احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 33 لسنة 2012 مؤرخ في 23 ماي 2012 حول تجسيم الإجراءات والبرامج والإصلاحات الواردة ببرنامج عمل الحكومة لسنة 2012

وبعد في إطار تجسيم إنجاز برنامج الحكومة لسنة 2012 والذي تم عرضه من طرف رئيس الحكومة خلال مداولات المجلس الوطني التأسيسي بمناسبة المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2012، الرجاء التفضل بمدنا ببرنامج مفصل لتجسيم الإجراءات العاجلة والإصلاحات الهيكلية المدرجة بهذا البرنامج مع بيان الأنشطة المقترحة والهيكل المكلف بالتجسيم وآجال التجسيم ومؤشرات المتابعة والإنجاز.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم متابعة تجسيم هذا البرنامج بصورة دورية في إطار اجتماعات جلسات العمل الوزارية المضيقة ومجالس الوزراء.

وتتمثل إجراءات المتابعة في قيام المسؤولين عن المتابعة بإعداد تقرير كتابي اسبوعي مع إمكانية عقد جلسة عمل متابعة مع هيئة المتابعة ومراقبة انجاز البرنامج الحكومي المزمع إحداثها وإلحاقها برئاسة الحكومة. ويتم وجوبا عقد جلسة متابعة شهرية مع رئيس الحكومة أو من ينوبه.

وفي هذا الإطار يتعين تخصيص الموارد البشرية والمادية الضرورية والكفيلة بإنجاح هذا التمشي. ويقترح إرساء خلية تلحق بديوان كل وزير ويرأسها مسؤول التنسيق مه هيئة المتابعة ومراقبة إنجاز البرنامج الحكومي.

وسوف يتم خلال شهر جوان 2012 إمضاء اتفاقيات أهداف رئاسة الحكومة والوزارات وتحديد مقاييس تقييم نجاعة مختلف مكونات هذا البرنامج وذلك بالتعاون مع رئاسة الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن إمضاء الاتفاقيات سوف يتم في مقرات الوزارات المعنية بحضور إطاراتها السامية.

وفي انتظار ذلك نرجو مدنا بإجابتكم بخصوص المعطيات المزمع إدراجها ضمن الاتفاقية والمتعلقة بالإصلاحات المزمع إنجازها لتنفيذ برنامج عمل الحكومة في أجل أقصاه 30 ماي 2012.

صنف النص:منشور
عدد النص:33
تاريخ النص:2012-05-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.