احدث القوانين

>

د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

منشور عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 3 جانفي 2018 حول تحويل الاشتراكات المستوجبة بعنوان التأمين على المرض الراجعة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض

المراجع:

  • القانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض.
  • القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي.
  • القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
  • الأمر عدد 1406 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بضبط قاعدة احتساب الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض ومرحلية تطبيقها.
  • منشور الوزير الأول عدد 34 بتاريخ 18 أوت 2007 حول اقتطاع الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وبعد، لقد تم بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 إدخال تنقيحات جديدة على القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض حيث نص الفصل 16 جديد منه على أن يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية استخلاص الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفعين بجرايات المنتمين إلى القطاع العمومي وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزامن مع صرف الجرايات كما أوجب تحويل الاشتراكات المستوجبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بقانون التأمين على المرض مباشرة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

كما اقتضى ضمن الفصل 16 مكرر منه أن يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استخلاص الاشتراكات في القطاع الخاص وكذلك الاشتراكات المستوجبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بقانون التأمين على المرض وإحالتها في آجالها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا لصيغ وإجراءات تحدد بمقتضى اتفاقية تبرم بين الصندوقين

وحرصا على تيسير العمل بالأحكام الجديدة بما يضمن التقيد بها في أضل الآجال من قبل جميع الأطراف المعنية، يتضمن هذا المنشور مختلف الإجراءات العملية التي يتعين العمل بها لضمان تفعيل أحكام القانون بشكل ميسر وذلك على النحو التالي:

  • بخصوص التحويل المباشر للاشتراكات المستوجبة لقائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعنوان المضمونين الاجتماعيين المنتمين للقطاع العمومي والمنتفعين بجرايات.

يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية استخلاص الاشتراكات المستوجبة المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 71 لسنة 2004 والمحمولة على كاهل المنتفعين بجرايات والمحددة لنسبة 4% من مبلغ الجراية وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزامن مع التاريخ المحدد لصرف الجرايات.

كما يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مد الصندوق الوطني للتأمين على المرض بجميع المعطيات والبيانات التي تمكنه من التثبت من المبالغ المحالة وتطابقها مع قوائم المنتفعين بجرايات وخاصة المعطيات المتعلقة بالاسم واللقب والمعرف الوحيد ومبالغ الاشتراكات المحجوزة.

  • بخصوص التحويل المباشر للاشتراكات المستوجبة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعنوان المضمونين الاجتماعيين المنتمين للقطاع العمومي النشيطين:

يتعين على المشغل تحويل الاشتراكات المنصوص عليها بالصل 15 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض والمحددة بنسبة 6.75% (2.75 % على كاهل المشغل) وكذلك الاشتراكات المستوجبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 71 لسنة 2004 والتي تتعلق بالمضمونين الاجتماعيين النشيطين المنتمين للقطاع العمومي على معنى أحكام الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المذكور أعلاه، مباشرة بالحساب الجاري للصندوق الوطني للتأمين على المرض في أجل لا يتجاوز اليوم العاشر للشهر الموالي للشهر المعني بالاشتراكات.

ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مد الصندوق الوطني للتأمين على المرض بجميع المعطيات والبيانات التي تمكنه من المبالغ المحالة وتطابقها مع قوائم المضمونين الاجتماعيين النشيطين وخاصة المعطيات المتعلقة بالاسم واللقب والمعرف الوحيد ومبالغ الاشتراكات المحجوزة.

  • بخصوص تحويل الاشتراكات المستوجبة من المؤسسات والمنشآت العمومية المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

تطبيقا لأحكام الفصل 16 مكرر من القانون عدد 47 لسنة 2017 المشار إليه أعلاه يتعين على المنشآت العمومية المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دفع الاشتراكات المستوجبة لفائدته في آجالها القانونية.

ويتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحويل مناب الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعنوان المساهمات الراجعة إليه بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض والأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي التي يديرها على معنى أحكام الفصل 8 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه في آجالها.

ويتم إبرام اتفاقية بين كل من الصندوقين لضبط صيغ وإجراءات وآجال الاشتراكات المستوجبة الراجعة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

هذا، وفي إطار الحرص على ضمان تحويل الاشتراكات المستوجبة بعنوان الأنظمة الخصوصية للأعوان الملحقين في إطار التعاون الفني يتعين إبرام اتفاقية بين كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض لضبط صيغ وإجراءات وآجال تحويل الاشتراكات المستوجبة بخصوص تسوية فترات نشاط ساقبة (فترات الإلحاق في نطاق التعاون الفني أو فترات الإحالة على عدم المباشرة الخاصة.

كما يجدر التذكير بضرورة التقيد بالتشريع الجاري به العمل وخاصة أحكام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي بخصوص الالتزامات المتعلقة بالتصريح بالأجور ودفع المساهمات في الآجال المحددة وكذلك العقوبات وخطايا وغرامات التأخير المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.

لذا، ونظرا للأهمية التي يكتسبها الموضوع، فالرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل الإدارية المعنية بالأمر دعوة مصالحهم المختصة إلى الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية ودقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:01
تاريخ النص:2018-01-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.