الموضوع: التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات التشريعية 2022
المراجع:
وبعد، يدعى السادة والسيدات الوزراء والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العاميين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية إلى العمل على تكريس مبادئ حياد الإدارة العمومية والمساواة أمامها بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2022، وذلك احتراما لمقتضيات الدستور ووفق مقتضيات القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وخاصىة الفصول من 52 إلى 58 منه والمتعلقة بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية، والتي تنص خاصة على ما يلي:
وحرصا على إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل المتعلق بالانتخابات التشريعية، فإننا نشدد على ضرورة تقيد الإدارة بواجب الحياد بما من شأنه المساهمة في توفر أجواء التنافس النزيه بين مختلف المترشحين.
كما نشدد على ضرورة التقيّد بأحكام الدستور والقانون والامتناع عن استعمال أعوان الدولة لوسائل السلطة العمومية وللموارد العمومية في حملة المترشحين.
ولا يفوتنا أن نؤكد في هذا الصدد على ضرورة التعامل بكل تجرد ودون تمييز مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي منهم واستعمال موارد الدولة لفائدة أحدهم أو ضده، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة الحملة، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين.
ونظرا لأهمية الموضوع، وتجسيدا للمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، إيلاء عناية فائقة لهذا المنشور ودعوة المصالح والإطارات والأعوان الراجعين إليكم بالنظر إلى العمل بمقتضياته بكل دقة.
Texte publié uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.