احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

منشور عدد 49 مؤرخ في 11 أوت 2012 حول المبادئ التوجيهية في مجال الإعلام والاتصال بالنسبة إلى العمل الحكومي

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والمستشارين والولاة

وبعد،

‏يكتسي نظام الإعلام والاتصال في مستوى الحكومة ومختلف الهياكل الإدارية الراجعة إليها بالنظر، أهمية بالغة لبلورة خيارات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوحيد المواقف حولها في المستويين الداخلي والخارجي.

‏ويرمي هذا المنشور إلى تحديد جملة من المبادئ التوجيهية والإجراءات العملية التي يتعين إتباعها بهدف ضمان التناسق والانسجام في مستوى عملية الإعلام والاتصال التي يؤمنها السيدات والسادة المسؤولين في الحكومة ومنظوريهم والممثلين الرسميين للهياكل الإدارية والمؤسسات الراجعة إليهم بالنظر.

‏وتتمثل هذه المبادئ والإجراءات فيما يلي:

– يعتبر الناطق الرسمي للحكومة الطرف المخول له رسميا التعبير عن مواقف الحكومة من القضايا والمسائل العامة الوطنية والخارجية، وهو مدعو في هذا المجال، ومن حيث المبدإ، إلى مراجعة رئيس الحكومة والتنسيق مع مصالح المستشار الإعلامي والمسؤولين المعنيين كلما دعت الحاجة للحصول على المعلومات الصحيحة والتدقيق في المعطيات المطلوبة.

– ‏يتم تنسيق الحضور الإعلامي والتواصل للسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والمستشارين والولاة في مختلف وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية والمكتوبة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مع رئاسة الحكومة، مع ضرورة الإعلام المسبق بكل التفاصيل الخاصة بالموضوع وبالإطار العام والوسيلة الإعلامية والتاريخ والتوقيت والضيوف المشاركين والصحافيين المحاورين حسب الحالة.

– ‏تعتبر التصريحات والمواقف الصادرة عن رئاسة الحكومة بمختلف أنواعها (بيانات، بلاغات، مقابلات إعلامية وصحفية، خطابات…) مواقف رسمية للحكومة، مما يستوجب معه الالتزام بها وتبنيها وتحمل المسؤولية فيها بشكل تضامني داخل الفريق الحكومي، مع التفاعل معها، بتوضيحها وتفسيرها عند الحاجة للرأي العام وخاصة في مستوى وسائل الإعلام، وذلك إما بمبادرة تلقائية من قبل المسؤولين الأول، بعد التنسيق والإعلام المسبق لرئاسة الحكومة، أو في إطار خطة إعلامية موحدة.

– ‏يعتبر واجب التحفظ ملزما لكل من يتحمل مسؤولية سامية في أجهزة الدولة والهياكل والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، وعليه يتعين الحرص على مراعاة هذا الواجب و احترامه في كل التصريحات المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط الحكومة وبأعضائها وبنشاط منظوريهم في كل المقابلات الإعلامية واللقاءات والندوات والمجالس المتخصصة.

– ‏تكتسي عملية التنسيق بين المصالح والإدارات المكلفة بالإعلام والاتصال في مختلف الوزارات، من جهة، وهياكل المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال، من جهة أخرى، أهمية بالغة في التواصل صلب الحكومة وتقييم الأداء الإعلامي. وتشمل عملية التنسيق الإعلام والمتابعة الدورية وتقييم النشاط الإعلامي والاتصالي والعلاقات مع كل وسائل الإعلام كما يشمل نشاط الوزارة في مختلف القطاعات الراجعة لها بالنظر ومختلف الأنشطة المتكاملة والمتداخلة مع أنشطة الوزارات والقطاعات الأخرى.

– ‏بخصوص بعض المستجدات والمسائل العاجلة ذات العلاقة بنشاط الوزراء وكتاب الدولة والمستشارين والولاة، كل في مجال اختصاصه، فإنه يتم تقدير المواقف التي تستوجب المبادرة بتصريح إعلامي أو الاستجابة لطلبات الصحفيين أخذا بالاعتبار للمبادئ والإجراءات الواردة بهذا المنشور، مع الحرص على الفصل بين النشاط الاجتماعي والمدني للمسؤول المعني وموقعه الوظيفي في الحكومة.

‏ونظرا لأهمية الموضوع، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والمستشارين والولاة اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وعناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:49
تاريخ النص:2012-08-11
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.