احدث القوانين

>

1. ضمان الحريات العامة

منشور عدد 23 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 من رئيسة الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العاميين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية

 

الموضوع: التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات التشريعية 2022

المراجع:

  • الدستور وخاصة الفصل 19 منه، 
  • القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

 

وبعد، يدعى السادة والسيدات الوزراء والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العاميين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية إلى العمل على تكريس مبادئ حياد الإدارة العمومية والمساواة أمامها بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2022، وذلك احتراما لمقتضيات الدستور ووفق مقتضيات القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وخاصىة الفصول من 52 إلى 58 منه والمتعلقة بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية، والتي تنص خاصة على ما يلي: 

  • حياد الإدارة وأماكن العبادة، 
  • حياد وسائل الإعلام الوطنية.
  • المساواة وضمان تكافئ الفرص بين جميع المترشحين
  • تحجير توزيع الوثائق أو شنر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالغدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.
  • إلزام السلطة ذات النظر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد. 
  • إلزام رئيس الإدارة الذي تبين له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة. 

وحرصا على إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل المتعلق بالانتخابات التشريعية، فإننا نشدد على ضرورة تقيد الإدارة بواجب الحياد بما من شأنه المساهمة في توفر أجواء التنافس النزيه بين مختلف المترشحين.

كما نشدد على ضرورة التقيّد بأحكام الدستور والقانون والامتناع عن استعمال أعوان الدولة لوسائل السلطة العمومية وللموارد العمومية في حملة المترشحين.

ولا يفوتنا أن نؤكد في هذا الصدد على ضرورة التعامل بكل تجرد ودون تمييز مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي منهم واستعمال موارد الدولة لفائدة أحدهم أو ضده، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة الحملة، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين.

ونظرا لأهمية الموضوع، وتجسيدا للمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، إيلاء عناية فائقة لهذا المنشور ودعوة المصالح والإطارات والأعوان الراجعين إليكم بالنظر إلى العمل بمقتضياته بكل دقة.

 

 

صنف النص:منشور
عدد النص:23
تاريخ النص:2022-11-18
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.