احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

منشور عدد 36 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 حول تسديد المساهمات الاجتماعية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض

خلافا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985وخاصة الفصل التاسع منه الذي يحجر على المشغل الاحتفاظ بمبالغ المساهمات واستعمالها لغير غايتها، وبعد اطلاعنا على قائمة المؤسسات المشغلة المدينة للصناديق الاجتماعية بعنوان مساهمات اجتماعية مختلفة، لاحظنا تقصيرا من جانب بعض المؤسسات والمنشآت العمومية في أداء المساهمات الاجتماعية المحمولة عليها بما يخل بالتوازنات المالية لهذه الصناديق الاجتماعية ويمس من حقوق المضمونين الاجتماعيين.

وبناء عليه، فإننا ندعو رؤساء المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية إلى العمل مستقبلا على:

  • تسديد المساهمات الاجبارية الشهرية المحمولة على العون والمشغل في آجالها طبقا للفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985،
  • تسديد جميع المساهمات الأخرى المحمولة على كاهل المشغل على غرار التعديل الآلي للجرايات والتنقيل،
  • إعطاء الأولوية القصوى للديون الاجتماعية قصد تصفيتها في نطاق جدولة تصادق عليها الصناديق الاجتماعية.

واعتبارا لأهمية الموضوع وحساسيته على المستوى الاجتماعي، المرغوب من الجميع العمل على تطبيق ما جاء بهذا المنشور بكل دقة وعناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:36
تاريخ النص:2017-12-29
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.