تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور (عدد 2020/30) من قبل الجلسة العامة بتاريخ 4 أفريل 2020 وفق الصيغة الواردة في الرابط
الفصل الأول – طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفرض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
ولتحديد الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية:
الفصل 2 – تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء المدة المددة بنفس الفصل علىمصادقة مجلس نواب الشعب.
الفصل 3 – يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.