احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

منــشـور عدد 11 بتاريخ 7 أكتوبر 2015 من وزير الداخلية إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات والنيابات الخصوصية حول إعداد البرنامج الجديد للتنمية الحضرية والحوكمة المحلية ومتطلبات ضبط البرنامج الإستثماري لسنة 2016

وبعـد، في نطاق تأمين متطلبات إعداد وتنفيذ البرنامج الجديد للتنمية الحضرية والحوكمة المحلية، أتشرف بإعلامكم أنه صدر الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، والذي يعتمد مقاربة جديدة في ضبط وتمويل ومتابعة إنجاز البرامج الإستثمارية البلدية. وتطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية يهدف البرنامج التنموي الجديد إلى تعزيز دور المؤسسة البلدية كمحرك أساسي للتّنمية المحلية وفق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، مع ضمان مشاركة أوسع للمواطن ولمختلف مكونات المجتمع المدني في إطار تجسيم مبدأ التدبير الحر.

ويتكون البرنامج الإستثماري البلدي الجديد من ثلاثة عناصر أساسية تتوزع على النحو التالي:

  • البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية ويهدف هذا البرنامج إلى التقليص من فوارق التنمية بين الجهات والبلديات والذي يمتد تنفيذه خلال فترة المخطط ويهم مشاريع ممولة كليا من قبل الدولة بواسطة مساعدات موظفة مع مراعاة الشروط الدنيا المستوجبة.

وللبلديات المشمولة بالبرنامج المذكور حرية إختيار الجهة التي ستتكفل بتنفيذ المشروع المبرمج لفائدتها سواء عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني أو مكاتب دراسات أو بوسائلها الذاتية في إطار التراتيب المنظمة للصفقات العمومية، كما يمكن لها إنجاز مشاريع أخرى لتكملة المكونات الأصلية للمشروع بالإعتماد على مواردها الذاتية. وتجدر الإشارة أن ضبط الأحياء المنتفعة بالتدخل تم في إطار إستشارات جهوية ووفق مقاربة تشاركية.

  • البرنامج الخماسي للإستثمار البلدي ويهم المشاريع البلدية التي يتم ضبط مكوناتها من قبل البلدية في إطار مقاربة تشاركية وتمول في جانب منها بواسطة المساعدات الإجمالية غير الموظفة علاوة على القرض والتمويل الذاتي مع تخويل البلدية الحرية في ضبط الخطة التمويلية الملائمة لقدراتها المالية بإعتبار أنه تم التخلي ضمن المنظومة التمويلية الجديدة عن الربط بين إسناد مساعدات الدولة والإقتراض.
  • البرنامج الخاص بتدعيم القدرات ويمثل الجانب المتعلق ببرنامج الإحاطة المخصص للبلديات قصد مساعدتها على حسن إعداد وتنفيذ برنامجها الإستثماري وعلى وجه الخصوص تأمين متطلبات الإستجابة للشروط الدنيا ولتقييم الأداء في مرحلة لاحقة بما يرتقي بحظوظ الانتفاع بالمنحة المرصودة لكل بلدية إلى تحقيق أعلى النسب الممكنة خلال فترة المخطط.

وتعهد هذه المهمة لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية لتوفير الدعم الضروري في مختلف المسائل المتعلقة بتكوين وتأهيل الموارد البشرية المحلية والإحاطة الفنية للإطارات البلدية. ويجري حاليا إستكمال إعداد الأدلة العملية المتعلقة بإعداد البرنامج الإستثماري الجديد ذات العلاقة وضبط متطلبات التكوين والإحاطة الخاصة بذلك لفائدة الإطارات البلدية وممثلي المجتمع المدني خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية.

والملاحظ أنه تم إحداث لجنة وزارية صلب وزارة الداخلية تعنى بقيادة البرنامج ومتابعة تنفيذه بصورة دورية بالتنسيق مع كافة الوزارات والهياكل ذات العلاقة.

  1. أهم المبادئ العامة للبرنامج:

يستند البرنامج الإستثماري الجديد إلى مبادئ تهدف إلى ضمان حسن استعمال الأموال العمومية في الأغراض المخصصة لها وإلى إستحثاث البلديات على الاستغلال الأمثل لقدراتها المالية وللطاقة الجبائية المتاحة لديها، علاوة على الرفع من مردودية استثماراتها ومن قدراتها للتصرف بما يمكن من تلبية أكبر قدر ممكن من الإحتياجات المتنامية لمتساكنيها وخاصة المتصلة بتطوير البنية الأساسية للمدن وتحسين الإطار الحياتي للمواطنين، مع فسح مجال من الحرية أمام البلديات لتحديد اختياراتها وتصوراتها الأساسية الملائمة لها ولضبط مختلف مكونات برنامجها التنموي في إطار مقاربة تشاركية وضمان تناسقها مع التوجهات العامة والخصوصية للتخطيط الوطني والجهوي وإنصهارها صلبه.

ويتسم إنجاز البرنامج الإستثماري الجديد بتخصيص سنة 2015 للشروع في إنجاز البرنامج الجديد لتهذيب الأحياء الشعبية الذي تم ضبط مختلف مكوناته وكلفته ورزنامة إنجازه والجماعات المحلية المنتفعة بتدخلاته ضمن رؤية وطنية تهدف إلى التقليص من التفاوت الجهوي، على أن يشرع بداية من سنة 2016 في إنجاز المشاريع البلدية خلال فترة المخطط القادم التي يجري استكمال إعداد متطلباتها.

ومن أبرز ملامح منظومة التنمية البلدية الجديدة:

  • من حيث كيفية تمويل البرنامج: تعتمد المنظومة التمويلية الجديدة على فك الإرتباط بين إسناد مساعدات الدولة والإقتراض بما يفضي إلى إعتماد طريقة تمويلية تبنى في مرحلة أولى على مجهود الدولة المخصص في باب المساعدات وضبط مناب كل بلدية منها، وأن تتولى البلدية في مرحلة ثانية ضبط قدرتها على توفير التمويلات الذاتية بعد دراسة وضعها المالي الرجعي والإستشرافي، ويتم في مرحلة ثالثة ضبط الخطة التمويلية النهائية للمخطط الإستثماري من قبل كل بلدية على أساس ما تسفر عنه نتائج تحليل وضعها المالي وطاقتها على التداين وفق شروط التمويل الجاري بها العمل.
  • من حيث مقاييس إحتساب مساعدات الدولة غير الموظفة وتحويلها: بهدف العمل على تحقيق المزيد من الشفافية في نظام توزيع المساعدات وتكافؤ الفرص بين الجماعات المحلية، يضبط مقدار المساعدات الإجمالية غير الموظفة المخصص لكل بلدية على امتداد فترة البرنامج وفق مقاييس موضوعية تم ضبطها بالقرار المشترك بين وزيري الداخلية والمالية المؤرخ في 3 أوت 2015 الصادر في الغرض، وهي مقاييس تأخذ بعين الإعتبار عدد السكان والطـاقة الجبائية لكل بلدية بما يضمن التمييز الإيجابي وتقليص فوارق التنمية بين البلديات.

ويتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية:

– إعلام البلديات في بداية كل مخطط بمقدار المنحة الإجمالية غير الموظفة لتمكينها من إعداد برنامجها الإستثماري لكامل فترة المخطط.

– إعلام البلديات سنويا بمقدار المنحة المخصصة لها خلال السنة الموالية لتمكينها من إعداد البرنامج الإستثماري السنوي وفي حدود الإعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للغرض.

– ارتباط التحويل الفعلي للمنحة السنوية بإستيفاء كل بلدية للشروط الدنيا المنصوص عليها بالقرار المشترك بين وزيري الداخلية والمالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 لضمان حسن التصرف واستعمال التمويلات العمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وفي صورة عدم استيفاء الشروط الضرورية يقع تأجيل إسناد المنحة إلى السنة الموالية ولمرة واحدة.

– إحتساب كامل المبلغ السنوي للمنحة بعنوان سنتي 2016 و2017 على أساس استيفاء الشروط الدنيا، غير أنه وبداية من سنة 2018 يتم الاحتساب مناصفة على أساس الشروط الدنيا المستوجبة ونتائج تقييم الأداء.

  • من حيث الترابط بين الميزانية والبرنامج السنوي للإستثمار: فإن الأمر يقتضي من البلديات ضمان التناسق بين ما يتم إقراره من مشاريع ضمن البرنامج الإستثماري السنوي وما يقابلها من تغطية للتمويلات الذاتية والمساعدات ضمن وثيقة الميزانية.
  • من حيث المقاربة التشاركية: فإن البلديات مطالبة باعتماد منهجية تشاركية عند إعداد برنامجها الإستثماري وضمان إسهام مختلف مكونات المجتمع المدني خلال مراحل الإعداد والتنفيذ والتقييم. ويتم تجسيم ذلك بخصوص إعداد البرنامج الإستثماري السنوي بعقد جلسة عمومية على أقل تقدير خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تكون فضاء لإطلاع المواطنين على مدى تقدم إنجاز المشاريع الجارية ولإسهامها في إعداد البرنامج الإستثماري للسنة المقبلة، ويتم إثبات ذلك ضمن محضر جلسة حسب أنموذج يتم اعتماده للغرض ويتم إطلاع العموم بمضمون الجلسة بتعليقه للعموم أو بنشره على الموقع الإلكتروني للبلدية. علما وأنه يجري إعداد دليل عملي للغرض.
  • من حيث تقييم أداء البلديات: يتم خلال سنة 2017 القيام بتقييم سنوي ومستقل لأداء البلديات تجريه الهياكل العمومية المؤهلة لذلك بالاستناد على نتائج تصرف سنة 2015 طبقا لمقاييس يتم ضبطها للغرض لغاية تحديد المساعدة غير الموظفة لسنة 2018. وقد تم تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لرئاسة الحكومة ودائرة المحاسبات بالاضطلاع بهذه المهمة كل داخل مشمولات أنظاره بما يشمل مختلف المجالات الداخلة ضمن مشمولات البلديات حسب المحاور التالية:

– الحوكمة بما يشمل خاصة المقاربة التشاركية والشفافية والنفاذ للمعلومة والتصرف في الشكايات.

– التصرف ويهم الموارد البشرية والمالية والطلبات العمومية.

– الديمومة وتتعلق بالعناية بالممتلكات وتطهير المديونية وتنمية الموارد الذاتية والحفاظ على البعد الإجتماعي والبيئي.

علما وأنه سيتم خلال سنة 2016 القيام بعملية بيضاء في مجال تقييم أداء البلديات على ضوء نتائج تصرف سنة 2014.

  1. 2. البرنامج الإستثماري لسنة 2016:

إنطلاقا من ضرورة التدرج في إدخال الإصلاحات التي يجري اعتمادها بالمنظومة التنموية الجديدة، وتماشيا مع متطلبات الشروع في بلورة التصورات المتصلة بالمسار اللامركزي الجديد وضمان تناسقها مع المبادئ الدستورية ذات العلاقة، يتم بصفة إستثنائية خلال سنة 2016 إعداد برنامج سنوي للإستثمار يعرض على مصادقة المجلس البلدي قبل موفى شهر ديسمبر 2015 وذلك لإنجاز مشاريع متأكدة وقابلة للإنجاز خلال سنة 2016.

وللغرض، يتعين تركيز الجهد خلال السنة المقبلة لإنجاز مشاريع تهدف إلى مزيد العناية بمختلف مكونات البنية الأساسية بالمدينة وإلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وذلك في حدود الإعتمادات المرصودة لكل بلدية بعنوان المساعدات الموظفة لسنة 2016 والتمويل الذاتي الممكن توفيره من قبل كل بلدية والقروض الممكن الحصول عليها في حدود طاقة الإقتراض.

ولغاية تأمين مرونة التصرف وتيسير الإجراءات المتعلقة ببرمجة وتمويل برنامج الإستثمار لسنة 2016، يتم إعتماد تدابير خاصة للغرض وفق الإجراءات التالية:

  • على مستوى الشروط الدنيا المستوجبة: لغاية تحويل المساعدات غير الموظفة لفائدة البلديات بعنوان سنة 2016 يتجه العمل على توجيه الوثائق المكونة لملف طلب الحصول على المنحة إلى المصالح الجهوية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية المنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 13 جويلية 2015 في أجل أقصاه 15 جانفي 2016 وتقديم ما يفيد الإستجابة للمتطلبات التالية:

– المصادقة على ميزانية البلدية من قبل مجلسها (مضمون من مداولة المجلس البلدي في الغرض).

– إيداع الحسابات المالية للبلدية المتعلقة بسنة 2014 لدى وزارة المالية (نسخة من وثيقة إحالة الحسابات المالية إلى وزارة المالية مصحوبة بمضمون ﻣﺪاوﻟﺔ المجلس البلدي ﺣﻮل اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ هذه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت).

– المصادقة من قبل المجلس البلدي على البرنامج الاستثماري السنوي المعد وفقا لمنهجية تشاركية مقبولة (ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻦ ﻣﺪاوﻟﺔ المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج الإستثماري اﻟﺴﻨﻮي ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺑﺈﺛﺒﺎﺗﺎت إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﻬﺞ التشاركي ﻋﻨﺪ إﻋﺪاده).

– إشهار المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية من قبل البلدية على الموقع الوطني للصفقات (ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﻗﻴﺎم البلدية ﺑﺈﺷﻬﺎر ﻣﺨﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻟﺴﻨﻮي ﻹﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت).

– إمضاء الاتفاقية الضابطة لمسؤوليات الدولة ممثلة في صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والبلدية المعنية (ﻧﺴﺨﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ الإتفاقية ﻣﻤﻀﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ البلدية وﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻤﺪاوﻟﺔ مجلسها ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ).

  • على مستوى المقاربة التشاركية: في إنتظار تنظيم الدورات التكوينية ذات العلاقة والتي سيتم تأمينها خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية، فإنه يجري وبصفة إستثنائية إعتماد منهجية تشاركية في صيغة مبسطة أعدت للغرض من خلال مطالبة البلديات بإرفاق ملف طلب الحصول على المنحة بما يفيد مصادقة المجلس البلدي على البرنامج الإستثماري السنوي لسنة 2016.
  • على مستوى تدعيم قدرات الموارد البشرية: فيتعين بخصوص ضبط برنامج تكوين الإطارات البلدية لسنة 2016 في إطار تنفيذ برنامج تدعيم القدرات، موافاة مركز التكوين ودعم اللامركزية بالحاجيات ذات الصلة بتنفيذ برنامج الإستثمار البلدي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بما يساعد على الرفع من أداء مختلف المصالح البلدية وتأهيل إطاراتها بما ينسجم مع المتطلبات الجديدة للإستثمار. علما وأنه سيتم إعداد برنامج تكوين خصوصي لفائدة البلديات حسب كل محور من محاور التكوين المطلوب وضمن مقاربة خاصة، بقطع النظر عن الأنشطة الإعتيادية الموكولة لمركز التكوين ودعم اللامركزية.

ويقتضي الأمر التركيز على أن تستهدف محاور التكوين المقترحة الإطارات الصغرى والمتوسطة والعملة البلديين على وجه الخصوص لمزيد الإحاطة بهذه الشريحة من الأعوان والرفع من المؤهلات المهنية لأكبر عدد ممكن من الموارد البشرية بالبلديات.

  • على مستوى تقديم الإحاطة الفنية: فإن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بصدد إعداد متطلبات تقديم الإحاطة الفنية لفائدة البلديات عبر فروعه الجهوية سواء وفق مقاربة تهدف إلى تفعيل دور المكاتب الجهوية ومزيد تقريب الخدمات من البلديات عند كل طلب، وذلك لتلبية حاجيات خصوصية لكل بلدية أو بما يشمل كافة البلديات كإجراء عام. ويمكن للصندوق اللجوء إلى خدمات مكاتب الدراسات والخبراء لتسديد الحاجيات المطلوبة في مجال الإحاطة والمرافقة.

وتجدر الإشارة أنه من ضمن مجالات الإحاطة الفنية ما يتعلق بمساعدة البلديات على إعداد برنامج السنوي للاستثمار والبرنامج السنوي لتدعيم القدرات وإنجاز الدراسات التمهيدية والتقارير السنوية لتقييم النشاط وإحترام الشروط البيئية وتركيز نظام لمتابعة شكايات المواطنين وإبرام الصفقات العمومية وغيرها.

ونظرا لأهمية الموضوع، فإن السادة الولاة ورؤساء النيابات الخصوصية مدعوون للسهر شخصيا على حسن تنفيذ مقتضيات هذا المنشور وإيلائه ما يستحق من عناية ومتابعة.

صنف النص:منشور
عدد النص:11
تاريخ النص:2015-10-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.