احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 22 مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 حول إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بالنسبة إلى الأعوان العموميين والمتعاملين مع الإدارة


من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الرولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية

الموضوع: حول إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بالنسبة إلى الأعوان العموميين والمتعاملين مع الإدارة

المراجع:

  • المجلة الجزائية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع الصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصلين 312 و315 منها
  • القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007
  • مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد – 19 الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020
  • قرار وزير الصحة المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 19 أوت 2020
  • قرار وزير الصحة مؤرخ 21 أوت 2020 يتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العمومية
  • منشور عدد 21 لسنة 2020 مؤرخ في 24 سبتمبر 2020 حول فرض الالتزام بارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للمتعاملين مع الإدارة دليل الوظيفة العمومية للتوقي من فيروس كوفيد 19
  • المنشور عدد 1 المؤرخ في 10 مارس 2020 المتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة بالهياكل العمومية للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبعد، تبعا لتطور نسق عند الإصابات المسجلة بفيروس كورونا “كوفيد 19” بما يمثل خطرا على الأمن العام الصحي وفي إطار الحد من انتشار العدوى وحسن التعامل مع الحالات المشتبه فيها وحالات الإصابة وحفاظا على سلامة وصحة الأعوان العموميين والمتعاملين مع الإدارة وضمانا لاستمرارية المرفق العام وعدم تعطل سيره فإنه يتعين اتخاذ التدابير التالية:

  1. في ضبط وتحديد الأدوار صلب الهياكل العمومية:

أولا: يتم بقرار من رؤساء الهياكل العمومية إرساء خلايا مكلفة بالتنسيق للتوقي من انتشار فيروس كورونا ومجابهة انتشاره وضمان تواصل سير المرافق العمومية تضم من بين أعضائها ممثلا عن الأعوان ويتولى رئيس الإدارة أو من ينوبه الإشراف عليها. تتولى الخلية متابعة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة واقتراح التدابير الضرورية لتطبيقها والتنسيق مع المصالح الصحية ومختلف الهياكل المعنية لمراقبة تطبيق تلك التدابير للتوقي ومجابهة انتشار الفيروس وتفادي الإضرار بالصحة العامة وتعطيل سير المرافق العمومية. وبغاية التواصل بين أعضاء اللجنة وضمان استمرارية الإعلام والمتابعة تستعمل الوسائل الإلكترونية على غرار البريد الإلكتروني ومنظومات العمل الجماعي أو أي منظومة إلكترونية مؤمنة يمكن إحداثها للتبادل الحيني للمعلومات بما يضمن سرعة ونجاعة تدخلاتها.

ثانيا: تتعهد الخلية بمتابعة آخر المستجدات والتدابير الصادرة عن وزارة الصحة بخصوص الوضع الصحي ونشر المعلومات المؤكدة والمحينة وتعميمها بما يضمن التعاطي بما يتلاءم ومختلف الوضعيات والالتزام التام بالتدابير المتخذة في الإبان.

ثالثا: تعمل المصالح المعنية في كل هيكل عمومي على توفير مختلف وسائل الوقاية والتعقيم والتطهير واستعمالها وفق أدلة إجراءات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة، وعلى وضع المعلقات التحسيسية بأماكن بارزة وتعميم مذكرات العمل في الالتزامات الواجب تطبيقها ويمكن أن تؤمن حلقات تحسيس أو تكوين لفائدة الأعوان الهيكل العمومي وتحرص بصورة خاصة على تعميم المعلومة بخصوص الإجراءات الوقائية (التباعد الجسدي، ارتداء الكمامات، غسل الأيدي وتطهيرها، تهوئة المحلات والقاعات..) وبصورة خاصة الاهتمام بنظافة وتطهير وتهوئة السيارات الادارية وإلزام السواق والمرافقين بارتداء الكمامات واستعمال الكؤوس والملاعق وغيرها من المستلزمات ذات الاستعمال الوحيد ومنع التدخين داخل أماكن العمل طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

  1. في إجراءات التوقي والتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ومع الحالات المؤكدة:

أولا: يجب على أعوان الاستقبال منع دخول الأشخاص غير الحاملين للكمامات الواقية وفرفر احترام القواعد التنظيمية لقبول العموم والتطبيق الصارم لإجراءات التقصي الوقائي بمداخل المباني الإدارية وفقا للبروتوكولات الصحية ومنع دخولي كل من يشتبه في إصابته.

ثانيا: على كل عون عمومي الالتزام بكافة الإجراءات الصحية وخاصة تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامة الواقية ويلتزم بإعلام الإدارة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالاشتباه بإصابته بالعدوى أو تأكدها مع تحمله المسؤولية كاملة في صورة تقديم معلومات خاطئة.

ثالثا: تتولى خلية التنسيق التعهد بحالات الاشتباه أو التأكد من الإصابة التي تتم معاينتها بأماكن العمل، ويمكنها أن تستعمل قاعات لعزل تلك الحالات في انتظار التكفل الصحي بها ونتابع إجراءات التقصي لتحديد مصدر العدوى بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة وتقوم بكافة الإجراءات التي يتم تحديدها في الغرض وفقا لتطور الوضع الصحي مع التزام أعضائها بالإعلام بحالات الإصابة وفقا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وعدم نشر هويات المصابين أو المشتبه في إصابتهم للعموم.

  1. في تنظيم المصالح ووسائل العمل:

أولا: يلتزم رؤساء الهياكل العمومية بتطبيق الإجراءات المقررة لسير وتنظيم مختلف المصالح وسرعة التعامل مع التدابير الاستثنائية المتخذة في الغرض ويقرون الملاءمات الضرورية الاستمرارية تقديم الخدمات الإدارية بكل الوسائل المتاحة خاصة الالكترونية منها مع ضمان جودة الخدمة وتكلف وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة بمتابعة رفع كل التعطيلات والعراقيل التي قد تتم مواجهتها.

ثانيا: تعمل كل المصالح الإدارية على التقليص من الاجتماعات والنشاطات الحضورية وحصرها فيما يكتسي صبغة ضرورية وعلى تبادل مختلف الوثائق بطريقة الكترونية.

ثالثا: يتم الحرص في توزيع العمل بين الأعوان عند الضرورة وفي كل الحالات المستوجبة على ضمان النجاعة واستمرارية وحسن تقديم الخدمات مع مراعاة الحالات الصحية عند الاقتضاء.

  1. في التواصل مع الأعوان والتحسيس:

أولا: يعمل رؤساء الهياكل العمومية على حسن التواصل مع الأعوان الراجعين لهم بالنظر لتحسيسهم بدورهم الفعال في دعم المجهود الوطني لمجابهة انتشار الفيروس والتوقي منه وتحفيزهم على المشاركة المواطنية وفق ما تخوله سبل العمل الاجتماعي والمدني.

ثانيا: يذكر رؤساء الهياكل كافة الأعوان الراجعين إليهم بالنظر بواجبهم المهني في التوقي لعدم نقل وتفشي العدوي صلب الهياكل العمومية وبواجبهم في اتخاذ الحيطة بما في ذاك خارج أوقات ومقرات العمل بتطبيق جميع التدابير والإجراءات الصحة وتفادي التجمعات المحظورة والالتزام بالتباعد الجسدي.

ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية دعوة المصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى تعميم هذا المنشور والحرص على تطبيق مقتضياته بكل دقة وعناية

صنف النص:منشور
عدد النص:22
تاريخ النص:2020-10-12
حالة النص:ساري المفعول
تاريخ الرائد الرسمي:2020-10-12

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.