احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الشــؤون الخارجيــة

منشور عدد 32 لسنة 2007 مؤرخ في 24 جويلية 2007 يتعلق بالالتزام بالقواعد المنظمة لعلاقاتنا الخارجية

المرجع:

̶ منشور الوزير الأول عدد 14 بتاريخ 17 افريل 1998

̶ منشور الوزير الأول عدد 6 بتاريخ 5 فيفري 1999

̶ منشور الوزير الأول عدد 10 بتاريخ 12 فيفري 2005

̶ منشور الوزير الأول عدد 56 بتاريخ 28 أكتوبر 2005

وبعد، لقد تبين أن بعض الهياكل العمومية لم تلتزم بالقواعد المنظمة لعلاقاتنا الخارجية والمبينة بمناشيري المشار إليها بالمرجع أعلاه، حيث استرعى الانتباه مواصلتها التعامل والاتصال المباشرين مع ممثليات أجنبية معتمدة بتونس من سفارات ومراكز قنصلية ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات دولية غير حكومية، عبر توجيه مراسلات إليها واستقبال وفود عنها وعقد اجتماعات مع ممثليها والاتفاق على برامج عمل معها دون إعلام وزارة الشؤون الخارجية أو تشريك ممثل عن مصالحها.

كما تبين أن بعض الهياكل العمومية واصلت توجيه وثائق رسمية إلى البعثات التونسية وإلى جهات أجنبية بالخارج دون التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وإحاطتها علما بذلك.

وتبين أيضا أن بعض البعثات الديبلوماسية والقنصلية والممثليات الدولية المعتمدة بتونس تواصل مباشرة بالوزارات والمؤسسات الرسمية التونسية بهدف ترتيب لقاءات معها وذلك دون التنسيق المسبق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية.

وإني إذا أؤكد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لعلاقاتنا الخارجية لما تكتسيه من أهمية لضمان تنسيق أنجع في العلاقات التونسية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، فإني أذكر مجددا بأهم هذه القواعد الواجب اتباعها:

إحالة المراسلات بما في ذلك طلبات المواعيد واللقاءات الموجهة إلى الهياكل العمومية التونسية، من قبل كافة الجهات الأجنبية، إلى وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الجهة المؤهلة لمعالجتها وفق الاتفاقيات الدولية والأعراف الديبلوماسية والتراتيب الجاري بها العمل.

توجيه المراسلات الرسمية إلى الأطراف الأجنبية عبر مصالح وزارة الشؤون الخارجية دون غيرها والتي تتكفل بإبلاغها إلى الجهات المعنية، وتتولى وزارة الشؤون الخارجية من ناحياتها إحالة ما يرد عليها من مراسلات صادرة عن أطراف أجنبية إلى الوزارات والمؤسسات التونسية المعنية.

إعلام وزارة الشؤون الخارجية كتابيا وبصفة مسبقة وفي الآجال المناسبة بكل المواعيد أو الاتصالات مع الجهات الأجنبية من بعثات ديبلوماسية ومراكز قنصلية وممثليات منظمات دولية على المواعيد أو الاتصالات المزمع إجراؤها.

تشريك ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية في الاجتماعات والمحادثات مع الأطراف الأجنبية وتوجيه تقارير ضافية حول الاتصالات معها وتوضيح نتائجها وذلك في صورة تعذر حضور ممثل وزارة الشؤون الخارجية.

إعلام الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الخارجية بكل زيارة يقوم بها وفد أو شخصية أجنبية قبل حلول موعدها مع بيان موضوع الزيارة وتركيبة الوفد ورتبة الشخصية الأجنبية التي ترأس الوفد، حتى يتسنى تنسيق المواقف واتخاذ القرارات الملائمة في الغرض.

أما فيما يخص المهمات التي يقوم بها الإطارات والأعوان العموميون التونسيون سواء في إطار مأموريات بالخارج أو في إطار دعوات موجهة إليهم من قبل جهات أجنبية، فيجدر التأكيد على ضرورة احترام الإجراءات التالية:

  • بالنسبة إلى المأموريات بالخارج: إعلام وزارة الشؤون الخارجية، بصفة مسبقة، بكل المأموريات المزمع القيام بها حتى يتم إبلاغ البعثة الديبلوماسية بالبلد المقصود بفحوى المأمورية وتاريخها للإعداد لها وضمان حصول الفائدة المرجوة منها. ويتعين على أعضاء الوفود التونسية الاتصال بسفرائنا أو من ينوبهم فور حلولهم ببلد الزيارة والتنسيق معهم حول المسائل التي قدموا من أجلها.
  • بالنسبة إلى الدعوات الصادرة عن جهات وهياكل أجنبية رسمية أو غير رسمية والتي تتعلق بالمشاركة في اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات أو أيام دراسية أو غيرها من التظاهرات بالخارج والتي لا تندرج ضمن نشاط الهيكل الراجع إليه العون المعني بالنظر، عرض الدعوات الموجهة إلى الأعوان العموميين ، عن طريق وزارة الإشراف وفي متسع من الوقت، على الكتابة العامة للحكومة ووزارة الشؤون الخارجية قبل الموافقة على تلبية الدعوة.

هذا وأدعو مجددا السيدات والسادة والوزراء وكتاب الدولة لتعيين موظف سام يكون على إطلاع بمجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، يمكن التنسيق معه كلما تعذر الاتصال بهم مباشرة وموافاة الوزارة الأولى بأسماء وبصفات الموظفين السامين المعنيين والمعطيات الكفيلة للاتصال بهم.

ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وإيلائه ما يستحق من عناية من قبل كافة الهياكل العمومية من جماعات محلية ومصالح إدارية ومؤسسات ومنشآت عمومية.

والسلام

صنف النص:منشور
عدد النص:32
تاريخ النص:2007-07-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.