بعد معالجة معطيات شخصية أو حساسة فإنه يتعين احترام القواعد التالية:

  • إمضاء ميثاق سلوك لحماية المعطيات التي يطلع عليها أو يعالجها،
  • اعتماد تطبيقات تمكن من التعرف على المستعملين بتقنية الاستعمال الواحد ومن المحافظة على توثيقية ولوج المستعملين،
  • عدم اللجوء إلى تطبيقات الاجتماعات عن بعد التي لم تتم المصادقة عليها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
  • إتاحة العمل عن بعد حصريا عبر شبكة افتراضية خاصة مع تشفير تبادل المعطيات وإرساء جدار حماية والقيام بتحميل مضاد الفيروسات وكل التحيينات على منظومة الاستعمال والتطبيقات،
  • القيام دوريا بنسخ سلامة للمعطيات المخزّنة على الجهاز الطرفي المستعمل للقيام بالعمل عن بعد،
    • المعطيات الواردة بالترخيص بالنسبة لنظام العمل المنتظم عن بعد أو بالرخصة الاستثنائية أو الإشعار المشار إليهما على التوالي بالفصلين 17 و18 من هذا الأمر الرئاسي بالنسبة لنظام العمل الظرفي عن بعد،

ويمكن للمشغّل متابعة نشاط العمل عن بعد والولوج إلى الحلول المعلوماتية المتاحة للتحقق من حسن استعمالها في إطار العمل عن بعد. وفي حالة لجوء الموظف لجهاز طرفي خاص فإن على المشغل أن يمتنع عن الولوج إلى الوثائق أو المعطيات الشخصية لصاحبها.

الفصل 15 – يواصل العاملون عن بعد، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، التمتع بالضمانات الأساسية الممنوحة للأعوان العموميين.

ويواصل العاملون عن بعد التمتع بالامتيازات العينية والمنح المرتبطة بالعمل الحضوري إلى حين صدور أمر ترتيبي يضبط إجراءات خصوصية لكيفية احتسابها وتعديل قيمتها في صورة ممارسة العمل عن بعد بصفة منتظمة أو ظرفية اعتمادا على آلية التناسب باعتبار أيام العمل الحضورية وأيام العمل عن بعد، ويحدَد إجراءات وشروط إقرار منحة تعويضية في الغرض.

الفصل 16 – لا يمكن في جميع الحالات أن يتجاوز عدد العاملين عن بعد بصفة منتظمة نسبة محددة من المجموع الجملي للأعوان يضبطها رؤساء الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي، مع السعي قدر الإمكان لمراعاة خصوصيات الإدارات والمصالح التابعة للهيكل.

 

الباب الثالث – تنظيم العمل الظرفي عن بعد

الفصل 17 – يمكن أن يتم بصفة استثنائية تمكين العون العمومي، غير المتحصل على ترخيص العمل المنتظم عن بعد، بطلب منه وشرط موافقة رئيسه المباشر، من العمل عن بعد في صورة وجود العون في وضع طارئ أو تعرضه لحدث استثنائي وغير متواتر يحول دون قدرته، بصفة وقتية، على التنقل إلى مقر عمله، على غرار الحوادث المنزلية والأعطاب على مستوى وسائل النقل الخاصة أو العمومية أو تعطل خدمات النقل العمومي أو الوضعيات الظرفية ذات الصلة بالحالات المشار إليها بالمطة الثانية والمطة الرابعة والمطة الخامسة من الفقرة الأولى للفصل 5 من هذا الأمر الرئاسي، على أن لا يدخل ذلك في إطار الحالات المستوجبة لرخص المرض أو العطل الاستثنائية مع مراعاة أحكام الفصول 10 و11 و12 من هذا الأمر الرئاسي.

ويشترط في هذا الإطار إعلام الرئيس المباشر بصفة حينية وتقديم مطلب في رخصة ظرفية للعمل عن بعد وذلك بجميع الوسائل الممكنة التي تترك أثرا كتابيا، مع ضرورة تقديم الإثباتات المتعلقة بالوضع الطارئ أو الحدث الاستثنائي في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من وقوعه.

ويمنح الرئيس المباشر بموجب ذلك ترخيصا ظرفيا بناء على مقرر فردي، وفق الأنموذج المضمن بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الرئاسي، على أن يتم التنصيص على ذلك بنظام متابعة الحضور ويضمَن بملفه الإداري من قبل الإدارة التي يرجع لها بالنظر مع ضرورة إشعار المصلحة المكلفة بالتصرف في الموارد البشرية.

الفصل 18 – يمكن بصفة استثنائية أن يتخذ رئيس الهيكل العمومي قرارا بتكليف الأعوان الراجعين له بالنظر أو عدد منهم بالعمل عن بعد لمدة محددة مسبقا في إطار إجراءات أو مقتضيات خصوصية تتعلق بتطوير مهام وأنشطة الهيكل أو بصفة طارئة نظرا لظروف أو أحداث متوقعة أو غير متوقعة تخص الوضع الداخلي أو الخارجي للهيكل، ويمكن أن يرتبط ذلك أيضا بالمخاطر أو الأخطار المنجرة عن الظرف الاجتماعي، أو الأمني أو المناخي أو الصحي بجهة معينة أو على مستوى البلاد ككل.

ويتعيّن على الأعوان العموميين الذين يتم تكليفهم بتأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد التقيد بالالتزامات والشروط المنصوص عليها بإشعار العمل عن بعد الصادر في الغرض عن الهيكل العمومي.

الباب الرابع – آليات المتابعة والتقييم

الفصل 19 – تخضع متابعة وتقييم الأعمال الموكولة إلى العاملين عن بعد إلى قاعدة “استحقاق الأجر بمقدار العمل المنجز” الذي يكلف الرئيس المباشر بالتثبت من احترامها. وتتم ملاءمة تطبيق القاعدة المذكورة استنادا إلى:

  • برنامج العمل المبني على النتائج وتقرير النشاط الأسبوعي أو الشهري المؤشر عليهما من قبل الرئيس المباشر، وذلك بالنسبة للعاملين المنتظمين عن بعد. ويمكن للرؤساء المباشرين سحب هذا الإجراء على الأعوان العاملين ظرفيا عن بعد،
  • اعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس على غرار جودة العمل المنجز وكميته وآجال القيام به والجاهزية والقدرة على العمل المشترك والالتزام بتوقيت العمل المعتمد،

ولا يخضع العاملون عن بعد إلى معايير تقييم الأداء المرتبطة بالعمل الحضوري.

كما يتعين في هذا الإطار على الرئيس المباشر التثبت من درجة احترام العاملين عن بعد للالتزامات المضمنة بالفصل 10 من هذا الأمر الرئاسي خاصة فيما يرتبط بتوقيت العمل المعتمد والقيام بالمهام والأعمال الموكولة إليهم في الآجال، وذلك باعتماد كل الوسائل المتفق عليها مسبقا بصفة موثقة. ويعتبر كل إخلال في هذا الصدد، ما عدا في صورة حدوث مانع مفاجئ وتسوية ذلك لاحقا، موجبا للعقوبات التأديبية إن اقتضى الأمر.

الفصل 20 – تتمّ ملاءمة تطبيق القواعد المتعلقة بضبط واحتساب ساعات العمل الأسبوعية ومدة العمل السنوي الفعلي بالنسبة للعاملين المنتظمين عن بعد لأحكام هذا الأمر الرئاسي وذلك خاصة من خلال اعتماد وسائل إلكترونية تتيح:

  • برمجة أيام وساعات العمل عن بعد بالنسبة للعون المعني بصفة أسبوعية،
  • احتساب ساعات العمل المنجزة فعليا من قبل العامل عن بعد بصفة يومية وأسبوعية وشهرية،
  • مصادقة الرئيس المباشر على ساعات العمل عن بعد المحتسبة عبر الوسيلة الإلكترونية،
  • متابعة ومراقبة الالتزام بمكان وتوقيت العمل،
  • استخراج ملف أسبوعي وشهري يتضمن مجموع وتفاصيل ساعات العمل المنجزة عن بعد.

ويمكن أن يتم صلب الترخيص الممنوح للعامل المنتظم عن بعد اعتماد توقيت عمل مختلف عن التوقيت الإداري المعمول به على أن لا تقل مدة العمل الأسبوعية عن 40 ساعة.

الفصل 21 – يتعين على الرئيس المباشر إجراء اجتماعات تقييمية دورية مع العاملين المنتظمين عن بعد وذلك بصفة حضورية أو عبر المحادثة المرئية وفقا لما يتضمنه الترخيص الممنوح.

الفصل 22 – تحدث على مستوى رئاسة الحكومة لجنة استشارية يرأسها ممثل عن رئيس الحكومة تتولى مساندة إرساء نظام العمل عن بعد ومتابعته وتقييمه وتطويره. وتضم اللجنة بالأساس ممثلين عن الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية والهيئة العامة للوظيفة العمومية ووحدة الإدارة الإلكترونية ووحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية وممثلا عن كل من الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال ومعهد الصحة والسلامة المهنية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والمعهد الوطني للإحصاء.

وتنعقد اللجنة مرة في الشهر على الأقل بطلب من رئيسها، ولا يكتمل نصابها القانوني إلا بحضور ثلثي أعضاءها. ويمكن لرئيسها دعوة أي شخص يرى في مساهمته فائدة لحضور أشغال اللجنة. ويتم اتخاذ القرارات صلب اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين، ويتم ترجيح رأي رئيسها في صورة التساوي.

وتسند كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية.

الفصل 23 – تكلف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بالتنسيق مع هيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة مراقبي المصاريف العمومية بإنجاز دراسة أثر، بعد سنة من نشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إضافة إلى إنجاز مهمات تقييم سنوية على مستوى وطني أو قطاعي لنظام العمل عن بعد بهدف تطويره باستمرار.

الفصل 24 – يمكن أن يتم على مستوى كل وزارة إحداث لجنة متابعة وتقييم قطاعية لنظام العمل عن بعد على أن يتخذ الوزير المعني مقررا في هذا الصدد.

الفصل 25 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أفريل 2022.

 

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:310
تاريخ النص:2022-04-05
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:2022-03-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1027 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.