احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

أمر حكومي عدد 505 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 ،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،

وعلى الأمر عدد 2023 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،

وعلى الأمر عدد 1910 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،

وعلى الأمر عدد 1911 لسنة 2001 مؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 مؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى كافة النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 والمتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط الهيكل التنظيمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 – يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.

الفصل 3 – يدعى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى مراجعة دليل إجراءاته الحالي وفق الهيكل التنظيمي الجديد وذلك بضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها

. ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

الفصل 4 – تلغى أحكام الأمر عدد 1910 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

الفصل 5 – وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جوان 2021

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:505
تاريخ النص:2021-06-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:2021-07-09

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.