فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 25 ماي 2021 لمقترح قانون عدد 2020/134 يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الفصل 17 (جديد) – لا يُمكن لأي شخص أن يُعيّن في خطّة موظف للدولة أو لجماعة عمومية محليّة أو لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية:
ويُمكن بصفة استثنائية انتداب عملة الحضائر لمن تجاوز سنّهم 45 سنة بشرط قضاء خمس سنوات عمل فعلي وتُضبط بأمر إجراءات انتدابهم.
.La traduction sera disponible pour bientôt
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.