احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر حكومي عدد 130 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة المراقبة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة المراقبة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:

الرتب

المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار

بداية من أول جانفي 2020

بداية من أول جويلية 2020

بداية من أول جانفي 2021

بداية من أول جويلية 2021

المجموع

مراقب عام للمصالح العمومية

195

185

185

185

750

مراقب رئيس للمصالح العمومية

170

160

160

160

650

مراقب للمصالح العمومية

145

112

112

112

550

مراقب مساعد للمصالح العمومية

114

112

112

112

450

الفصل 2 ـ وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 فيفري 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:130
تاريخ النص:2020-02-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2020-03-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.