من وزير الداخلية
إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع: حول الحفاظ على التوازنات المالية العامة للبلديات وسلامة مؤشراتها خلال الفترة المتبقية من النيابة الحالية للمجالس البلدية
وبعد، في إطار متابعة الوضع المالي للبلديات على ضوء النتائج المسجلة في موفي سنة 2021، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة للرجوع في منظومة الاستخلاص بعد تداعيات جائحة كورونا على المالية المحلية لتدارك النقص المسجل خلال سنة 2020 في العديد من الموارد الذاتية للبلديات، وبالاعتماد على مختلف المؤشرات المرتبطة بتنفيذ ميزانيتها للسنة المنقضية إيرادا وإنفاقا، تبين أن العديد من البلديات لا زالت تسجل ارتفاعا ملحوظا في أبرز المؤشرات المالية لسنة 2021 وخاصة على مستوى:
وسعيا من الوزارة إلى مزيد الإحاطة بالعمل البلدي والحفاظ على التوازنات المالية العامة للبلديات وسلامة مؤشراتها خلال الفترة المتبقية من النيابة الحالية للمجالس البلدية، فإن البلديات مدعوة بالتنسيق مع السادة الولاة وأمناء المال الجهويين خاصة:
والمرغوب الحرص على العمل بمقتضيات هذا المنشور وإيلائه ما يستحقه من عناية ومتابعة.
Texte disponible uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.