احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلّق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 والمتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي.

الفصل 2 – يُحدّد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشخص المعنوي وتُتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هويتهم على النحو الآتي:

  • الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمسكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تُساوي أو تفوق 20% من رأس المال أو من حقوق الاقتراع،
  • في صورة عدم التأكّد من هوية المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين أو عدم التوصل لتحديد هوية المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين بعد تطبيق المعيار (أ)، الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون رقابة أو سيطرة بأيّة طريقة كانت واقعا أو قانونا على أجهزة التصرّف أو الإدارة أو التسيير أو على الجلسة العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي،
  • في صورة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (أ) و (ب)، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل خطة المسيّر الرئيسي.

الفصل 3 – يُعتبر مستفيدا حقيقيا أو مستفيدين حقيقيين من الترتيب القانوني الأشخاص الآتي ذكرهم وتُتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هوياتهم:

  • بالنسبة لصناديق الاستئمان: مؤسس الترتيب القانوني والأمين أو الأمناء والوصي، عند الاقتضاء، والمستفيدين وأي شخص طبيعي يمارس نهائيا سيطرة فعلية على الترتيب القانوني.
  • بالنسبة للترتيبات المماثلة: الأشخاص الطبيعيون الذين يشغلون خططا مشابهة أو مماثلة.

وعلى البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات الاستثمار والمحامين والخبراء المحاسبين وعدول الإشهاد، عندما يتصرفون بصفة أمين في ترتيب قانوني، أن يصرحوا بصفتهم تلك عند نشأة علاقة العمل أو تنفيذ عملية أو معاملة في هذا الإطار.

الفصل 4 – الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جانفي 2019.

صنف النص:أمر حكومي
تاريخ النص:2019-01-21
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-22

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.