احدث القوانين

>

أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

مشروع قانون يتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال

                                                                    

 

الباب الأول – أحــكـام عـامـة

الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى الطوقي من جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الكترونية.

وتنطبق على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه. 

ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

  • نظام معلومات: مجموعة برمجيات وأدوات وأجهزة منعزلة أو مرتبطة فيما بينها أو متصلة ببعضها البعض تقوم بعمليات المعالجة الآلية للبيانات.
  • بيانات معلوماتية: كل عرض للوقائع أو للمعلومات أو للمفاهيم في شكل قابل للمعالجة الآلية بما في ذلك البرمجيات التي تمكن نظام معلومات من وظيفة معينة معينة
  • مزود خدمات الاتصال: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإسداء خدمة اتصالات بما في ذلك خدمات الانترنات على معنى مجلة الاتصالات.
  • حركة الاتصال أو بيانات المرور: بيانات ينتجها نظام معلومات تبين مصدر اتصال والوجهة المرسل إليها والطريق الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع خدمة الاتصال.
  • حامل معلوماتي: هو وعاء أو جهاز لتخزين المعلومات يمكن تنصيبه وازالته من الحاسوب ويستعمل غالبا لنقل البيانات كالذواكر الوميضية والاقراص المرنة أو الليزرية وغيرها.
  • البرمجية: صياغة البيانات والإجراءات وأدلة التعليمات الفنية التي تؤدي مهمة ما في نظام تشغيل الحاسب.

الباب الثاني – في بعض الواجبات والإجراءات الخاصة

القسم الأول – في واجب حفظ البيانات

الفصل 3 – يتعين على مزودي خدمات الاتصال كل في حدود الالتزامات المحمولة عليه بمقتضى الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل أن يحفظوا البيانات المخزنة في نظام معلومات لمدة سنة واحدة ابتداءاك من تاريخ التسجيل.

تتمثل البيانات الواجب حفظها فيما يلي:

  • البيانات التي تمكن من التعرف على مستعملي الخدمة
  • البيانات المتعلقة بحركة الاتصال،
  • البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.

القسم الثاني – في معاينة الجرائم وتنفيذ أذون الاعتراض والنفاذ

الفصل 4 – يتولى معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون كل في حدود اختصاصه:

مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية ومأمورو الضابطة العدلية العسكرية المنصوص عليهم بالعدد 3 من الفصل 16من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

الأعوان المحلفون للو ازرة المكّلفة بتكنولوجيا المعلومات ولين للغرض المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات.

الفصل 5 – تتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني لتنفيذ الأذون المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بقواعد البيانات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض محتوى الاتصالات ونسخها أو تسجيلها وعلى مزودي خدمات الاتصال التعاون مع الوكالة الفنية ومساعدتها على تنفيذ مهامها كل حسب نوع الخدمة التي يسديها.

وتتولى الوكالة تحرير محضر إداري في عمليات النفاذ أو الجمع التي أنجزتها يتضمن وجوبا البيانات التالية:

  • نص الإذن الذي كلفت بتنفيذه،
  • الترتيبات الفنية التي قامت بها لتنفيذ الإذن ونوع المساعدة التي تلقتها من مزودي الخدمات،
  • التدابير الفنية التي اتخذتها الوكالة لحفظ البيانات التي تم جمعها وتأمين صحتها وسلامتها في كافة المراحل،
  • تاريخ بداية العمليات ونهايتها يوما وساعة.

ويرفق المحضر بنتائج عمليات النفاذ أو الاعتراض وكذلك البرامج والبيانات الفنية الضرورية التي تؤمن حفظها واستغلالها دون التأثير على صحتها وسالمتها.

الفصل 6 – تحال نتائج عمليات النفاذ أو الاعتراض والمعطيات الفنية الملحقة بها على الجهات المعنية التي وقع تحديدها بإذن النفاذ أو الاعتراض للاستغلال.

وإذا كان الغرض من النفاذ أو الاعتراض وقائيا يحرر الهيكل المكلف بتلقي نتائج عمليات النفاذ والاعتراض وتحليلها محضرا إداريا يتضمن وجوبا البيانات التالية: 

  • نص الإذن الذي كلفه بمعالجة نتائج عمليات النفاذ والاعتراض،
  • تاريخ تلقيه للنتائج،
  • وصفا إجماليا لتلك النتائج من حيث النوع والحجم أو السعة والشكل ومرفقاتها،
  • التدابير الإدارية والفنية التي اتخذت للحفاظ على صحة وسالمة المعطيات المتحصل عليها، وامضاءاتهم بكل صفحة من المحضر.
  • هويات الأشخاص المتدخلين في استغلال تلك النتائج وصفاتهم

يجب على الهياكل المعنية الاحتفاظ بالمحاضر الإدارية لمدة ال تقل عن العشرة أعوام ولو في صورة تدمير النتائج بعد الاستيفاء الحاجة منها أو إحالتها على العدالة.

القسم الثالث – فـي جـمع الأدلة

الفصل 7 – لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية المأذونين في ذلك، حسب الحالات، أن يأمروا بتمكينهم من البيانات المعلوماتية المخّزنة بنظام أو حامل معلوماتي أو المتعّلقة بحركة اتصالات أو بمستعمليها أو غيرها من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.

الفصل 8 – لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية المأذونين في ذلك، حسب الحالات، أن يتأذنوا بالنفاذ مباشرة أو بالاستعانة بمن يرونه من أهل الخبرة إلى أي نظام أو حامل معلوماتي وإجراء تفتيش فيه قصد الحصول على البيانات المخّزنة التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.

الفصل 9 – لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأمور ي الضابطة العدلية المأذونين في ذلك، حسب الحالات، الإذن بحجز كامل نظام معلومات أو جزء منه أو حامل معلوماتي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة. 

وإذا لم يكن حجز نظام المعلومات ضروريا أو تعذر إجراءه، تنسخ البيانات التي لها علاقة بالجريمة والبيانات التي تؤمن قراءتها وفهمها على حامل معلوماتي.

تتخذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سلامة البيانات المحجوزة بما في ذلك الوسائل الفنية لحماية محتواها.

 الفصل 10 – تحرر قدر الإمكان قائمة في المحجوز بحضور ذي الشبهة أو من وجد لديه المحجوز ويحرر تقرير في الحجز.

تحفظ الأشياء المحجوزة حسب الحالة، في ضرف، حسب الحالة، في ظرف أو ملف مختوم وتكتب عليه ورقة مع بيان تاريخ الحجز وساعته وعدد المحضر أو القضية.

الفصل11 – إذا استحال إجراء الحجز بصفة فعلية يتعين، حفاظا على أدلة الجريمة، استكمال كافة الوسائل المناسبة لمنع الوصول والنفاذ إلى البيانات المخزنة بنظام المعلومات 

الفصل 12 – لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية المأذونين في ذلك، حسب الحالات، الإذن بالجمع أو التسجيل الفوري لبيانات حركة اتصالات باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بمزودي الخدمات كل حسب نوع الخدمة التي يسديها.

الفصل 13 – لقاضي التحقيق أن يأذن بالاعتراض الفوري لمحتوى اتصالات وتسجيلها أو نسخها.

ويتضمن قرار قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدّته.

الفصل14 – لا يمكن أن تتجاوز مدّة الاعتراض ثالثة أشهر بداية من تاريخ الشروع الفعلي في إنجازه قابلة للتمديد مرة واحدة بمقتضي قرار معلل من قاضي التحقيق المتعهد بالقضية 

ويتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ إذن الاعتراض إلى قاضي التحقيق بالتاريخ الفعلي لانطلاق   عملية الاعتراض والتنسيق معه بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سيرها.

الباب الثالث – في الجرائم المتصلة بأنظمة العقوبات والاتصال

القسم الأول – في الاعتداء على سلامة أنظمة المعلومات والبيانات وسريتها

 الفصل 15 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة الاف دينار كل من يتعمد النفاذ أو البقاء عن غير وجه حق بكامل نظام معلومات أو بجزء منه.

ويستوجب نفس العقاب كل من يتعمد تجاوز حدود حق النفاذ الممنوح له.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 16 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد، عن غير وجه حق، استخدام وسائل فنية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك من ينبعث من نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في أي اتجاه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشاعات كهرومغناطيسية ناقلة لبيانات الاتصال.

ويشمل الاعتراض الحصول على بيانات حركة الاتصالات محتواها وكذلك نسخها أو تسجيلها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 17 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد إنتاج أو بيع أو توريد أو توزيع أو توفير أو عرض أو الحصول على بغرض الاستعمال أو حيازة ما يلي:

  • جهاز أز برنامج معلوماتي صمم أو طوع لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون،
  • كلمة عبور أو رمز نفاذ أو بيانات معلوماتية مماثلة تمكن من النفاذ إلى كامل نظام معلومات أو جزء منه بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 18 – يعاقب بالسجن مدة ثالثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعم إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها. 

والمحاولة موجبة للعقاب. 

الفصل 19 – يعاقب بالسجن أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعم اختلاس بيانات معلوماتية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وتطبق على الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى ظروف تشديد جريمة السرقة المقررة بالمجلة الجزائية.

الفصل 20 – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد عن غير وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها. 

ويمكن للمحكمة أن ترفع الخطية إلى ما يعادل قيمة الضرر.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بمناسبة مباشرة نشاط مهني أو ألحقت أضرارا بمصالح حيوية للدولة. 

القسم الثاني – في الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة أو بيانات معلوماتية

الفرع الأول – الاحتيال المعلوماتي

الفصل 21 – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد ضرر بالذمة المالية للغير بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو بالاعتداء بأي وجه من الأوجه، على عمل نظام معلومات قاصدا بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الأفعال المبينة بالفقرة المقدمة بمناسبة مباشرة نشاط مهني.

الفرع الثاني – التـدليس المعـلوماتي

الفصل 22 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها مئة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها ترتب عنه بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الأفعال المبينة بالفقرتين المتقدمتين بمناسبة مباشرة نشاط مهني.

القسم الثالث – في جرائم المحتوى المعلوماتي غير المشروع

الفصل 23 – يعاقب بالسجن مدة ستة اعوام وبخطية قدرها مئة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها ترتب عنه بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الأفعال المبينة بالفقرتين المتقدمتين بمناسبة مباشرة نشاط مهني.

الفصل 24 – يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يتعمد استعمال نظام معلومات أو اتصال لترويج بيانات ذات محتوى يشكل تجاهرا بفحش أو اعتداء على الأخلاق الحميدة.

ويكون العقاب بالسجن لمدة ثالثة أعوام وبخطية قدرها عشرة ألاف دينار إدا كان محتوى البيانات يرمي إلى التحريض على الخناء أو الفجور.

الفصل 25 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة ألاف دينار كل من يتعمد استعمال نظام معلومات في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأخلاق الحميدة أو لإظهارها بطريقة من شأنها هتك شرفه أو المساس من اعتباره.

والمحاولة موجبة للعقاب.

القسم الرابع – في زجر الإخلال بموجبات جمع الأدلة الإلكترونية

الفصل 26 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مزود الخدمات الذي لا يلتزم بواجب الحفظ المحمول عليه بموجب أحكام الفصل 3 من هذا القانون.

الفصل 27 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يعوق سير البحث برفض تسليم بيانات معلوماتية أو وسائل النفاذ إليها لقراءة البيانات المحجوزة وفهمها أو يتعمد إعدامها أو إخفاءها قبل حجزها.

الفصل 28 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد بأي وجه انتهاك سرية الإجراءات المتعلقة بجمع أو اعتراض أو تسجيل بيانات حركة اتصالات أو محتواها أو إفشاء البيانات المتحصل عليها أو استعمالها عن غير وجه حق.

القسم الخامس – في المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية

الفصل 29 – تنسحب العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على مسيري الذوات المعنوية وعلى ممثليها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن الأفعال المستوجبة لهذه العقوبات.

ولا يمنع من ذلك من تتبع هذه الذوات إذا تبين أن الجرائم المرتكبة تمت لفائدتها أو حصلت لها منها مداخيل أو كانت تمثل الغرض منها.

ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية.

كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحّلها.

الباب الرابع – في تدابير الأمن العام والدفاع الوطني

القسم الأول – في بعض الإجراءات الوقائية

الفصل 30 – يمكن للسلطات العمومية المكلفة بحماية الأمن العام والدفاع الوطني أن تتولى استثنائيا وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون النفاذ إلى البيانات المخزنة بقواعد البيانات العامة والخاصة أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض محتوى اتصالات ونسخها أو تسجيلها وذلك بغرض الطوقي من الجرائم المنظمة أو الإرهابية أو الاعتداء على أمن الدولة وفي الحالات التي تتوفر فيها معطيات عن وجود أخطار محتملة من شأنها أن تهدد المصالح الحيوية للدولة.

الفصل 31 – يجوز لوزير الداخلية أو الدفاع الوطني أن يأذن كتابيا بالنفاذ إلى المعطيات المتعلقة بالتعريف بمستعملي خدمات الاتصال أو بجمع بيانات حركة اتصالات.

ويحجر استعمال المعطيات التي وقع جمعها في غير الأغراض المحددة بالإذن كما يمنع إحالتها لغير السلطات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون.

الفصل 32 – يجوز لوزير الداخلية أو لوزير الدفاع الوطني أن يأذن كتابيا بالنفاذ إلى محتوى البيانات المخزنة بقواعد البيانات العامة والخاصة أو الاعتراض الحيني لمحتوى اتصالات ونسخها أو تسجيلها.

يتضمن الإذن وجوبا أسبابه وأهدافه ومدته والجهة المكلفة باستغلال النتائج.

ويمنح الإذن لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة وفقا لنف الإجراءات. 

ويحال الإذن وجوبا على رئيس الحكومة في أجل أقصاه يومان من تاريخه.

يتخذ رئيس الحكومة في أجل اقصاه 4 أيام من تاريخ توصله بالإذن قرارا في المصادقة عليه أو رفضه يتم تبليغه فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. 

وفي صورة الرفض تتوقف فورا كل عمليات النفاذ أو الاعتراض التي شرع في تنفيذها وتدمر كل البيانات المتحصل عليها منذ انطلاقها.

يحجر استعمال المعطيات التي وقع جمعها في غير الأغراض المحددة بالإذن ويمنع إحالتها لغير السلطات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون.

الفصل 33 – إذا لم يترتب عن المعطيات أو البيانات المتأتية من عمليات النفاذ أو الجمع أو الاعتراض تبعات جزائية أو وقع رفض المصادقة على إذن الاعتراض يأمر الوزير الذي أصدر الإذن الجهات التي كلفها باستغلال البيانات والمعطيات المجمعة بتدميرها كليا أيا كان حاملها المادي.

ويحرر في تلك العملية محضرا إداريا يتضمن وجوبا البيانات التالية: 

  • نص الاذن وعند الاقتضاء قرار المصادقة أو الرفض المتعلق به
  • بيانات المحضر الإداري الذي حررته الوكالة الفنية والمحضر الإداري الذي حرره الهيكل المعني باستغلال النتائج
  • وصفا إجماليا لحالة النتائج من حيث النوع والحجم أو السعة والشكل ومرفقاتها
  • البيانات المتعلقة بأمر التدمير
  • هويات الأشخاص المكلفين بالتدمير وصفاتهم وإمضاءاتهم بكل صفحة من المحضر
  • وصفا دقيقا لمراحل عملية التدمير
  • تاريخ العملية يوما وساعة.

القسم الثاني – في الهيئة التونسية لمراقبة الاعتراض على أنظمة الاتصال والمعلومات

الفصل 34 – تحدث هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مقرها تونس العاصمة تسمى ” الهيئة التونسية لمراقبة الاعتراض ” ويشار إليها في هذا القانون بعبارة “الهيئة”.

تكلف الهيئة بمراقبة احترام إجراءات تنفيذ عمليات النفاذ إلى قواعد البيانات والاعتراض على حركة الاتصالات ومحتواها. 

يضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للهيئة.

الفصل 35 – تحال الأذون المتعلقة بالنفاذ الى قواعد البيانات الخاصة والعامة أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض محتوى اتصالات ونسخها وتسجيلها على الهيئة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها. 

وتتولى الهيئة مراقبة احترام الأذون للإجراءات المقررة أعلاه.

كما تحال جميع المحاضر الإدارية المحررة عند تنفيذ عمليات النفاذ أو الاعتراض من الوكالة الفنية أو من الهيكل المعني باستغلال نتائج تلك العمليات على الهيئة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ختمها.

وتتولى الهيئة مقارنة المحاضر الإدارية بالأذون المحالة عليها لمراقبة احترام الجهات المعنية لإجراءات القانونية عند تنفيذ عمليات النفاذ أو الاعتراض ومدى تقيدها بالضوابط التي حددت في الأذون.

الفصل 36 – يمكن للهيئة أن تطلب من الوكالة الفنية للاتصالات أو من السلطات المعنية مدها بمعطيات إضافية تهدف الى توضيح محتوى الاذن أو المحضر من شأنها أن تساعد على إجراء الرقابة.

الفصل 37 – يمكن للهيئة أن تتلقى الشكايات المتعلقة بالنفاذ الى قواعد البيانات والاعتراض على محتوى الاتصالات.

وتتولى الهيئة البحث في تلك الشكايات للتحقق من احترام الشروط والإجراءات القانونية دون المس بسرية عمليات النفاذ أو الاعتراض.

وفي صورة قيام شبهة على توفر جريمتي النفاذ أو الاعتراض غير المشروع أو مخالفة الأحكام المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية تتولى الهيئة تحرير تقرير يحال على وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

الفصل 38– تحرر الهيئة تقريرا سنويا يتضمن استعراضا وتحليلا لعمليات المراقبة التي أنجزتها وتوصياتها يرفع الى رئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. 

ولا يتضمن التقرير معطيات شخصية.

ويمكن للسلطة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أن تأذن بنشر ملخصا تنفيذيا للعموم.

الفصل 39 – في صورة الإخلال بشروط أو إجراءات الاعتراض تقرر الهيئة بعد المداولة توجيه توصيات إلى رئيس الحكومة لتعديل إجراءات تنفيذ عملية نفاذ أو اعتراض محددة أو تعليقها عند الاقتضاء.

وفي صورة قيام شبهة على توفر جريمتي النفاذ أو الاعتراض غير المشروع أو مخالفة الأحكام المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية تتولى الهيئة تحرير تقرير يحال على وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

الفصل 40 – تتركب الهيئة من رئيس وعضوين كما يلي: 

  • قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا.
  • خبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، عضوا
  • خبير مهندس في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، عضوا

يتم اختيار أعضاء الهيئة من بين ثالث شخصيات يقع اقتراحها من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية بالنسبة لرئيس الهيئة ومن رئيس 

الجمهورية بالنسبة للخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية ومن رئيس المجلس التشريعي بالنسبة للخبراء في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات

ويعين أعضاء الهيئة بأمر.

يمارس رئيس الهيئة مهامه بالتفرغ كامل الوقت لمدة خمس سنوات.

ويمارس عضوا الهيئة مهامهما بالتفرغ كامل الوقت لمدة أربع سنوات على أن يقع تجديد عضوية أحدهما بالتناوب كل ثلاثة سنوات وفقا لنفس الإجراءات.

الفصل 41 – يمارس أعضاء الهيئة مهامهم في كنف الاستقلالية والحياد وعلى أساس خدمة المصلحة العامة ولا يمكن عزلهم أو تعليق عضويتهم إلا في حالات العجز أو التغيب لأكثر من شهر دون مبرر أو خرق الواجبات المحمولة عليهم كارتكاب خطأ فادح أو تقصير في أداء واجبهم وذلك بموجب أمر معلل صادر عن رئيس الحكومة يخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية طبقا لإجراءات قضاء مادة تجاوز السلطة.

وعليهم أن يجتنبوا أثناء أداء مهامهم كل ما من شأنه أن يؤثر على استقلاليتهم وحيادهم وأن يعلموا رئيس الحكومة بكل حالات تضارب المصالح أو كل تغيير يطرأ على وضعياتهم من شأنه الإخلال باستقلاليتهم.

الفصل 42 – لا يجوز لأعضاء الهيئة أن يتقاضوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي أجرة باستثناء المستحقات الراجعة إليهم قبل مباشرة مهامهم على أن تراعى في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية.

وتضبط بأمر المنح والامتيازات المخولة لأعضائها.

الفصل 43 – يحجر على أعضاء الهيئة وأعوانها إفشاء الأسرار المهنية المتعلقة بالوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أو يحصل لهم العلم بها بمناسبة مباشرة مهامهم.

كما يحجر على أعضاء الهيئة إفشاء سرية مداولات الهيئة أو الإدلاء علنيا بأي تصريح له علاقة بالمعلومات المجمعة في عمليات الاعتراض التي باشرت مراقبتها.

ويستمر التحجير المشار إليه في الفقرتين المتقدمتين حتى بعد انتهاء مهام أعضاء الهيئة وأعوانها.

الباب الخامس – في دعم المجهود الدولي لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال

الفصل 44 – يمكن تتبع ومحاكمة كل من يرتكب خارج التراب التونسي إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون في الصور التالية:

  • إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي،
  • إذا ارتكبت ضد أطر اف أو مصالح تونسية
  • إذا ارتكب ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد داخل التراب التونسي أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي ولم تتوفر في شأنه شروط التسليم القانونية

الفصل 45 – تعمل السلطات المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها أو طبق مبدأ المعاملة بالمثل قصد الإسراع بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال وتفادي ارتكابها والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على التزام الدولة الأجنبية المعنية بالحفاظ على سرية المعلومات المحالة إليها والتزامها بعدم إحالتها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها

 

       

 

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.