المصاحيب:
تبعا للقرار الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 29 أفريل 2020، والمتعلق بضبط قائمة الأنشطة والمهن الخاضعة للحجر الصحي الموجه لفائدة الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى، فإنه تقرر قبول تصاريح العمل والجولان – طبقا للأنموذج المصاحب – لدى البلديات ومراكز الأمن والحرس الوطني المختصة ترابيا بالرجوع إلى مقر النشاط والتي ستتولى التثبت في هذه التصاريح وختمها وتسليم تصريح فردي لكل من صاحب المهنة والعاملين لديه بصفة فورية مع اعتماد مبدأ العمل الدوري سواء خلال الأيام الفردية أو الزوجية بناء على آخر رقم بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المؤسسة.
وتتولى المصالح المختصة الراجعة بالنظر لوزارات الداخلية والشؤون المحلية والصحة والشؤون الاجتماعية القيام بزيارات التفقد لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية للتوقي من فيروس كوفيد-19 ومدى احترام مقتضيات دليل الإجراءات الصحية الموضوع للغرض حسب الأنموذج المصاحب.
وفي صورة معاينة إخلالات تستوجب الإيقاف الآني لنشاط المؤسسة، يتولى السادة الولاة ورؤساء البلديات على المستوى المحلي إصدار قرارات سحب التراخيص الممنوحة وإعلام الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا بذلك.
وتبقى التراخيص المسندة قبل صدور هذا المنشور المشترك سارية المفعول وتخضع لنفس إجراءات المراقبة المنصوص عليها أعلاه.
Texte publié uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.