من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
المرجع: القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
وبعد، فقد استوجب الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات تسجيل المؤسسات من أشخاص طبيعيين ومعنويين وترتيبات قانونية وجمعيات بالسجل الوطني للمؤسسات. وقد نص في هذا الصدد على أنه يسجل وجوبا بالسجل.
كما أوجب القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات على كل الأشخاص المسجلين بالسجل أن يطلبوا التنصيص على كل التغييرات التي تستوجب تحيين السجل في ظرف شهر بداية من حصول تلك التغييرات.
وحرصا على ضمان صحة ودقة البيانات المصرح بها من قبل المتعاملين الاقتصاديين، وضمانا لتناسق الترابط البيني لقواعد البيانات العمومية طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، فإنه يتعين على الهياكل العمومية مطالبة المتعاملين الاقتصاديين بالإدلاء بمضمون محين من السجل الوطني للمؤسسات في معاملاتهم معها.
ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة، فإنكم مدعوون إلى إيلاء عناية فائقة لهذا المنشور وتعميمه على الهياكل الراجعة إليكم بالنظر لتطبيق مقتضياته بكل دقة وعناية
Texte disponible uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.