يهدف هذا المنشور إلى ضبط الإطار العام ومنهجية إعداد المخطط التنموي للفترة 2016-2020 وتحديد دور الأطراف المعنية بالإعداد والرزنامة المعتمدة في هذا المجال.
يمثل المخطط التنموي للفترة 2016-2020 أول مخطط بعد ثورة 14 جانفي 2011 الذي يتم إعداده في إطار رؤية جديدة لتونس تنبثق عنها جملة من الأهداف والسياسات والبرامج التنموية للخماسية القادمة على المستويات الجملية والقطاعية وعلى الأصعدة الوطنية الجهوية والمحلية باعتماد مقاربة تشاركية تنخرط فيها كل الأطراف المتدخلة والأعوان الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني. ويتم لذلك باعتماد التمشي التالي:
أولا : تحديد حاجيات الجهات والقطاعات وضبط التوازنات الاقتصادية الكبرى،
ثانيا: ضبط السياسات وتحديد الخيارات والأوليات في نطاق ثلاثة سيناريوهات الأفضل والعادي والأسوأ،
ثالثا: ضبط الاستراتيجية التنموية وقائمة المشاريع.
2. دور الأطراف المعنية
يتم إعداد المخطط التنموي للفترة 2016-2020 وبلورة الاختيارات والسياسات الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية بمشاركة كافة الوزارات والجهات والهياكل المهنية وممثلي المجتمع المدني وذلك في نطاق المحاور التالية:
ويتولى السادة الولاة الإشراف مباشرة على أشغال اللجان الجهوية.
ويتولى السيدات والسادة الوزراء الاشراف على مباشرة على متابعة أشغال اللجان القطاعية الراجعة بالنظر في نطاق المخطط التنفيذي والإصلاحي للقطاع.
وستقوم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمد السيدات والسادة الوزراء والولاة بقائمة اللجان القطاعية والجهوية قبل 31 جويلية 2015.
وتتولى لجنة قيادة إعداد المخطط التنموي التي يشرف عليها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وتتكون من منسقي المحاور متابعة وتنسيق أعمال إعداد المخطط الاستراتيجي بصفة متواصلة. ويتم عرض نتائج هذه الأشغال على أنظار مجالس وزارية مضيقة خاصة بالمخطط بصفة دورية (مرة في الشهر) بحضور أعضاء الحكومة وبرئاسة رئيس الحكومة.
3. روزنامة إعداد المخطط التنموي 2016-2020
تكون إشارة الانطلاق الرسمي لأعمال المخطط التنموي يوم الجمعة 31 جويلية 2015 ويتم إعداد المخطط الاستراتيجي وفق المراحل الثلاث التالية:
01 ديسمبر 2015- 31 جانفي 2015 01أكتوبر – 30 نوفمبر 2015 31 جويلية -30 سبتمبر 2015
ضبط الاستراتيجية التنموية وثائمة المشاريع وصياغة الوثيقة النهائية للمخطط |
ضبط السياسات وتحديد الخيارات |
تحديد حاجيات الجهات والقطاعات والأولويات |
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية |
||
استكشاف فرص الاستثمار الداخلي والخارجي |
||
التوازنات الاقتصادية الكبرى وآليات تمويل المخطط |
||
والمطلوب من كل وزارة مد وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قبل 31 جويلية 2015 بالأسماء التي تهم:
ونظرا للأهمية التي تكتسيها أشغال المخطط التنموي، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة إيلاء العناية اللازمة لضمان انطلاق هذه الأشغال في أحسن الظروف واخترام الرزنامة الواردة في هذا المنشور.
المخطط التنموي 2016-2020
السيدات والسادة الوزراء المكلفين بإعطاء إشارة الانطلاق يوم الجمعة 31 جويلية 2015
أعضاء الحكومة السيدات والسادة |
الولايات |
وزير العدل |
تونس |
وزير الصحة |
أريانة |
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية |
بن عروس |
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالكتابة العامة للحكومة |
منوبة |
وزير البيئة والتنمية المستدامة |
زغوان |
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية |
بنزرت |
وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي |
نابل |
وزير التكوين المهني والتشغيل |
سوسة |
وزير الشؤون الخارجية |
المنستير |
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي |
المهدية |
وزير المالية |
صفاقس |
وزير النقل |
قابس |
وزيرة المرأة والاسرة والطفولة |
مدنين |
وزير الثقافة والمحافظة على التراث |
تطاوين |
وزير الشباب والرياضة |
باجة |
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية |
جندوبة |
وزير الصناعة والطاقة والمناجم |
الكاف |
وزير الفلاحة والمارد المائية والصيد البحري |
سليانة |
وزير التعليم العالي والبحث العلمي |
القيروان |
وزير الداخلية |
القصرين |
وزير التربية |
سيدي بوزيد |
وزير التجارة |
فقصة |
وزير الدفاع الوطني |
توزر |
وزير الشؤون الاجتماعية |
قبلي |
Texte publié uniquement en arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.