احدث القوانين

>

مقترح قانون أساسي عدد 2016/23 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية

العنوان الأول – أحكام مشتركة

الفصل الأول

يهدف هذا القانون إلى إرساء منظومة للحكم المحلي الديمقراطي ودعمها بما يحقق المواطنة الفاعلة والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة بين المناطق ويضمن التنوع في نطاق وحدة الدولة.

ويضبط هذا القانون أساسا:

  • صيغ إحداث الجماعات المحلية وضبط وتغيير حدودها،
  • الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للجماعات المحلية،
  • شروط التدبير الحر للجماعات المحلية وآليات الديمقراطية المحلية والتشاركية،
  • قواعد الحوكمة والنظام المالي المنطبقة على الجماعات المحلية،
  • مشمولات مختلف الهيئات المكلفة بتدعيم اللامركزية،
  • النظام القانوني لقرارات الجماعات المحلية.

الباب الأول – القواعد العامة المنظمة للجماعات المحلية

الفصل 2

البلديات والجهات والأقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية.

يختص القانون بإحداث أصناف خصوصية من الجماعات المحلية.

البلدية جماعة محلية قاعدية تتصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل في نطاق مختلف المخططات المعتمدة على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وتوفير محيط عيش سليم وذو جودة وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغلهم وتشريكهم في تصريف الشأن البلدي.

الجهة جماعة محلية تتصرف وفقا لمبدأ التدبير الحر في الشؤون الجهوية وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتعاون مع السلطة المركزية وبالتنسيق مع بقية الجماعات المحلية.

الإقليم جماعة محلية تشمل عددا من الجهات يعمل على تحقيق الاندماج والتكامل التنموي والاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف المناطق المكونة له في إطار وحدة الدولة. ويشارك وجوبا السلطة المركزية في إعداد مخططات التنمية الوطنية.

القسم الأول – مبدأ انفراد القانون بإحداث الجماعات المحلية وإدماجها وتغيير حدودها

الفصل 3

تحدث الجماعات المحلية وتضبط حدودها بالقانون.

1) يقسم كامل التراب التونسي إلى مناطق بلدية.

يقر هذا القانون البلديات التي سبق إحداثها في نطاق حدودها الترابية قبل دخوله حيز النفاذ.

تغطي كل بلدية منتصبة بمقر معتمدية كامل تراب المعتمدية غير المشمول ببلدية في تاريخ نفاذ هذا القانون.

2) يقسم كامل التراب التونسي إلى جهات.

تغطي كل وحدة كامل تراب الولاية الموجودة في تاريخ نفاذ هذا القانون.

يقسم كامل التراب التونسي إلى إقليم، ويغطي كل إقليم تراب عدة جهات.

يضبط القانون مراكز الإقليم وحدودها.

الفصل 4

يصادق القانون على إدماج الجماعات المحلية أو قسمتها أو تغيير حدودها بقرار من مجالسها المنتجة بأغلبية ثلثي أعضائها.

وتعرض الحكومة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لجماعات المحلية مشروع القانون على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ توصلها رسميا بقرار مجالس الجماعات المحلية المعنية. ويترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات والحقوق لفائدة الجماعة التي أقر وجودها القانون.

وفي حالة تقسيم جماعة محلية إلى جماعتين أو أكثر يقع توزيع الحقوق والالتزامات بينها.

القسم الثاني – مبدأ التدرج في إرساء اللامركزية ودعمها

الفصل 5

تعتمد الدولة نظاما لا مركزيا وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور، وتوفر له تدريجيا مقومات الفعالية والنجاعة.

وتقترح الحكومة بمبادرة من المجلس الأعلى للجماعات المحلية خطة خماسية لبرنامج تطوير اللامركزية ودعمها.

يصادق مجلس نواب الشعب خلال السنة الأولى من كل مدة نيابية على الخطة الخماسية المذكورة أعلاه ضمن قانون توجيهي يحدد الأهداف والوسائل المسخرة.

تتولى الحكومة إعداد تقرير سنوي تقييمي حول مدى تقدم إنجاز اللامركزية ودعمها تعرضه على مجلس نواب الشعب قبل يوم 31 أكتوبر.

الفصل 6

يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول مدى تقدم إرساء اللامركزية وتطويرها قبل موفى شهر جوان من السنة الأخيرة يحيله إلى مجلس نواب الشعب وإلى الحكومة.

تعتبر نتائج التقرير التقييمي المذكور أعلاه أساسا لإعداد الخطة الخماسية المقبلة.

الفصل 7

لمجلس نواب الشعب أن يطلب من محكمة المحاسبات تقييم البرامج والسياسات الرامية إلى دعم اللامركزية.

وينشر تقرير المحكمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها الالكتروني.

القسم الثالث – مبدأ التدبير الحر

الفصل 8

تسير الجماعات المحلية مجالس منتخبة طبقا لأحكام القانون الانتخابي.

الفصل 9

تدير الجماعات المحلية شؤونها وفقا لمبدأ التدبير الحر وما يقتضيه من استقلالية إدارية ومالية ضمن منظومة الحكم المحلي الديمقراطي وفي نطاق وحدة الدولة وتشريعها الوطني.

الفصل 10

لا يترتب عن توزيع الاختصاصات بين مختلف أصناف الجماعات المحلية الذي يقره القانون أو الذي يكون ناتجا عن اتفاقيات بين مختلف الجماعات ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل جماعة على أخرى.

الفصل 11

تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام والصحة العامة وحسن تنظيم المجال الترابي وعلوية القانون ومساواة الجميع أمامه.

بقطع النظر عن أحكام الفصل 80 من الدستور، لا تحول ممارسة الجماعات المحلية لاختصاصاتها دون اتخاذ الدولة التدابير التي يقتضيها الدفاع الوطني والأمن العام والصحة العامة أو الظروف الطارئة. ولهذا الغرض، يمكن للسلطة المركزية تسخير كل مصالح الجماعات المحلية والهيئات التابعة لها أو المرتبطة بها لفترة زمنية محددة بواسطة قرارات وتدابير مؤقتة تتخذها السلطات المختصة.

للجماعات المحلية الطعن أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة ترابيا في القرارات المتخذة من قبل السلطة المركزية والمنصوص عليها بهذا الفصل طبقا للإجراءات الواردة بهذا القانون.

الفصل 12

يمكن لجماعة محلية أن تفوض لجماعة محلية من نفس الصنف أو من صنف آخر أو لمؤسسات أو منشآت عمومية ممارية اختصاصات محددة تعود لها أصلا على أن تتم ممارسة الاختصاصات المفوضة باسم الجماعة المحلية التي أسندت التفويض.

يتم التفويض المشار إليه بالفقرة السابقة بمقتضى اتفاقية محددة في الزمن طبقا لنموذج ينشر بأمر حكومي وبناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.

الفصل 13

يمكن بعص “مجامع خدمات” بين جماعات محلية داخل نفس الجهة بمقتضى اتفاقية تصادق عليها مجالسها وتعرضها على السلط المركزية. تعمل الدولة قدر الإمكان على دعم “مجامع خدمات” بحسب أهمية انعكاسات خدماتها على الحياة الاقتصادية داخل المناطق المعنية.

تقر الدولة حوافز لبعث “مجامع خدمات”. تتولى جميع الموارد والوسائل التابعة للجماعات المحلية الراجعة لنفس الإقليم وتتولى هذه المجامع إعداد مخططات تنموية محددة وموجهة ومتابعة إنجازها.

يتم بعث مجامع الخدمات بين الجماعات المحلية وفقا لنموذج ينشر بأمر حكومي بناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.

يمثل “مجمع خدمات” جمعية ذات مصلحة مشتركة لغاية غير تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع في معاملاتها للقانون المدني، يعين رئيسها من قبل رؤساء الجماعات المحلية المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الفصل 14

تعمل الجماعات المحلية على أن تكون لمشاريع البنية الأساسية والمشاريع الاقتصادية والبيئية والمشاريع المتعلقة بالتعمير وكذلك مشاريع المرافق العمومية والأساسية في ميادين الطفولة والثقافة والشباب والمسنين وكل المشاريع التي من شأنها أن تدفع بالتشغيل داخل المنطقة ذات أولوية في مجالات تدخلاتها. وللجماعات المحلية دعم المشاريع مع الخواص في إطار تحقيق هذه الأهداف بواسطة حوافز أو تراخيص استثنائية لاستغلال أملاك تحت تصرفها أو بالشراكة طبقا للشروط التي يضبطها القانون.

القسم الرابع – في مشاركة المواطنين

الفصل 15

يكلف مجلس الجماعة المحلية في أول اجتماعاته أحد أعضاءه ونائبا له للتواصل مع المتساكنين ووسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني وفق جدل زمني يتم تعليقه بمقر الجماعة المحلية وإشهاره بالوسائل المتاحة وبالموقع الالكتروني المخصص لها.

الفصل 16

تنظم المجالس المحلية اجتماعات إصغاء وحوار دورية لا تقل عن مرة واحدة في الشهر قصد الاستماع لمطالب المتساكنين ومشاغلهم واقتراحاتهم وكذلك مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ويحضرها رئيس الجماعات المحلية أو أحد مساعديه.

يحرر عضو بمجلس الجماعة يكلفه رئيس الجماعة المحلية محضر جلسة الاصغاء الذي يتم تعليقه بمقر الجماعة وينشر بالموقع الالكتروني المخصص لها ويدرج كنقطة قارة في جدول أعمال مجلس الجماعة المحلية.

تعلم الجماعة المحلية العموم بالإجراءات والتدابير المتخذة بتعا لاجتماعات الإصغاء والحوار.

الفصل 17

باستثناء حالات التأكد، تنشر الجماعة المحلية بموقعها الالكتروني وتعلق بمقرها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل نصف شهر على الأقل من انعقاد جلسة التداول للمتساكنين خلال هذا الأجل إبداء ملاحظاتهم حولها.

يتولى رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه قبل فتح باب النقاش والتداول في مشروع كل قرار من قبل مجلس الجماعة المحلية تلاوة ملخص حول الملاحظات، إن وجدت أو يتم التنصيص بمحضر الجلسة على غياب الملاحظات.

الفصل 18

لكل شخص طبيعي أو معنوي أو ممثل إحدى مكونات المجتمع المدني أن يقدم لرئيس الجماعة المحلية اقتراحات لدعم التنمية أو تحسين الخدمات وسير مصالح الجماعة المعنية.

يمكن أن تقدم المقترحات بواسطة البريد الالكتروني أو بواسطة ملفات تودع مباشرة بمكتب الضبط للجماعات المحلية.

يتم تسجيل المقترح ضمن سجل مرقم ويلزم رئيس الجماعات المحلية أو من ينوبه بإجابة صاحب المقترح كتابيا في أجل أقصاه شهرين من تاريخ توصله بالمقترح وإدراج الإجابة بنفس السجل.

يمكن اعتماد منظومة الكترونية مؤمنة لمسك سجل المقترحات والإجابة عنها.

الفصل 19

مع مراعاة الأحكام الخاصة بشروط اسناد المنح لفائدة الجماعات المحلية، تضع الجماعات المحلية على ذمة المتساكنين ووسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني برامج التنمية والمشاريع المزمع إنجازها وذلك قبل شهرين على الأقل من إقرارها لإبداء ملاحظاتهم.

تعمل السلطات المحلية قدر المستطاع على الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المعروضة عليها.

يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض ملخص لمجمل الملاحظات خلال جلسة التداول حول المشاريع قبل مناقشتها من قبل أعضاء مجلس الجماعة.

الفصل 20

تستشير الجماعة المحلية متساكنيها وممثلي المجتمع المدني حول المشاريع التنموية بواسطة آليات تشاركية تمكن المتساكنين من تحديد تلك المشاريع بطريقة مباشرة سنويا وكلما دعت الحاجة. وتكون هذه الآليات ضامنة للشفافية والمساءلة.

يتم نشر نتائج الاستشارة للعموم ومناقشتها بمجلس الجماعة المحلية.

ويمكن أن تقتصر الاستشارة التي تجريها البلديات وفقا لهذا الفصل على جزء من أحيائها السكنية المعنية بانتصاب مشروع معين.

الفصل 21

يمكن لمجلس الجماعة المحلية ولمرة واحدة خلال المدة النيابية، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه استيفاء الناخبين المحليين حول إعداد برامج وإنجاز مشاريع تتعلق بالتهيئة الترابية والعمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات أهمية من حيث مؤثراتها المختلفة.

مما يمكن لخمس الناخبين المحليين المسجلين في السجل الانتخابي بالنسبة للجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسون ألفا ولعشر الناخبين بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها خمسون ألفا طلب إدراج مسألة معينة صلب جداول أعمال جلسات مجلس الجماعة أو اقتراح تنظيم استفتاء محلي حول نفس الموضوع. على أن يكون هذا الطلب مقدما حسب الترتيب الجاري بها العمل ومعللا عند الحاجة كلما اقتضى الأمر ذلك.

يعرض مقترح تنظيم الاستفتاء على مجلس الجماعة المحلية للبت فيه بأغلبية ثلي أعضائه بعد الاستماع، عند الاقتضاء إلى ممثلي المجتمع المدني ذوي الصلة بالموضوع.

لا يمكن خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية إجراء استفتاء محلي.

يضبط القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات صيغ تنظيم الاستفتاءات المحلية.

الفصل 22

يتولى رئيس الجماعة المحلية تبليغ قرار مجلس الجماعة إجراء استفتاء محلي إلى الوالي المختص ترابيا وإلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية بالنسبة للأقاليم. كما يتم تبليغ القرار إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

للوالي أو الوزير المكلف بالجماعات المحلية بالنسبة للأقاليم الاعتراض على تنظيم الاستفتاء المحلي أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة ترابيا خلال اجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إعلامه.

تنظر المحكمة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز شهرين. ويقع الاستئناف في أجل أسبوع من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي. وتصدر المحكمة الإدارية الاستئنافية قرارا باتا في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تعهدها.

الفصل 23

تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء المحلي على ميزانية الجماعة المحلية. ويتعين توفر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمها.

تنظم الاستفتاءات المحلية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا للقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات.

القسم الخامس – في الاستقلالية الإدارية والمالية

الفصل 24

تتمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية الإدارية والمالية. وتعمل الدولة والجماعات المحلية سويا على بلوغ الموارد الذاتية لكل جماعة قدرا يجعلها تمثل النصيب الأهم من جملة مواردها المالية السنوية.

الفصل 25

تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير بما من شأنه أن يضمن استقلاليتها وسلامة مؤشرات المالية وتوفير الادخار الضروري لتأمين تدخلاتها لفائدة متساكنيها ولهذا الغرض، تعمل الجماعات المحلية على أن لا يتجاوز حجم التأجير سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانياتها السنوية.

تعرض الجماعات المحلية، التي يتجاوز سقف التأجير لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة، بداية من دخول هذا القانون حيز النفاذ على الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى السلط المركزية برنامجا زمنيا لتحقيق الهدف المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بدعم م الدولة واعتمادا على مواردها الذاتية بالأساس.

الفصل 26

مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون تعد الجماعة المحلية في بداية فترتها النيابية مخططا خماسيا “لتوظيف الموارد البشرية” وتصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضائه. ويقوم هذا المخطط على تشخيص وضعية الموارد البشرية بالجماعة المحلية وطرق تدعيمها إما بالانتداب أو بالرسكلة أو بالتكوين المستمر.

يتعين على كل جماعة محلية قبل الشروع في تنفيذ هذ المخطط الخماسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك باحترام نفس الشروط المذكورة أعلاه.

كل إخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل يعتبر خطأ تصرف يعرض مرتكبه للمساءلة الشخصية.

القسم السادس – في مبدأ التضامن

الفصل 27

تحقيقا للتضامن بين مختلف المناطق، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية” الممول طبقا للقوانين المالية السنوية.

ترصد بداية من السنة الموالية للانتخابات المحلية اعتمادات لعنوان التسوية والتعديل على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية.

تحدد الهيئة العليا للمالية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي.

الفصل 28

توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين المناطق ومقاومة الفقر وفق معايير موضوعية تسهر على وضعها الهيئة العليا للمالية المحلية وفقا لأحكام هذا القانون.

يتم تحيين ومراجعة المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.

تعرض كل من وزارة المالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية مقترح التوزيع السنوي للاعتمادات المذكورة بالفقرة الأولى على الهيئة العليا للمالية المحلية وفقا لأحكام هذا القانون.

يتم تحيين ومراجعة المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.

تعرض كل من وزارة المالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية مقترح التوزيع السنوي للاعتمادات المذكورة بالفقرة الأولى على الهيئة العليا للمالية المحلية للمصادقة عليه أو لتنقيحه عند الاقتضاء.

وتتولى الهيئة العليا للمالية المحلية إعلام محكمة المحاسبات ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بالتوزيع المعتمد.

القسم السابع – في مبدأ التعاون اللامركزي والشراكة

الفصل 29

للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون وتبادل وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع سلط محلية تابعة للدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات ديبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية.

وتشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتكوين المهني والتشغيل والرياضة والصحة والتعليم والتعمير والمحافظة على البيئة والتراث.

على الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.

الفصل 30

تحال وجوبا وثائق الاتفاقيات المشار إليها بالفصل السابق على رئاسة الحكومة قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على الأقل. ويمكن لرئاسة الحكومة خلال نفس الأجل الاعتراض على الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس، على أن يقع الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس، وفقا للآجال المنصوص عليها بهذا القانون.

ويكون قرار محكمة الاستئناف باتا، وفي صورة الاعتراض، تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات.

برئاسة الحكومة الاعتراض على الاتفاقية لأسباب سيادية لا يتم الإفصاح عنها إلا لأعضاء الهيئة القضائية المختصة.

الفصل 31

تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية، وتحرص على المحافظة على سمعة تونس وسيادتها.

تلتزم كل الأشخاص المعنية بعلاقات الشاكة والتعاون المشار إليها أعلاه بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة تونس وكرامتها.

القسم الأول – في أصناف الاختصاصات

الفصل 32

تعمل الجماعات المحلية بالتعاون والتنسيق مع الدولة وهيئاتها وهياكلها على توظيف اختصاصاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والعلمية والعمرانية في محيط سليم.

يتمتع كل صنف من الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وبصلاحيات منقولة وبصلاحيات مشتركة كما هو مبين بالأحكام الواردة بهذا الباب.

يقصد بالصلاحيات الذاتية على معنى هذا القانون مجموعة الاختصاصات التي تنفرد الجماعة المحلية مبدئيا بمباشرتها بمقتضى القانون.

يقصد بالصلاحيات المنقولة على معنى هذا القانون مجموعة الاختصاصات التي يمكن للسلطة المركزية ولجماعات المحلية مباشرتها بالتنسيق والتعاون بينها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية والأداء الأفضل للخدمات.

القسم الثاني – في ممارسة الاختصاصات الذاتية

الفصل 33

تستأثر كل جماعة محلية بما يراجع لها من الاختصاصات الذاتية بمقتضى القانون، إلا إذا نصت أحكام خصوصية على إدراجها ضمن اختصاصات مشتركة بين الجماعات والدولة.

لا تمارس أي جماعة اختصاصا ذاتيا لجماعة أخرى دون الاتفاق مع هذه الأخيرة طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون.

على أنه يمكن للسلطة المركزية مباشرة اختصاص ذاتي لجماعة محلية بناء على طلب معلل ومصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الجماعة لفترة محددة.

وفي صورة تخلف الجماعة أو عجزها عن القيام باختصاص ذاتي، يمكن استثنائيا للسلطة المركزية مباشرة هذا الاختصاص وذلك بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الجماعة المحلية بعد التنبيه عليها دون نتيجة.

لجماعتين أو أكثر تنتمي لنفس الصنف أن تقرر ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بصفة مشتركة بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض تحدد التزامات كل طرف.

القسم الثالث – في توزيع الاختصاصات بين الجماعات المحلية

الفصل 34

يتم توزيع الاختصاصات بين مختلف الجماعات المحلية وفي علاقتها بالدولة على أساس مبدأ التفريع. تعود لكل جماعة محلية الاختصاصات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين وقدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلية.

الفصل 35

تختص البلدية بتدبير الشؤون المتعلقة بالمجالات التالية:

1) التخطيط والتنمية:

  • إعداد وتنفيذ مخطط خماسي للتنمية البلدية وبرامج الاستثمار لمفردها أو بالتنسيق والتعاون مع الجهة والإقليم والسلطة المركزية.

2) البنية الأساسية والشبكات المختلفة:

  • وضع تنفيذ ومتابعة إنجاز مشاريع ذات لعد خاصة بالبنية الأساسية والشبكات المختلفة والمنشآت الحيوية لإقرارها وتمويل إنجازها.
  • تنفيذ مخططات التنمية البلدية في ميدان البنية الأساسية والشبكات المختلفة والتذهيب العمراني،
  • التنسيق بين المتدخلين العموميين لإضفاء النجاعة على إنجاز المشاريع ذات البعد البلدي.
  • صيانة البنية الأساسية والشبكات التابعة لها.

3) النظافة والعناية بالبيئة

  • رفع وجمع النفايات ومعالجتها وتنميتها وتثمينها ومراقبة طرق التصرف فيها،
  • غسل وكنس ورفع الأتربة والأعشاب الطفيلية والأنهج والساحات العمومية،
  • تنظيف وتجهيز الشواطئ العمومية
  • تحليل ومراقبة جودة مياه البحر ونوعية الهواء ونشر نتائجها،
  • تحليل وتنظيف وجهر قنوات تصريف مياه الأمطار،
  • احداث وصيانة المنتزهات والمناطق الخضراء وزرع الأشجار الغابية وأشجار التصفيف.

4) التهيئة الترابية والتعمير

  • إعداد امثلة التهيئة العمرانية ومراجعتها،
  • إعداد وتنفيذ مخططات التنمية البلدية في ميدان البنية الأساسية والشبكات المختلفة والتذهيب العمراني،
  • تنظيم استغلال وإشغال المجال الترابي للبلدية،
  • تنفيذ أمثلة التهيئة الترابية العمرانية والدراسات الفنية المتعلقة بنفس المجال،
  • إسناد التراخيص في الميدان العمراني،
  • مراقبة حسن تنفيذ التراتيب العمرانية والدراسات الفنية المتعلقة بها،
  • المحافظة على الجمالية الحضرية بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام وتثمين الخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة البلدية،
  • المحافظة على المشاهد الطبيعية للمنطقة البلدية وتثمينها،
  • حماية وتثمين المواقع الطبيعية والعناية بها.

5) التدخلات الاقتصادية

  • إحداث وتهيئة وصيانة الأسواق والفضاءات التجارية،
  • إحداث المسالخ العمومية،
  • إحداث مأوى للسيارات وتجهيزها وصيانتها،
  • إحداث وتهيئة الأحياء الحرفية
  • مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها وصلاحيتها للاستهلاك،
  • إسناد الامتيازات لبعث بعض المشاريع الاقتصادية،

6) التدخلات الاجتماعية

  • مقاومة التسول والتشرد
  • تقديم مساعدات ومنح في إطار تنفيذ برامج اجتماعية.

7) الرياضة والشباب والطفولة

  • انجاز وتهيئة وصيانة المنشآت الرياضية المحلية الهاوية وخاصة في الرياضات الفردية،
  • دعم الرياضة بمؤسسات التعليم الابتدائي وذلك بالمساهمة في تمويل الأنشطة والمنشآت واقتناء التجهيزات الرياضية.

8) الثقافة:

  • إحداث وتهيئة وصيانة دور الثقافة والمكتبات العمومية والمسارح والمتاحف،
  • تنظيم التظاهرات والمهرجانات والمعارض المختلفة والمشاركة فيها،
  • تثمين التراث المحلي بشتى أنواعه،
  • وضع برامج التنشيط الثقافي والمشاركة فيها،
  • تقديم مساعدات ومنح في إطار تنفيذ برامج ثقافية وترفيهية.

9) التعليم:

  • صيانة مؤسسات التعليم العمومي لثانوي والإعدادي والمدارس الابتدائية،
  • التصرف في مطاعم المدارس الابتدائية خاصة بالمناطق النائية.

10) النقل العمومي المشترك:

  • إحداث وتهيئة محطات النقل وصيانتها،
  • تخصيص فضاءات لوسائل النقل.

11) الدفن والمقابر:

  • إحداث وصيانة المقابر،
  • نقل ودفن الأموات.

12) السلامة والجولان:

  • إعداد مخططات المرور اليومية والأسبوعية والظرفية،
  • صيانة ومراقبة المسالخ المهيأة،
  • مراقبة الحمامات العمومية،
  • مقاومة الضجيج والأنشطة والمهن الملوثة والمضرة،
  • مقاومة الحشرات والكلاب والقطط السائبة،
  • المداواة والتلقيح ضد داء الكلب،
  • مقاومة تربية الحيوانات بالمناطق الحضرية
  • التوقي من الأمراض المعدية والقيان بالإسعافات اللازمة والتنسيق مع السلط المعنية للقيام بالتدخل اللازم عند الاقتضاء،
  • مراقبة حسن تنفيذ الشروط الصحية وجزر المخالفات المتعلقة بها وبشكل عام حفظ الصحة والسلامة العامة،
  • صيانة المستوصفات،
  • تنظيم وقوف وجولان عربات المرور
  • تخصيص وصيانة ممرات خاصة بالمترجلين والأشخاص ذوي الإعاقة،
  • تنظيم أشغال الطريق والأماكن العامة وزجر المخالفات التابعة لها،
  • إحداث وصيانة مستودعات الحجز والإيداع لإيواء العربات والمنقولات والحيوانات والوسائل المختلفة،
  • العمل مع مكونات المجتمع المدني في ميدان الوقاية والتحسيس.

13) التدخلات الصحية:

  • مراقبة المحلات المفتوحة للعموم والأسواق.

الفصل 36

تختص الجهة بتدبير الشؤون المتعلق بالمجالات التالية:

1) التخطيط والتنمية:

  • إعداد وتنفيذ مخطط خماسي للتنمية الجهوية بالتنسيق والتعاون مع المجالي البلدية بالجهة والإقليم والسلطة المركزية،
  • وضع التصورات والبرامج الاستثمارية التي تشمل أكثر من بلدية والمساهمة في تمويلها.

2) البنية الأساسية والشبكات المختلفة:

  • وضه وتنفيذ ومتابعة إنجاز مشاريع ذات بعد جهوي خاصة بالبنية الأساسية والشبكات المختلفة والمنشآت الحيوية وعرضها على السلط المركزية والسلط البلدية لإقرارها وتمويل إنجازها،
  • صيانة البنية الأساسية والشبكات التابعة لها.

3) النظافة والعناية بالبيئة

  • إعداد المخططات والبرامج الجهوية المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة،
  • متابعة الوضع البيئي بالجهة بالتنسيق مع البلديات واتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على البيئة،
  • إعداد البرامج الجهوية للتصرف في النفايات حسب نوعيتها وخطورتها،
  • إعداد وتنفيذ برامج ذات بعد جهوي للتوعية والتحسيس،
  • إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج ومشاريع بالتعاون والاشتراك مع البلديات،
  • إحداث وصيانة المنتزهات الجهوية.

4) التهيئة الترابية والتعمير:

  • متابعة أمثلة التهيئة الترابية بالتعاون مع البلديات والإقليم والسلط المركزية،
  • التنسيق بين البلديات في إعداد أمثلة التهيئة العمرانية الخاصة بها.

5) التدخلات الاقتصادية:

  • إعداد البرامج والدراسات اللازمة للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الجهة للاستثمار ومنح الامتيازات التفاضلية لفائدة المستثمرين
  • تنفيذ مشاريع اقتصادية بمفردها أو بالاشتراك مع البلديات.

6) التدخلات الاجتماعية

  • تولي الحوار الاجتماعي والتعهد بالنزاعات الشغلية على مستوى الجهة،
  • إحداث وتهيئة وصيانة منشآت المسنين وفاقدي السند،
  • دعم وتمويل مكونات المجتمع المدني في برامج مقاومة الفقر وإعانة التلاميذ والطلبة على مواصلة دراستهم،
  • التعهد بالمسنين وفاقدي السند العائلي وخاصة النساء منهم،
  • تمكين الشرائح ذات الدخل المحدود من الانتفاع بالخدمات الصحية ومنح تحسين السكن وجرايات قارة.

7) الرياضة والشباب والطفولة:

  • المساهمة في دعم التجهيزات والأنشطة الرياضية،
  • إنجاز المنشآت الرياضية لمفردها أو بالاشتراك مع الدولة والبلديات،
  • دعم الرياضة بمؤسسات التعليم الإعدادي والقانوي وذلك بالمساهمة في تمويل الأنشطة والمنشآت واقتناء التجهيزات الرياضية.

8) الثقافة:

  • دعم التجهيزات والأنشطة الثقافية،
  • إثراء وتثمين موروث القانون والثقافة بالجهة،
  • إنجاز المكتبات ودور الثقافة والمتاحف بمفردها أو بالاشتراك مع الجماعات المحلية أو مع الدولة وتجهيزها،
  • دعم الجمعيات والفرق والنوادي.

9) السكن الاجتماعي

  • إعداد وتنفيذ البرامج الجهوية للسكن الاجتماعي بالتنسيق مع البلديات.

10) التكوين المهني:

  • وضع برامج للتكوين المهني ودعمها للمساعدة على تشغيلية الشباب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والاقتصادية،
  • صيانة مقرات مؤسسات التكوين المهني.

11) النقل المدرسي:

  • تنظيم وتمويل النقل المدرسي والعمل على تطويره

12) التشغيل والإدماج المهني:

  • متابعة وضع سوق الشغل بالجهة والعمل على انفتاح المؤسسات الاقتصادية والقطاعات على المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهنين
  • تشجيع وتمويل الجمعيات المختصة في تمويل بعث مواطن الشغل.

13) التعليم:

  • دعم انفتاح المؤسسات التعليمية على المحيط الاقتصادي والثقافي بالجهة.
  • انجاز وتجهيز مؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي.

14) النقل العمومي:

  • تنظيم برامج النقل الحضري والريفي الخاص والعام في الجهة والعمل على تطوير خدماته،
  • منح رخص النقل بالجهة،
  • إحداث وتهيئة مخططات النقل الجهوي وصيانتها.

15) السلامة والجولان:

  • إعداد مخططات مرورية تنسيقية
  • المساهمة في إعداد وتنفيذ خطط جهوية للوقاية من الكوارث بالتنسيق مع المخطط الوطني والإقليمي،
  • العمل مع مكونات المجتمع المدني في ميدان الوقاية والتحسيس.

16) التدخلات الصحية:

  • ضبط السياسة الصحية بالجهة في إطار المخطط الوطني والإقليمي،
  • التنسيق مع السلط المركزية لتطوير سلك الإطار الطبي وشبه الطبي بما يمكن من تحسين الخدمات،
  • صيانة مقرات المستشفيات المحلية ومجامع الصحة.

الفصل 37

يختص الإقليم بتدبير الشؤون المتعلقة بالمجالات التالية:

1) التخطيط والتنمية:

  • المشاركة مع السلطة المركزية في إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح المشاريع ذات البعد الإقليمي بالتنسيق مع الجماعات المحلية والإدارات اللامحروية والسهر على تنفيذها،
  • دفع التكامل بين الجهات المكونة له والاندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين والمناطق

2) البنية الأساسية والشبكات المختلفة:

  • وضع وتنفيذ ومتابعة انجاز مشاريع ذات بعد إقليمي خاصة بالبنية الأساسية والشبكات المختلفة والمنشآت الحيوية وعرضها على السلط المركزية والسلط المحلية لإقرارها وتمويل إنجازها،
  • صيانة البنية الأساسية والشبكات التابعة لها.

3) النظافة والعناية بالبيئة:

  • إعداد الدراسات والمخططات والبرامج ذات البعد الإقليمي المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة،
  • إعداد البرامج ذات البعد الإقليمي للتصرف في النفايات حسب نوعيتها وخطورتها،
  • إعداد وتنفيذ برامج ذات بعد إقليمي للتوعية والتحسيس بالاشتراك مع الجهات والبلديات،
  • إنجاز مراكز جهوية أو ذات بعد إقليمي لتجميع وتحويل ومعالجة النفايات.

4) التهيئة الترابية والتعمير:

  • إعداد وتنفيذ الأمثلة التوجيهي للتهيئة التابعة لفضائه الترابي بالتنسيق مع السلطة المركزي،
  • مراقبة تطابق أمثلة التهيئة العمرانية البلدية لتوجهات الأمثلة التوجيهية للتهيئة.

5) التدخلات الاقتصادية:

  • إعداد التصورات للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتيازات التفاضلية لفضائه الترابي،
  • الاشتراك مع السلطة المركزية غي إعداد وتنفيذ البرامج القطاعية حسب حاجيات الإقليم وميزاته التفاضلية،
  • التنسيق مع الجهات والبلديات قصد تخصيص الفضاءات لبعث مشاريع اقتصادية بها،
  • الاشتراك مع البلديات والجهات في إنجاز المشاريع الاقتصادية.

6) التدخلات الاجتماعية

  • الاشتراك مع السلطة المركزية في إعداد وتنفيذ البرامج الاجتماعية ذات البعد الإقليمي،
  • العمل بالتعاون مع السلط المركزية في إعداد وتنفيذ البرامج الاجتماعية ذات البعد الإقليمي،
  • العمل بالتعاون مع السلط المركزية والجهات والبلديات على مقاومة الفقر والقيام بالمبادرات لدعم التكافل الاجتماعي والحد من الفوارق الاقتصادية بين المناطق المكونة له،
  • متابعة السياسة الاجتماعية داخل الإقليم.

7) الرياضة والشباب والطفولة:

  • الاشتراك مع الدولة في ضبط سياسة الوطنية في مجال الرياضة والشباب والطفولة،
  • إعداد وتجهيز المنشآت والمركبات الرياضية بالاشتراك مع الجهات والبلديات،
  • المساهمة في تمويل إنجاح المنشآت والمركبات الرياضية واقتناء التجهيزات لفائدة الجهة والبلدية،
  • دعم الرياضة بمؤسسات التعليم العالي وذلك بالمساهمة في تمويل الأنشطة والمنشآت واقتناء التجهيزات الرياضية،
  • دعم الجمعيات الرياضية في رابطات الهواة والمساهمة في تمويلها.

8) الثقافة:

  • المساهمة في تمويل انجاز المنشآت الثقافية (مسارح ودور الثقافة والمتاحف والمكتبات العمومية) واقتناء التجهيزات اللازمة
  • دعم وتمويل الأنشطة والمنشآت الثقافية.

9) التشغيل وإدماج التكوين المهني:

  • الاشتراك مع الدولة في ضبط السياسة العامة للشغيل والادماج والتكوين المهني على مستوى الإقليم،
  • دعم وتمويل البرامج الجهوية والمساعدة في ضبط القطاعات المعنية.

10) التعليم:

  • الاشتراك مع الدولة في ضبط حاجيات الإقليم في مجال مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك جامعات وكليات ومعاهد عليا ومبيتات ومطاعم جامعية،
  • تجهيز وصيانة مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك جامعات وكليات ومعاهد عليا ومبيتات ومطاعم جامعية.

11) النقل العمومي:

  • الاشتراك مع الدولة في ضبط السياسة العامة للنقل العمومي بالمناطق الحضرية والربط بين المدن وبالمناطق الريفية والنائية،
  • برمجة وتنفيذ مشاريع إقليمية خاصة بشبكات النقل وعرضها على السلك المركزية والسلط الجهوية للتمويل وإقرار الإنجاز.

12) السلامة والجولان:

  • إعداد مخططات مرورية تسبيقيه بين الجهات،
  • المساهمة في إعداد وتنفيذ خطط إقليمية للوقاية من الكوارث بالتنسيق مع المخطط الوطني.

13) التدخلات الصحية:

  • ضبط السياسة الصحية بالإقليم في إطار المخطط الوطني،
  • اقتراح إحداث مؤسسات صحية واستشفائية،
  • صيانة مقرات المستشفيات الجامعية.

القسم الرابع – في تحويل الاختصاصات

الفصل 38

كل تحويل للاختصاص أو توسعته لفائدة الجماعات المحلية يضبط بقانون.

يصاحب عملية تحويل الاختصاص أو توسعته تحويل اعتمادات ووسائل تتناسب والأعباء التي تترتب عنه للجماعات المحلية.

تتولى الحكومة إحالة الاختصاصات والاعتمادات والوسائل لفائدة الجماعات المحلية تنفيذا للخطة الخماسية لتجسيم ودعم اللامركزية.

الفصل 39

تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها بعنوان تحويل الاختصاص بحرية مع مراعاة مقتضيات النجاعة والفاعلية وحسن التصرف.

يسهر المجلس الأعلى للجماعات المحلية على تقييم عمليات تحويل الاختصاصات، ويعد تقارير في الغرض يتم نشرها.

القسم الخامس – في نزاعات الاختصاصات

الفصل 40

تتولى المجالس المنتخبة للبلديات والجهات والأقاليم البت في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. ولها أن تستشير المحكمة الإدارية العليا حول توزيع الاختصاص.

للجماعات المحلية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا لحسم ما قد يحصل من تنازع في الاختصاصات إما فيما بينها والسلطة المركزية وفقا لأحكام القانون.

القسم السادس – في التشاور بين الدولة والجماعات المحلية

الفصل 41

فضلا عن أحكام الفصل 66 من هذا القانون، تحرص الجماعات المحلية على التعاون والتنسيق بين المصالح الخارجية المختصة للإدارة المركزية لضمان الاستغلال الأجدى للوصائل المتاحة وتحسين الخدمات. كما تعمل على التعاون مع المصالح المركزية المكلفة بالتنمية المحلية على تحقيق المشاريع التنموية في أفضل الظروف.

يعمل المجلس الأعلى للجماعات المحلية على أحكام التعاون مع السلط المركزية في كل الشؤون المتعلقة بسير الجماعات المحلية وأدائها.

الفصل 42

لمزيد إحكام تدخلات السلط العامة بكامل تراب الإقليم ولضمان المزيد من النجاعة على السياسات العامة والخدمات، يتولى كل من رئيس الإقليم ورئيس الجهة ورؤساء المجالس البلدية والوالي عند الاقتضاء باعتباره ممثلا للدولة ما يلي:

1) إقرار اجتماعات دورية لرؤساء الجماعات المحلية الكائنة بتراب الإقليم بمبادرة من رئيس الإقليم وبرئاسته يحضرها الوالي، تتداول في إحكام التعاون بين الجماعات المحلية والمصالح الخارجية للإدارة المركزية وتدارس ما تقتضيه التنمية المندمجة ومتابعة وضع وتنفيذ المخططات التنموية ومعالجة ما قد يطرأ من صعوبات بمناطق الإقليم.

2) تعيين هيئة للتنسيق والتعاون على مستوى الجهات كلما تحتمه الضرورة بمقر المجلس الجهوي وتتركب من رئيس الجهة والوالي ورؤساء ثلاث بلديات ينتخبهم رؤساء البلديات الكائنة بالجهة. وتجتمع هيئة التنسيق والتعاون بدعوة من رئيس الجهة أو باقتراح من أحد أعضاءها، ويرأس أعمالها رئيس الجهة.

3) وضع وثيقة تضبط برنامج تنسيق الاختصاصات والتعاون وتجميع وسائل التدخل العمومي وإقرار المشاريع المشتركة وضبط الالتزامات المالية لكل طرف تنفيذا لمخططات التنمية الجهوية والبلدية.

وتعرض الوثيقة بعد مناقشتها على مجلس الجماعات المحلية المعنية لإقرارها والمصادقة عليها وإدراجها بالوثائق المكونة للمخططات التنموية لهذه الجماعات وعرضها على الوزارات المكلفة بالتنمية والمالية والجماعات المحلية.

تقر الدولة عند الاقتضاء دعما للمشاريع التي تنجز في نطاق البرنامج المذكور والتي من شأنها أن تحقق نجاعة أكثر لأداء الجماعات المحلية لفائدة سكانها، وذلك بصرف اعتمادات بعنوان مساهمة في التمويل أو بتخصيص وسائل إضافية.

الباب الثالث – في السلطة الترتيبية للجماعات المحلية

الفصل 43

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، تتمتع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية في مجال صلاحياتها.

تعمل كل جماعة محلية على ممارسة سلطتها الترتيبية داخل مجالها الترابي وفي حدود صلاحياتها بالتنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا وتحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية مع احترام استمرارية المرفق العام وضمان الحقوق المكتسبة.

تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 40 من هذا القانون في مجال النزاعات بممارسة السلطة الترتيبية.

الفصل 44

يتمتع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية للمجلس أن يفوض جزءا من اختصاصاته الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السلط المركزية.

الفصل 45

يمارس رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه قانونا الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل الجماعات المحلية.

الفصل 46

تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الالكتروني للمطبعة الرسمية للبلاد التونسية. كما يقع تعليقها بمقر الجماعات المحلية وإدراجها على الموقع الالكتروني المخصص لها.

يضبط بأمر حكومي إجراءات نشر القرارات الترتيبية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

تعمل الجماعات المحلية على أن تخصص لنفسها موقعا الكترونيا تعرف به لدى العموم. ويمكن لعدد من الجماعات المحلية بنفس الجهة أن تطلب إدراجها بالموقع الالكتروني للجهة وتخصيص نافذة لها تعرف بقراراتها وبأنشطتها.

الفصل 47

تهدف التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة والسكينة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم يضمن الأمن والكرامة والجمالية وسلامة البيئة والاستقرار لمختلف الفئات والأجيال.

وتشمل الإجراءات الضبطية بالخصوص:

  • كل ما يهم أمن العموم ويسهل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية وكذلك تنظيفها وتنويرها ورفع الحواجز بها والعناية بالحدائق العمومية.
  • هدم وإصلاح البناءات المتداعية للسقوط ومنع عرض أي شيء بالنوافذ أو غيرها من أجزاء العمارات مما يخشى من سقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث روائح كريهة وكذلك ردع إلقاء الفضلات الصلبة والسائلة والغازية والإضرار بنوعية الهواء،
  • كل من يتعلق بزجر مخالفات البناء والانتصاب غير القانوني وحماية العموم من مخاطر حضائر البناء والأشغال العمومية،
  • كل الإجراءات الرامية إلى تجنب الأعمال المخلة بالراحة العامة من ضجيج وإزعاج للأجوار والعموم ومظاهر التلوث المتأتية من الأنشطة والمؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية المتمركزة بالمنطقة البلدية،
  • مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها وصلوحيتها للاستهلاك،
  • نقل الأموا والدفن وإخراج الرفات من القبور والمحافظة على حرمة الأموات وتعهد المقابر وحمايتها،
  • كل ما من شأنه أن يمكن من تلافي الحوادث والآفات والكوارث بشتى الوسائل الملائمة وتدارك أمرها بالقيام بالإسعافات اللازمة كالحرائق والفيضانات والكوارث والأوبئة والأمراض المعدية وأوبئة الدواب وكذلك بالتنسيق مع السلطة المعنية للتدخل العاجل عند الاقتضاء،
  • التدابير التي ترمي للتوقي أو تلافي الأخطار التي قد تنشأ عن جولان الحيوانات الضارة أو المفترسة أو السائبة وتحول دون تربية قطعان الحيوانات وجولانها بالمناطق السكنية،
  • التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة البلدية.

الباب الرابع – في الامتيازات والحماية والمسؤولية

القسم الأول – امتيازات أعضاء المجالس المحلية

الفصل 48

مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون أداء المهام من قبل أعضاء المجالس المحلية مجانيا.

باستثناء حالات رؤساء الجماعات المتفرعين، يتمتع رؤساء الجماعات المحلية ومساعدوهم بمنح جزافية بعنوان استرجاع مصاريف عامة تقررها المجالس المحلية، على أن لا يتجاوز مقدارها الشهري ضعفي مبلغ الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للسنة السابقة للسنة التي يتم صرفها بعوانها.

كما يحق لأعضاء المجالس المحلية استرجاع منح التنقل خارج تراب الجماعة وفقا لما يتم صرفه للموظفين من الصنف الفرعي “أ1” .

تتحمل الجماعات المحلية مصاريف المأموريات بالخارج في نطاق المهام التي يأذن بها مكتب الجماعة ويتم تنظير ذه المصاريف بما يتم إسناده لموظفي الدولة من الصنف الفرعي” أ 1″.

الفصل 49

يتفرع رؤساء الأقاليم والجهات ورؤساء البلديات الكائنة بمركز الجهة بصفة كلية لأداء مهامهم ويتفرع كذلك رؤساء البلديات التي لا تقل ميزانيتها الاعتيادية السنوية سقفا يضبط بأمر حكومي.

يتمتع رؤساء الأقاليم ورؤساء الجهات ورؤساء البلديات الكائنة بمركز الجهة بالمنحة التي تساوي الراتب الخام المسند لقاض من الدرجة الثالثة ويتمتع رئيس بلدية تونس بمنحة تساوي الراتب والامتيازات المسندة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

يتمتع باقي رؤساء البلديات المتفرعين بمنحنة تساوي الراتب المسند لقاض من الدرجة الأولى.

عند الاقتضاء يتم صرف منحة تكميلية بالنسبة لجميع الوظائف المذكورة أعلاه لتغطية الفارق بين الأجر الأصلي والمنحة الجديدة.

تخضع جميع هذه المنح إلى الأداءات والمساهمات المختلفة.

القسم الثاني – حماية أعضاء الجماعات المحلية

الفصل 50

لا يمكن مؤاخذة أي عضو منتخب بمجالس الجماعات المحلية من أعمال قام بها في نطاق أداء وظيفته التمثيلية ما لم يتبين له أنه خالف القانون أو التراتيب أو اتضح جليا أنه لم يبذل العناية الكافية بالنظر للكفاءات والإمكانات الموضوعة على ذمته.

الفصل 51

تلتزم الجماعات المحلية بحماية أعضاء مجالسها وأعوانها من التهديدات والإهانات والقدف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.

تمتد الحماية الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى قرين المعنيين بالأمر وأصولهم وفروعهم كما في صورة وجود تهديدات أو تسليط عنف مادي أو لفظي.

كل إخلال بواجب الحماية يعرض الجماعة المحلية إلى المسؤولية وفقا لنظام المسؤولية الإدارية.

القسم الثالث – في المسؤولية

الفصل 52

الجماعات المحلية مسؤولة عن الأفعال أو التصرفات التي يرتكبها رؤساء المجالس المنتخبة ومساعدوهم وأعضاء هذه المجالس اثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها. تمتد مسؤولية الجماعات المحلية إلى أفعال أعوانها أو المكلفين من قبلها.

تلتزم الجماعات المحلية بممارسة حق رفع دعوى الرجوع أمام المحاكم المختصة في حالة ارتكاب المعنيين بالأمر خطأ شخصيا.

الفصل 53

فضلا عن الإدارية للجماعات المحلية، كل عمل أو تصرف صادر عن رؤساء الجماعات المحلية ومساعديهم والمكلفين والأعوان يخرق بصورة واضحة وبينة للقانون ويحدث ضررا بمصلحة عامة أو بحقوق الغير صاحبه للمؤاخذة الشخصية. ويعتبر تجاوز ما سبق أن أقرته المصالح أو اللجان ذات النظر من آراء بشأن الملفات موضوع التجاوزات عنصر تشديد للمسؤولية الشخصية.

تلتزم الجماعة المحلية بالقيام بدعوى الرجوع.

الفصل 54

الجماعات المحلية مسؤولة عن الأضرار الحاصلة لأعضائها المنتخبين ولأعوانها.

الدولة مسؤولة عن الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أعضاء الجماعات المنتخبين والأعوان المكلفين بوضفهم ممثلين للدولة والناتجة عن ممارستهم لمهامهم.

العنوان الثاني – الهيئات المختصة تجاه الجماعات المحلية

الباب الأول – المجلس الأعلى للجماعات المحلية

الفصل 55

المجلي الأعلى للجماعات المحلية هيئة دستورية تمثل السلطة المحلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها خارج العاصمة.

وتتركب كما يلي:

1) رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات بالجهة طبقا لطريقة انتخاب رؤساء المجالس البلدية المنصوص عليها بهذا القانون وذلك في أجل أقصاه شهر من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية في مقر البلدية الكائنة بمركز الجهة بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

2) رؤساء الجهات،

3) رؤساء الأقاليم.

الفصل 56

يترأس المجلس الأعلى للجماعات المحلية رئيس يتم انتخابه في أول اجتماع للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سنا وبحضور عضوين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك في أجل أقصاه أربعة أشهر من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية والجهوية بمقر المجلس طبقا لطريقة انتخاب رؤساء المجالس البلدية والجهوية المنصوص عليها بهذا القانون.

كما يتم في نفس الجلسة انتخاب نائبين يساعدانه في أداء مهامه. ينتمي وجوبا كل من الرئيس والنائبين لكل صنف من أصناف الجماعات المحلية الثلاثة.

يسير المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من الرئيس ونائبيه ويتولى هذا المكتب إعداد جداول أعمال جلسات المجلس ومتابعة قراراته وتوصياته.

في حالة الشغور الجزئي أو الكلين يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من نائبه أو من أكبر الأعضاء سنا لسد الشغور الحاصل.

الفصل 57

يتفرع رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية بصفة كلية لأداء مهامه ويكون الممثل القانوني له.

يتقاضى رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية عن مهامه أجرا يصرف له من ميزانية المجلس وينظر بأجرة وزير.

يتعين على رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية وأعضاءه التصريح بمكاسبهم طبقا للقانون الجاري به العمل.

الفصل 58

تنعقد الجلسة الأول للمجلس الأعلى للجماعات المحلية في أجل أقصاه أسبوعا من تاريخ الجلس الانتخابية المشار إليها في الفصل 52 من هذا القانون.

يصادق المجلس الأعلى للجماعات المحلية خلال الجلسة المذكورة أعلاه على نظامه الداخلي وفقا لنظام داخلي نموذجي ينشر بأمر حكومي بناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.

يضبط هذا النظام الداخلي طرق وإجراءات عمل المجلس وتسيير إدارته.

يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.

تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 59

ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بتجسيم ودعم اللامركزية والتنمية والتوازن بين الجهات.

ويعرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية برامج في الغرض قصد إقرارها في إطار خطط خماسية يسهر على متابعتها.

كما يسهر على وضع وتنفيذ برامج تموين بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التكوينية والتعليمية والبحثية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات المحلية.

الفصل 60

يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية وجوبا حول مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ونقل الاختصاصات.

يحدث المجلس الأعلى للجماعات المحلية لجنة تتكون من أعضائه أو من المختصين المكلفين من طرفه لتدارس مشاريع القوانين المذكورة بالفقرة الأولى وإعداد تقرير في الغرض يعرض على الجلسة العامة للمجلس.

يعقد المجلس الأعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها.

الفصل 61

تتم دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية أو من ينوبه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية.

كما تتم دعوة ممثل عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب حسب النظر للاستماع لا آرائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية.

الفصل 62

يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية، يعرض على مداولة الجلسة العامة ويقع نشره بالموقع الالكتروني الخاص به.

الفصل 63

للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بالجمهورية التونسية علاقات ديبلوماسية وفقا لنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للجماعات المحلية.

الباب الثاني – الهيئة العليا للمالية المحلية

الفصل 64

تحدث هيئة عليا للمالية تختص بالنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المختصة ودعمها وتعصيرها وحين التصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة بما من شأنه أن يدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وأن يقلص من التفاوت بين المناطق.

تمارس الهيئة العليا للمالية المحلية الاختصاصات المسندة لها بمقتضى القانون.

الفصل 65

تتركب الهيئة العليا للمالية المحلية من:

  • قاض مستشار من محكمة المحاسبات بصفة رئيس متفرع يعينه مجلس القضاء المالي من بين من تتوفر فيهم أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،
  • قاض مستشار من المحكمة الإدارية العليا يعينه مجلس القضاء الإداري،
  • عضوين باللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب يعينهما رئيس مجلس نواب الشعب ويمثل أحدهما المعارضة
  • عضو من اللجنة المكلفة بالجماعات المحلية بمجلس نواب الشعب يعينه رئيس مجلس نواب الشعب،
  • رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية بخطة مدير عام،
  • المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية،
  • موظف سام يعينه الوزير المكلف بأملاك الدولة،
  • عضو يعينه رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية،
  • خبير في المحاسبة يعينه مجلس الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتولى موظف سام تقع تسميته بأمر حكومي بناء على اقتراح من رئيس الهيئة مهام الكتابة العامة للهيئة.

يتولى بالخصوص إعداد أشغال الهيئة ومتابعتها ومسك سجلات مداولاتها وحفظها.

الفصل 66

تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاٌقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها.

الفصل 67

تعد الهيئة العليا المحلية تقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية حلال السنة الماضية وتحيله على المجلس الأعلى للجماعات المحلية قبل موفى شهر أفريل.

يرفع التقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الالكتروني الخاص بها.

الفصل 68

فضلا عن وظائفها المنصوص عليها بهذا القانون تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية إعداد الدراسات وضبط الخطط اللازمة وتوفير الإحصائيات المالية واقتراح النصوص والتنقيحات التشريعية قصد تطوير المالية المحلية، بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية.

وترفع أعمال الهيئة إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومجلس نواب الشعب والوزارتين المكلفتين بالجماعة المحلية والمالية.

الفصل 69

تضع الدولة على ذمة الهيئة العليا للمالية المحلية مقرا وتوفر لها الوسائل الضرورية لإتمام مهامها.

تضمن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية مجلس نواب الشعب.

الباب الثالث – التعاون مع المعهد الوطني للإحصاء

الفصل 70

تلتزم كل الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء بمسك معطيات إحصائية دقيقة وصادقة ووضعها على ذمة المعهد الوطني للإحصاء وباقي السلط العمومية ذات النظر، قصد استغلالها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث المختلفة.

يوفر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط الإحصائيات ويساعدها قدر الإمكان على مسكها مع مراعاة المعطيات الشخصية، تتولى الجماعات المحلية وضع مختلف الإحصائيات على ذمة الباحثين والعموم.

الباب الرابع – اللجنة الجهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي

الفصل 71

يتولى المجلس الجهوي بعث لجنة للحوار الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس الجهة أو من يكلفه وتتركب كما يلي:

  • أربعة أعضاء من بين المستشارين الجهويين يعينهم رئيس الجهة،
  • ستة أعضاء يمثلون مناصفة نقابات العمال والأعراف واتحادات الفلاحين الأكثر تمثيلا بالجهة،
  • أربعة أعضاء يمثلون الإدارات اللامحروية يعينهم الوالي المختص ترابيا،
  • ثلاثة أعضاء يمثلون المجالس البلدية يضمون أكبر المستشارين البلديين سنا وأصغرهم سنا من بين الإناث والذكور،
  • ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي يعينهم رئيس الجهة

تتعهد اللجنة بدراسة ومعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية بمبادرة منها أو بطلب من أحد رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي المختص ترابيا.

تعين اللجنة أحد أعضائها مقررا وتقدم تقارير من أعمالها ومقترحاتها للمجلس الجهوي.

تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة.

العنوان الثالث – النظام المالي والإداري للجماعات المحلية

الفصل 72

تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها وممتلكاتها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والاستعمال الأجدى للأموال العمومية.

تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة توازن الميزانية.

الباب الأول – في تخصيص الموارد للشأن المحلي

الفصل 73

تخصص موارد الجماعات المحلية لسد نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعات المعنية باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة للدولة.

لا تحول أحكام هذا الفصل دون تخصيص الجماعات المحلية لنفقات في نطاق عقود يتم إبرامها خدمة للمصلحة المحلية طبقا لأحكام القانون أو لدعم جمعيات ذات مصلحة عامة تنشط في المنطقة الترابية للجماعة المحلية.

الباب الثاني – في القواعد العامة للميزانية

الفصل 74

تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحدة وواضحة على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة وتتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.

تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب.

الفصل 75

تتكفل الدولة بواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية وتعمل السلط المركزية على مساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ ببن الموارد والأعباء المحلية.

تعتبر موارد ذاتية:

  • محصول الأداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا للفصل 65 من الدستور،
  • محصول أو جزء من محصول الأداءات والمساهمات الذي تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات لعنوان الأعباء التي يستوجبها التعمير التي يقرها القانون،
  • مناب الجماعة المحلية من محصول الأداءات التي تتقاسمها الدولة مع الجماعات المحلية وكامل محصول الضرائب الموظفة على انتقال ملكية العقارات لفائدة البلديات الكائنة بدائرتها هذه العقارات، ونسبة يحددها القانون بعنوان الأداء على الضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين ونسبة من المحاصيل المتأتية عن معاليم الجولان،
  • محصول المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق بعنوان الخدمات والاستغلال والتراخيص التي تقررها مجالس الجماعات المحلية،
  • محصول الموارد غير الجبائية المختلفة،
  • مناب الجماعة المحلية في ما تتمتع به المنشآت العمومية المحلية من المحاصيل المذكورة أعلاه،
  • الهبات غير المخصصة.

الفصل 76

تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد على التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.

يراعى في اعتماد الميزانية حجم اقتراض الجماعة المحلية الذي يجب أن لا يتجاوز في كل الحالات سقفا يساوي ضعف معدل حجم الموارد المالية الذاتية السنوية طيلة الثلاث سنوات الأخيرة.

الفصل 77

تعمل الجماعات المحلية على التحكم في التداين وتوظيفه وجوبا في استثمارات ذات نفع عام.

لا يجوز الاقتراض لتمويل ميزانية التصرف.

الفصل 78

تعتبر ميزانية الجماعات المحلية متوازنة عندما تتم المصادقة على نفقات التصرف ونفقات التنمية على أساس التوازن مع الأخذ بعين الاعتبار كل التعهدات السابقة.

يتم الاقتراض لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية دون غيره بناء على دراسات جدوى ووفقا لنسب فائدة يضبطها القانون.

الفصل 79

تتضمن ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة جملة موارد وأعباء الجماعة المعنية، وتأذن بها طبقا لمقتضيات هذا القانون. تبدأ السنة المالية في أول جانفي، وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة، مع مراعاة الأحكام الخصوصية المنصوص عليها بهذا القانون.

الباب الثالث – في الموارد

الفصل 80

تبوب ميزانية الجماعات المحلية إلى عنوانين:

1) تشمل العنوان الأول جملة المداخيل والنفقات الاعتيادية الخاصة بالتسيير،

2) يشمل العنوان الثاني جملة المداخيل والنفقات الخاصة بالتنمية.

يضبط القانون قواعد وإجراءات تنفيذ موازين الجماعات المحلية وتنقيحها وتعديلها وختمها وحفظ الوثائق المتعلقة بها.

ويحدد بأمر حكومي بناء على راي مطابق للهيئة العليا للمالية المحلية تبويب الجماعة المحلية.

يتواصل العمل بنماذج تقسيم وتفريع الموارد والنفقات الجاري بها العمل إلى حين اعتماد التبويب المشار أعلاه.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.