احدث القوانين

>

4. المجلس الأعلى للجماعات المحلية

مقترح قانون أساسي عدد 2019/023 يتعلق بضبط مقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية بولاية سيدي بوزيد

فصل وحيد – يكون مقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في ولاية سيدي بوزيد.

صنف النص:مشروع قانون
تاريخ النص:2019-03-15

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.