احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الشــؤون الخارجيــة

منشور عدد 6 لسنة 2016 مؤرخ في 10 فيفري 2016 حول إجراءات اتخاذ القرارات الوزارية ذات الصبغة الفردية

المرجع: الدستور وخاصة الفصل 94 منه.

يهدف هذا المنشور إلى ضبط الإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات الوزارية الفردية وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 94 من الدستور الذي لم يشترط تأشير رئيس الحكومة على هذا الصنف من القرارات الوزارية حتى تكون مستوفية لمستلزمات نفاذها.

وعليه فإنه خلافا لما كان معمولا به ، تكون القرارات الوزارية الفردية معفاة من تأشير رئيس الحكومة ويتم اتخاذها مباشرة من قبل الوزراء المعنيين.

تحال القرارات الوزارية الفردية ممضاة ومؤرخة من قبل الوزير المختص إلى رئاسة الحكومة لنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتشمل القرارات المعنية جميع القرارات ذات الصبغة الفردية التي يتخذها الوزراء تطبيقا لما تنص عليه النصوص القانونية الجاري بها العمل على غرار:

  • قرارات التسمية لعضوية اللجان والمجالس والهيئات الوطنية والفنية وغيرها.
  • قرارات التسمية والترسيم والنقلة وقبول الاستقالة والعزل والشطب وغيرها بالنسبة إلى مساعدي القضاء بمختلف اصنافهم.

لذا فإن السيدات والسادة الوزراء مدعوون إلى تعميم هذا المنشور على المصالح الراجعة إليهم بالنظر واتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان حسن تنفيذه.

صنف النص:منشور
عدد النص:06
تاريخ النص:2016-02-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.