احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

أمر عدد 1910 لسنة 2001 مؤرخ في 14 أوت 2001 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، المنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 (وخاصة الفصل 10 مكرر منه) والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المنقح بالأمر عدد 752 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،

وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 1172 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية،

وعلى الأمر عدد 2023 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،

وعلى رأي وزير التنمية الاقتصادية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط الهيكل التنظيمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.

الفصل 2 – يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.

وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر عدد 1911 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والإعفاء منها.

الفصل 3 – يدعى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى مراجعة دليل إجراءاته الحالي وفق الهيكل التنظيمي الجديد وذلك بضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.

ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 4 – وزيرا الداخلية والتنمية الاقتصادية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أوت 2001.

صنف النص:أمر
عدد النص:1910
تاريخ النص:2001-08-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2001-08-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2567 - 2567

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.