منشور وزير الشؤون المحلية عدد 11 بتاريخ 2 ماي 2020 إلى السيدات والسادة رؤساء البلديات
الموضــــوع: حول إجراءات الحجر الصحي الموجه
المـرجـع: الأمر الحكومي عـدد 208 لـسنة 2020 المـؤرخ فـي 2 مـاي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه.
تـبعا للأمر الحكومي المشار إليه بالمرجع أعـلاه والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات الحجر الصحي الموجه وذلك باعـتماد التدرج في اسـتئناف بعض الـقطاعات من أصحاب المهن الحرة والحرفـيين لنشاطهم بداية من 4 ماي 2020 والعمل على الترفـيع في نسـبة حضور الأعوان بمراكز عملهم وذلك في حدود 50 بالمائة من مجموع الأعوان مع أخذ الاحتياط والإجراءات الوقائية القصوى.
وعليه فإن السيدات والسادة رئيسات ورؤساء البلديات مدعوون إلى:
وفي إطار الالتزام بالترتيبات الخاصة بالحجر الصحي الموجه عـند اسـتئناف الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى لنشاطهم ابتداء من 4 ماي 2020 وتلافيا لما يمكن أن ينجر من مضاعفات سلبية على الصحة العامة بمناسبة القيام بإجراءات الترخيص للعمل فإن وزارة الشؤون المحلية تذكر في هذا الإطار بما يلي:
هذا ويستثنى من قائمة أصحاب المهن الحرة والحرفيين المعنية بالرجوع التدريجي للعمل يوم 4 ماي 2020 الحلاقة والتجميل وبيع الملابس الجاهزة والأحذية والمساحات الكبرى والتي ستفتح بداية من 11 ماي 2020.
Texte disponible uniquement en lange arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.