احدث القوانين

>

أ. القضــاء الجزائــي

منشور مشترك من وزير العدل بالنيابة ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن عدد 183 لسنة 2021 مؤرخ في 8 مارس 2021 حول تيسير إجراءات الحصول على الإعانة العدلية الوجوبية والحق في الإرشاد القانوني لضحايا العنف ضد المرأة

منشور مشترك من وزير العدل بالنيابة ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن

الى السيدات والسادة ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية ورؤساء مكاتب الإعانة العدلية والمكلفين بالإرشاد القضائي والسيدات والسادة المندوبين الجهويين للمرأة والأسرة ومندوبي حماية الطفولة ورؤساء مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف 

الموضوع: 

المراجع: الفصلان 46 و108 من الدستور

الفصول 4 و12 و13 و39 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

لا يخفى ما للإعانة العدلية والإرشاد القانوني من أهمية في ضمان لجوء ضحايا العنف ضد المرأة في للقضاء، تفعيلا لأحكام الفصلين 46 و108 من الدستور وإنفاذا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وتبعا للصعوبات التي تم رصدها في تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وخاصة الفصل 13 منه المتعلق بضمان الاعانة العدلية والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف ضد المرأة. باعتبار ما لوحظ من تأخير للنظر في مطالب الحصول على الإعانة العدلية من قبل النساء ضحايا العنف، ومن تباين في التطبيقات من خلال إخضاع تلك المطالب في عدد من الحالات لبعض الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الإعانة العدلية والتي لا تتماشى وتنصيص القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 على الصبغة الوجوبية للإعانة العدلية بالنسبة لضحايا العنف ضد المرأة.

وحرصا على حسن تطبيق القانون المذكور الهادف ‘لى حماية الضحايا والأطفال المقيمين معهم على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وتيسير تمتعهم بحقوقهم، وخاصة الحق في الإعانة العدلية الوجوية وارشاد القانوني بصفة حينية.

وفي إطار التنسيق بين وزارة العدل ووزارة المرأة والأسرة وكبار السن بغاية توحيد التطبيقات من قبل مكاتب الإعانة العدلية وتطوير طرق التعاطي مع شكاوى العنف ضد المرأة وحسن إنفاذ القانون، 

فإنه من المتجه تطبيق التدابير التالية: 

  • في ما يتعلق بوجوبية الإعانة العدلية: 
  • الإسراع بالنظر في مطالب الحصول على الإعانة العدلية الوجوبية من خلال التعهد الفوري لرئيس مكتب الإعانة العدلية دون التوقف على الجلسة الدورية للمكتب عملا بأحكام الفصل 9 من القانون عدد 52 لسنة 2002.
  • عدم تقييد منح الإعانة العدلية بشرط إثبات الضحية أنها عديمة الدخل أو أن دخلها السنوي الثابت محدود ولا يفي لتغطية مصاريف التقاضي أو التنفيذ،
  • الاكتفاء بما تقدمه الضحية لإثبات الضرر اللاحق لها نتيجة العنف المسلط عليها كالشهادة الطبية الأولية، في صورة توفرها وعدم التوقف على تقديم ما يفيد التشكي عموما كنسخة محضر البحث الجزائي.
  • في ما يتعلق بالإرشاد القضائي
  • العمل على إتاحة المعلومة القانوني المناسبة لضحية العنف من خلال إرشادها حول: 
  • حقوقها المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المذكور،
  • الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة على مستوى الحماية والتتبع الجزائي وفقا لطبيعة العنف المسلط عليها ولحاجياتها وخصوصياتها،
  • احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها على إثر إرشادها القانوني،
  • العمل على توعية المتقاضين بأهمية دور المرشد القضائي في تيسير النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني لضحايا العنف.

ونهيب بجميع المعنيين من السيدات والسادة القضاة بجميع المحاكم للهمل على حسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور المشترك، 

كما ندعو جميع المسؤولين عن المؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، لاسيما المنددوبيات الجهوية لشؤون المرأة والاسرة ومندوبي حماية الطفولة ومراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف وكل المؤسسات المتدخلة للعمل على تعميم أحكام هذا المنشور والتوعية بمضمونه لدى العموم.

صنف النص:منشور
عدد النص:183
تاريخ النص:2021-03-08
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.