احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

منشور عدد 27 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أكتوبر 2018 حول إعداد مخطط التكوين السنوي بعنوان سنة 2019

المرجع :

  • المنشور عدد 15 بتاريخ 9 مارس 2001
  • المنشور عدد 27 بتاريخ 27 جوان 2004

المصاحيب : ملحق

وبعد،

إن تحقيق جودة العمل الإداري يتطلب التكوين المتواصل لمهارات وقدرات الأعوان العموميين ليتمكنوا من الابتكار والابداع والتكيف مع التطورات والتحديات التي تجابهها الإدارة. حيث يعد التكوين أداة لتحسين الأداء عن طريق الرفع من قدرة الأعوان العموميين على إنجاز مهامهم.

وعلى هذا الأساس، فإن الوزارات و المؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية مدعوة لإعداد مخططات سنوية للتكوين بعنوان سنة 2019 وذلك بإدراج محاور تقنية وخصوصية وفقا للحاجيات القطاعية للوزارات مع مراعاة قدرة الميزانية على مجابهة الأنشطة التكوينية المزمع برمجتها لذا يتعين:

  1. إعطاء الأولوية للمحاور التالية عند برمجة أنشطة التكوين:
  1. السلامة المعلوماتية،
  2. مقاربة النوع الاجتماعي،
  3. الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص واللزمات،
  4. تطوير مهارات الاستقبال والتواصل بالمصالح العمومية،
  5. جودة التشريعات: تقنيات إعداد وتحرير النصوص القانونية،
  6. الاصلاحات الاقتصادية الكبرى،
  7. تصميم المسارات وإعادة هندستها،
  8. النفاذ إلى المعلومة،
  9. برمجة ومتابعة العمل الحكومي: الآليات ومتطلبات النجاعة،
  10. التخطيط الاستراتيجي،
  11. إدارة المشاريع،
  12. هندسة التكوين،
  13. الإدارة الالكترونية للوثائق ورقمنة الوثائق الإدارية،
  14. تنظيم استعمال وتبادل وحفظ الوثائق الادارية،
  15. علامة الاستقبال صلب المصالح العمومية” مرحبا” ،
  16. الاتصال الرقمي وتقنيات التعامل مع وسائل الإعلام،
  17. التصرف الإداري الحديث،
  18. الحوكمة الرشيدة،
  19. التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  20. التمويل العمومي،
  21. حوكمة التصرف في أسطول السيارات وترشيد استهلاك الوقود عن طريق البطاقات الذكية،
  22. تعويضات ضحايا العمليات الارهابية،
  23. اللغة الانقليزية،
  24. التطبيقات الإعلامية،
  25. قانون المالية لسنة 2019.

  1. الحرص قدر الإمكان على تشريك الإطارات والأعوان الجهويين والمحليين والإطارات النسائية في برامج التكوين التي يتم تنفيذها وعلى تنظيم دورات تدريبية في الجهات
  2. وفي إطار مزيد إضفاء الشفافية وتكريس تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالمشاركة في الدورات التدريبية والملتقيات وورشات العمل…، بالداخل وبالخارج يتعين على المسؤولين ترشيح الأعوان العموميين:
  • المتميزين بالانضباط والمواطنة،
  • والتي تربط مهامهم بموضوع التدريب مباشرة،
  • اللذين لم يسبق لهم المشاركة في دورات مماثلة.
  1. يتعين عند تحديد حاجات التكوين، إعتماد دليل تحديد حاجات التكوين في الإدارة العمومية (الملحق ويمكن تحميله على المنضومة الوطنية الرقمية لمخططات التكوين على العنوان التالي: http://www.plans-formation.gov.tn- والذي تم إعداده من قبل مصالح رئاسة الحكومة (الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات) بالتعاون مع المسؤولين عن التكوين في مختلف الوزارات والمؤسسات التكوينية، كوثيقة مرجعية تمكن من تحديد الحاجات الحقيقية للهياكل العمومية وبطرق عملية وذلك انطلاقا من إعداد المخططات السنوية بعنوان 2020 وتزامنا مع رزنامة إعداد الميزانية (بداية من شهر مارس / أفريل من كل سنة).
  2. فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة الحرص على موافاة الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بمشاريع مخططات التكوين بعنوان 2019 عن طريق البريد الالكتروني على العنوان التالي Takouin@pm.gov.tn في أجل أقصاه يوم 16 نوفمبر 2018، علما وأن آخر أجل للمصادقة على المخططات التكوينية حدد ليوم 31 ديسمبر 2018 والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل الدقة والعناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:27
تاريخ النص:2018-10-01
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.