احدث القوانين

>

II. الولاة

منشور عدد 12 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 حول الوضعية الإدارية والمالية للولاة المنهاة مهامهم

وبعد، فقد لوحظ أن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية تمكن الولاة المنهاة مهامهم من الأجور الراجعة لرتبهم دون مباشرتهم لسالف مهامهم بإدارتهم الأصلية، وهو ما يمثل خرقا لقواعد التصرف الإداري والمالي في أعوان الدولة.

ويجدر التذكير في هذا الصدد بالإجراءات الواجب إتباعها عند إنهاء تكليف الولاة والمتمثلة في ما يلي:

  • مباشرة على إثر قرار إنهاء التكليف يرجع الإطار الذي كان مكلفا بخطة وال إلى إدارته الأصلية أو ينهي إلحاقه ويرجع إلى إدارته الأصلية إن كان في وضعية إلحاق، ويواصل الانتفاع طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 29 أكتوبر 1991 بالمنح والامتيازات المخولة له خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ قرار إنهاء مهامه مهما كانت المدة المقضاة في خطة وال.
  • على إثر انتهاء مدة الثلاثة أشهر المذكورة يدعى الإطار المعني وجوبا إلى التخلي عن الامتيازات العينية التي كان يتمتع بها وإلى استئناف عمله ويكلف المهام التي تتماشى مع رتبته الأصلية ويؤجر وفقا لنظام التأجير المرافق لرتبته، ويمكن تكليفه بالخطط الوظيفية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها عند توفر الشغور.
  • إذا لم يباشر الإطار المعني مهامه بعد مرور الثلاثة أشهر المذكورة يتم قطع صرف مرتبه بصورة آلية تطبيقا لقاعدة العمل المنجز.

ونظرا لأهمية الموضوع وتأثيره على حسن سير المصالح العمومية، فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون إلى تنفيذ المقتضيات الواردة بهذا المنشور

صنف النص:منشور
عدد النص:127
تاريخ النص:2017-04-18
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.