احدث القوانين

>

د. هياكل تحت الإشراف

أمر حكومي عدد 604 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلّق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلّق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 في فيفري المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تحدث برئاسة الحكومة إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد تتولى المساهمة في تصور السياسة العامة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومتابعة أنشطة خلايا الحوكمة.

الفصل 2 ـ تتكون الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد من:

  • وحدة التوقي من الفساد،
  • وحدة متابعة خلايا الحوكمة،
  • وحدة الدراسات والتخطيط وبرامج التعاون.

الفصل 3 ـ يتولى تسيير الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ويساعد الإطار المشرف على الإدارة العامة للحوكمة إطارات يمكن أن تسند لهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 ـ تكلّف وحدة التوقي من الفساد خاصة بـ:

  • المساهمة في وضع مبادئ توجيهية لمنع الفساد ونظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق مع الهياكل المختصة،
  • السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية،
  • اقتراح الآليات الكفيلة بالحد من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد بالقطاعين العام والخاص وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والهياكل العمومية والخاصة المعنية
  • متابعة العرائض المتعلقة بشبهات الفساد بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

الفصل 5 ـ تكلّف وحدة متابعة خلايا الحوكمة خاصة بـ:

  • متابعة نشاط خلايا الحوكمة وتقييمه وتلقي التقارير التي تعدها بصفة دورية واستغلال المعطيات الواردة بها،
  • المساهمة في تصور برامج قطاعية للتوقي من الفساد ومتابعة تنفيذها بالاشتراك مع خلايا الحوكمة،
  • مساندة الهياكل العمومية والأشخاص المكلّفين بتسيير مرفق عمومي في اعتماد مدونات سلوك تحدد واجبات
  • مستخدميها وحقوقهم،
  • مرافقة الهياكل المعنية في اعتماد النظم والمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالتوقي من الفساد ومكافحته.

الفصل 6 ـ تكلّف وحدة الدراسات والتخطيط وبرامج التعاون خاصة بـ:

  • اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد ومكافحته وإبداء الرأي في النصوص المعروضة عليها في المجال،
  • المساهمة في تصور السياسة العامة للدولة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
  • التنسيق مع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك،
  • متابعة المؤشرات الوطنية والدولية في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد واستغلالها،
  • إرساء نظام يقظة بالنسبة للمعايير والمواصفات والممارسات الوطنية والدولية في مجال الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد،
  • متابعة وتطوير برامج التعاون مع المنظمات والهياكل الأممية والدولية في كل ما يتعلق بمجالات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والوقاية منه،
  • متابعة برامج وأنشطة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الطابع الفني وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وإعداد خطط العمل للاستفادة من هذه البرامج والأنشطة بالتعاون مع الهياكل المختصة،
  • التعاون والتنسيق مع الإدارات والهيئات الحكومية النظيرة في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها،
  • القيام بالدراسات والبحوث التي تندرج في مجال اختصاصها،
  • المساهمة في إعداد برامج للتكوين في مجال الحوكمة والتوقي من الفساد ومكافحته.

الفصل 7 ـ وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:604
تاريخ النص:2020-08-27
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:87
تاريخ الرائد الرسمي:2020-08-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.