احدث القوانين

>

مقترح قانون أساسي يتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض  

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى القضاء على جميع خطابات التحريض على الكراهية والتباغض ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية ويضبط هذا القانون الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر خطابات التحريض على الكراهية والتباغض وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه.

الفصل 2 – يقصد بخطاب التحريض على الكراهية والتباغض على معنى هذا القانون كل أشكال التعبير من قول أو فعل تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر الكراهية أو الازدراء أو الإهانة أو التباغض او العنف الموجه الى شخص او مجموعة اشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو الانتماء السياسي او الفكري على معنی المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية.

الباب الثاني – في الوقاية والحماية

الفصل 3 – تضبط الدولة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات نشر خطاب التحريض على الكراهية والتباغض والتصدي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية الدارجة في مختلف الأوساط كما تتعهد بنشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع.

الفصل 4 – تتولى الدولة وضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال خطاب الكراهية والتباغض في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها.

وتضبط الدولة ضمن سياستها الجزائية التدابير التي تمكن من القضاء على نشر خطاب الكراهية والتباغض والتحريض عليه لتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب وتشمل هذه التدابير خاصة تكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

الفصل 5 – يتمتع ضحايا خطاب التحريض على الكراهية والتباغض بالحق في الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل.

  • الإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة الخطاب الممارس ضدهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.
  • تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء خطاب التحريض على الكراهية والتباغض.

الباب الثالث – في الإجراءات

الفصل 6 – ترفع الشكايات ضد كل من ارتكب فعلا أو أدلى بقول بقصد نشر خطاب الكراهية والتباغض على معنى هذا القانون من قبل الضحية أو الولي إذا كانت الضحية قاصرا أو غير متمتع بالأهلية وتودع الشكايات المذكورة لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا وترسم بدفتر خاص. يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له بتلقي الشكايات المتعلقة بنشر خطاب الكراهية والتباغض وبمتابعة الأبحاث فيها.

ويمكن أن تودع الشكايات لدى حاكم الناحية على أن يعلم وكيل الجمهورية وجوبا حال رفع الشكاية ويضمنها بدفتر خاص ويباشر أعمال البحث فيها بإذن منه ويتعهد وكيل الجمهورية بالقضية المرفوعة لديه حال ترسيمها ويكلف بأعمال البحث والتقصي فيها مأمورو الضابطة العدلية المكونون خصيصا للبحث في هذه الجرائم والتصدي لمختلف مظاهرها وأشكالها، وتختم أعمال البحث وتحال على المحكمة المختصة في أجل أقصاه شهران من تاريخ رفع الشكوى

الفصل 7 – تتولى المحكمة المختصة ترابيا النظر في الشكايات المرفوعة على معنى هذا القانون بناء على إحالة صادرة عن النيابة العمومية وبالاستناد لما تضمنته من نتائج وأبحاث ويمكن للمحكمة في ضوء الإحالة أن تأذن بمزيد التحري بمقتضى أعمال إضافية.

الباب الرابع – في العقوبات المستوجبة

الفصل 8 – يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن خطاب كراهية وتباغض على معنى الفصل الثاني من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في الحالات التالية:

  • العود إذا ادى الخطاب إلى حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا واثارة الهرج والقتل والسلب.
  • إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
  • إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين.

الفصل 9 – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:

  • التحريض على الكراهية والتباغض أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة على معنى الفصل الثاني من هذا القانون.
  • نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتباغض بأي وسيلة من الوسائل.
  • الإشادة بممارسات الكراهية والتباغض عبر أي وسيلة من الوسائل.
  • تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة خطاب الكراهية والتباغض أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.
  • دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات الداعية إلى الكراهية والتباغض أو تمويلها.

لا تحول العقوبات الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. كما لا تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتتبعات التأديبية.

الفصل 10 – إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل التاسع أعلاه شخصا معنويا، يكون العقاب بالخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار.

لا يمنع تتبع الشخص المعنوي من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليه أو مسيريه أو الشركاء فيه أو أعوانه إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:89

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.