الموضوع: حول ضبط صلاحيات خلايا الحوكمة الرشيدة
من رئيس الحكومة إلى السيدات و السادة الوزراء و كتاب الدولة و الولاة و رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية.
في إطار الحرص على إحكام دور المكلفين بخلايا الحوكمة بخلايا الحوكمة الرشيدة التي تم الإعلان عن إحداثها بموجب المنشور عدد 16 لسنة 2012 المؤرخ في 27 مارس 2012 و لمزيد إضفاء النجاعة و الفاعلية على تدخل مختلف الهياكل العمومية في مكافحة الفساد و ارساء مقومات الحوكمة الرشيدة بتنسيق مع مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومه الفساد تكلفه خليه الحوكمة الرشيدة تحت الاشراف الوظيفي للوزير لدى الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد بالمهام التالية :
التنسيق بين المصالح الوزير للرئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومه الفساد والهيكل المالي الذي تنتمي اليه الخلية اداريا الى ان يتم رفع كل الصعوبات التي قد تعترضها اثناء قيامها بمهمه الى الوزير المكلف بالحوكمة موقع ومقامة الفساد بهدف تذليلها.
ابلاغ مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف الحوكمة ومقاومة الفساد بكل حالات الفساد او سوء التصرف التي تصل الى علمه من المشتكين مباشرة او من قبل هياكل التفقد الداخلي او الرقابة المكلفة بالتحقيق فيها و عندك احلتها على انظار الهيئة الوطنية لمكافحه الفساد حتى تتولى تجميع تجميع كل المعطيات ذات العلاقة لدراستها و تحليلها و اعداد التوصيات المناسبة في شانها.
متابعات كل ملفات الفساد التي هي موضوع تفقد اداري و مالي داخل الهيكل المعني او محل تتبع قضائي و موافاة مصالح الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومه الفساد من تقارير دورية حول ملابساتها و مالها.
موافاة مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقومات الفساد طبقاً للتشريع الجاري به لعمل بكل ما يطلبه من تصاريح وبيانات ووثائق ومعطيات ذات صلة بمهامه .
المشاركة في إعداد وتنفيذ منوال الحوكمة الرشيدة بالهيكل الذي تنتمي الخلية وإبداء الراي ووجباً في كل مشاريع أدلة الإجراءات المزمع تطبيقها والبت في مضاء تلاؤمه مع منوال الحوكمة الرشيدة و ذلك بالتنسيق مع مصالح الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد
متابعة كل الإجراءات والإصلاحات المتعلقة بطرق التصرف الاداري والمالي ونوعية الخدمة العمومية المزمع ادخلها على عمل الهيكل الذي تنتمي إليه الخلية وتقديم الراي حول تطبقها مع منوال الحوكمة الرشيدة بالتنسيق مع مصالح الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد
التنسيق مع هياكل الرقابة والتدقيق الداخلي الطبيعة للهيكل المعني لإجراء مهمة تفقد ظرفي في خصوص الشكايات الجدية التي ترد إلى علمه والتي قد تكون ذات علاقة بمهامه وإعلام مصالح الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد الذي يأذن عند الاقتضاء بإحالة الملف مباشرة إلى أنضار الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد .
المشاركة في اعداد الاستبيانات و الإحصائيات التي التي تأذن بها مصالح الوزير المكلف بالحوكمة ومقومات الفساد تطبيقاً للمعايير الدولية في ضبط مستوى الفساد ومدى تفشيه أو تراجعه حسب القطاعات والوظائف والخدمات وذلك بهدف اقتراح الاصلاحات التشريعية أو الترتيبية الضرورية .
مد مصالح الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد بتقارير دورية حول نشاط الخلية و بمقترحاتها في الغرض
وفي إطار يتعين على الهياكل العمومية العمل على ما يلي :
الاسراع بإدراج خلايا الحوكمة الرشيدة صلبة الهياكل التنظيمية لكل هيكل عمومي وفي هذه الحالة فإنه يتعين إحالة مشاريع تعديل النصوص على مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد ليبدأ الراي فيها وجوباً فظلاً عن احالتها على مصالح إداريا مختصة طبق الإجراءات وتراتيب الجاري بها.
تمكين الخلايا من وسأل والدعم الضروريين لإنجاز اعمالها مع حرس على احترام صلاحيتها وتفادي تدخلها مع غيرها من الهياكل الادارية القائمة .
تعيين أشخاص مشهود لهم بالنزاهة صلب هذه الخلايا.
ونظراً لم لهذا الموضوع من أهمية في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساهمة في الحد من استشراء الفساد في هياكل العمومية فان رؤساء الهياكل العمومية مدعونٍ ليتخذ التدابير الضرورية لتطبيق ما ورد بهذا المنشور بكل دقة وعناية.
Texte publié uniquement en arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.