احدث القوانين

>

3. استرجاع الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة

مشروع قانون يتعلق بالتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة الجارية واسترجاعها لفائدة الدولة

الفصل الأول – تمت المصادقة على المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمتعلق بإحداث الجنة وطنية التصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع لفائدة الدولة.

الفصل 2 – تنقح الفصول من 1 إلى 13 ثم من 17 إلى 21 و24 من المرسوم المشار إليه بالفصل الأول من هذا القانون كما يلي:

الفصل الأول (جديد) – تحدث لدى رئاسة الحكومة لجنة خاصة تعنى بجرد وبمتابعة الأموال والممتلكات المصادرة والتصرف فيها. كما عنى باسترجاع الأموال الموجودة بالخارج باسم الأشخاص المصادرة أملاكهم المكتسبة بطريقة غير مشروعة.

وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأموال والممتلكات الراجعة للأشخاص موضوع المصادرة التي نص عليها المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والنصوص التي نقحته وتممته، دون سواهم. وتخضع أعمال اللجنة للمراقبة المباشرة لمجلس نواب الشعب الذي يتولى إحداث لجنة متابعة للغرض. وتضمن أعمال هذه اللجنة في تقرير يرفع للمجلس كل ستة أشهر.

الفصل 2 (جديد) – تتمثل مهام اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون فيما يلي:

  • القيام بالإجراءات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع
  • فرز وترتيب العروض المتعلقة بشراء الممتلكات المصادرة ومتابعة تنفيذ أعمال التفويت فيها.
  • اقتراح كيفية التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع،
  • المصادقة على كراس شروط التفويت في المساهمات والأملاك المصادرة قبل نشرها من قبل الشركة المعنية بالمصادرة
  • اقتراح الإجراءات المستوجبة المتعلقة بالعقود الجارية ومتابعة تنفيذها بصفة دورية،
  • اقتراح التدابير اللازمة للمحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات المصادرة أو المساهمات المعنية بالاسترجاع.
  • جرد الأموال والممتلكات المنقولة والعقارات الموجودة بالخارج الراجعة للأشخاص المصادرة أملاكهم والتي تم اكتسابها بطريقة غير مشروعة واقتراح كل التدابير والإجراءات القانونية الرامية لتحسين نسق استرجاعها وذلك بالتعاون والتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الخارجية والبنك المركزي التونسي
  • متابعة التصرف في حافظة السندات التي تملكها شركة الكرامة القابضة. وتراقب أعمال التصرف فيها بما في ذلك التدقيق بواسطة هياكل المراقبة الإدارية في العقود التي أبرمتها وفي نفقات التصرف فيها.
  • درس المسائل والملفات التي يعرضها عليها رئيس الحكومة والمرتبطة بالتصرف في الأملاك المصادرة التي نص عليها المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.

وتعرض اللجنة المعنية الاقتراحات المتعلقة بالتفويت في الممتلكات المصادرة، أو عند الاقتضاء، إعادة هيكلتها، بواسطة تقرير كتابي ومعلل يرفع إلى رئيس الحكومة للمصادقة عليها قبل تنفيذها وفي صورة عدم رد رئيس الحكومة، أو من فوضه للغرض، كتابيا، على الاقتراحات الواردة في التقرير المشار إليه أعلاه في ظرف أقصاه خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ الإيداع بمكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة، فيعد ذلك موافقة ضمنية من قبل رئيس الحكومة. ويتم، تبعا لذلك، اعتماد التقرير والعمل، وجوبا، بالبرنامج المقترح والشروع في تنفيذه، دون أجل، طبق الإجراءات المستوجبة بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد) – خذ القرارات المتعلقة بالتفويت أو بإعادة الهيكلة، من قبل رئيس الحكومة بناءا على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون.

الفصل 4 (جديد) – تتركب اللجنة من الأعضاء القارين الآتي ذكرهم

  • ممثل عن رئيس الحكومة: رئيس
  • المدير العام المكلف بالمساهمات بالوزارة المكلفة بالمالية أو من ينوبه: عضو.
  • المدير العام للشؤون المدنية بالوزارة المكلفة بالعدل أو من ينوبه: عضو.
  • المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات بالبنك المركزي أو من ينوبه: عضو
  • المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه: عضو.

ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة كل من يرى في حضورهم فائدة لإثراء أعمالها وخاصة ممثلين عن الوزارات المعنية بقطاع الشركة موضوع التفويت أو إعادة الهيكلة.

الفصل 5 (جديد) – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها وذلك مرة في الشهر على الأقل. ولا يجب أن يقل الموعد المقترح لانعقاد الاجتماع عن عشرة أيام عمل بداية من تاريخ التوصل بالاستدعاء بالبريد أو بالوسائل الإلكترونية. وفي حالات التأكد، يخفض الموعد إلى ثلاثة أيام عمل. وتتولى مصالح رئاسة الحكومة المكلفة بالتخصيص وإعادة الهيكلة مهمة الكتابة القارة للجنة. وتمسك الكتابة القارة سجل لأعمالها مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة والذي يتم إمضاء المحاضر من قبل الأعضاء الحاضرين بعد كل اجتماع. كما تحفظ هذه الأعمال بالوسائل الإلكترونية للرجوع إليها عند الحاجة.

وتبدي اللجنة اقتراحاتها بأغلبية أعضائها. وفي صورة التساوي، يرجح صوت الرئيس. وفي حالة عدم توفر النصاب، تجتمع اللجنة في أجل ثلاثة أيام عمل. وتتخذ اقتراحاتها، في هذه الحالة، بأغلبية الحاضرين وفي صورة تغيب أحد أعضاء اللجنة لأكثر من ثلاث مرات متتالية، يتولى رئيس اللجنة إعلام وزير الإشراف كتابيا بهذه الحالة قصد اتخاذ ما يراه في شأنه وتغييره عند الاقتضاء.

الفصل 6 (جديد) – يحذف الفصل 5 قديم.

الفصل 7 (جديد) – لحق ميزانية اللجنة بميزانية رئاسة الحكومة.

الفصل 8 (جديد): تتولى الكتابة القارة للجنة القيام بكل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للإعلان عن كل طلبات عروض التفويت في المساهمات والممتلكات المصادرة وذلك في أجل أقصاه يوم 30/06/2019 قابل التمديد مرة واحدة بستة أشهر.

الفصل 10 (جديد) – يتعين على كل من شارك في أعمال اللجنة المحافظة على السر المهني بالنسبة للمعلومات والوثائق والبيانات التي حصل له العلم بها أثناء قيامه بمهامه. ويمنع على الأشخاص الذين تابعوا أو اطلعوا على وضعيات الشركات المعنية بالمصادرة سواء قبل مصادرتها أو بعدها بحكم مهامهم الرقابية أو التسيرية أو الذين سبق لهم أن مارسوا أنشطة بالسوق المالية أن يتدخلوا في عمليات التفويت فيها. ويعاقب كل مخالف لأحكام هذا الفصل بالعقوبة المطبقة على مستغلي المعلومات المميزة. ويثير الدعوى المتعلقة بهذه المخالفة كل من له مصلحة، بما في ذلك، الجمعيات الناشطة في ميدان التصدي للفساد.

الفصل 11 (جديد) – يرخص لرئيس الحكومة، بناء على رأي لجنة التصرف، في التفويت كليا أو جزئيا في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة وذلك باعتماد المنافسة وتكافئ الفرص والشفافية ومع مراعاة ضوابط الفصلين 321 و323 من مجلة الشركات التجارية ومقتضيات الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين وذلك بالنسبة للشركات التي يساهم فيها مستثمرون أجانب. ويتم نشر إعلانات التفويت على الصحف اليومية وعلى مواقع واب رئاسة الحكومة ووزارة المالية وكذلك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ويقع تقديم عروض الشراء في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ أول نشر على أساس کراس شروط، يسحب مجانا من موقع الواب أو مباشرة، تعده الشركة المعنية وتصادق عليه اللجنة المشار إليها في الفصل الأول من هذا القانون. ويعتبر عدم رد الكتابة القارة للجنة في أجل عشرة أيام عمل من توصلها بمشروع كراس الشروط موافقة ضمنية على محتواها يترتب عليها مواصلة إجراءات التفويت.

وتتولى الشركة المعنية بالمصادرة القيام بالإجراءات المتعلقة بتقييم أصولها أو أسهمها من قبل مكاتب مختصة بناء على استشارة تشمل ثلاثة مكاتب خبرة على الأقل وتراعي فيها شروط التداول والشفافية وتكافؤ الفرص.

ولا يجب أن تتجاوز أعمال التقييم 20 يوما من تاريخ الإذن بها من قبل الشركة المعنية. ويمتد هذا الأجل إلى تسعين يوما بالنسبة لأعمال تقييم الشركات التي يتجاوز عدد أعوانها الـ 100 في تاريخ إجراء التقييم. ويتم فتح العروض المتضمنة لمبلغ التقييم من قبل اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون وذلك مباشرة بعد فتح عروض الشراء وتتولى اللجنة ترتيب العروض حسب الثمن الأرفع ودرجة التطابق مع مقتضيات كراس شروط البيع وذلك قبل عرضها على رئيس الحكومة للبت في مبدأ عملية البيع والإذن بإمضاء مقررات البيع طبق القانون.

وتتولى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية إعداد وإمضاء عقود بيع العقارات وقبض الثمن طبق مقتضيات وإجراءات مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 12 (جديد) – تتولى الوزارات المعنية تعيين ممثلين عن الدولة والتصرف والتسمية هياكل المداولة في الشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع في حدود نسب المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها وذلك لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. وبصرف النظر عن كل قرارات مخالفة، يتقاضى هؤلاء المتصرفين منح حضور تقدر بمائتي دينار خام عن كل اجتماع حضروه مع سقف سنوي خام بألف دينار. وتتحمل الدولة المسؤولية المدنية التي تنجم عن مباشرة ممثليها لنشاطهم بهياكل التصرف والمداولة بهذه الشركات

الفصل 13 (جديد) – يحدث حساب خاص يسمى صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة تنزل به مداخيل الأموال والممتلكات المصادرة أو المعنية بالاسترجاع.

الفصل 17 (جديد) – تتأتى موارد الصندوق من:

  • الأموال المصادرة المودعة بالحسابات البنكية وغيرها من الحسابات والسيولة.
  • محصول عمليات التفويت في الأملاك العقارية والمنقولة والمساهمات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة.
  • محصول الأوراق المالية والحصص والسندات والحقوق المرتبطة بها والمعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع.
  • الأموال المسترجعة من الخارج.
  • محصول بيع الأملاك المصادرة بمختلف أنواعها بصفة عامة كل الأموال المرتبطة بالممتلكات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع.

الفصل 18 (جديد) – ستعمل موارد الصندوق:

  • لتغطية نفقات التقييم والعمليات المالية والأعمال القانونية المرتبطة بالمساهمات المصادرة أو المعنية بالاسترجاع.
  • خلاص الديون الثابتة، التي حل أجلها، المثقلة على الشركات المصادرة والموثقة بأحكام نهائية الدرجة أو الديون الموثقة برهون مرسمة. وإذا ما كان محصول التفويت لا يغطي الديون الثابتة، فيتم اعتماد قاعدة التحصيص في عملية التوزيع وذلك بعد خلاص الدائنين الممتازين دون سواهم.
  • لتجهيز المراكز الصحية والمستشفيات بالمعتمديات ذات الأولوية وذلك حسب الأولويات التي تفرزها مؤشرات التنمية الجهوية.
  • لصيانة المؤسسات التربوية وتعبيد المسالك بالمناطق ذات الأولوية. ولهذا الغرض، تقترح كتابة اللجنة برنامج تدخل في الولايات ذات الأولوية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية. وتتم المصادقة على البرنامج وعلى ميزانيته التقديرية من قبل الوزير المكلف بالمالية بمقتضی مقرر.

الفصل 19 (جديد) – يرخص لوزير المالية، في استعمال وتوظيف موارد الصندوق طبقا لأحكام الفصل 18 من هذا القانون وذلك بعد مصادقة رئيس الحكومة، وبناء على رأي لجنة التصرف المحدثة بالفصل الأول من هذا القانون.

ويتولى التحقيق في حسابات الصندوق مراقبا حسابات يتم تعيينهما باقتراح من لجنة التصرف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم اختيارهما مع مراعاة مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية.

ويعد كل واحد منهما تقريره بصفة مستقلة كما تخضع حسابات الصندوق لمراقبة دائرة المحاسبات.

الفصل 20 (جديد) – تحال لميزانية الدولة فواضل الصندوق عند غلقه.

الفصل 21 (جديد) – تعد الكتابة القارة اللجنة التصرف تقريرا سنويا حول أعمالها تحيله على دائرة المحاسبات ومجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة مالية.

الفصل 24 (جديد) – تعفي عمليات نقل ملكية الأموال العقارية والمنقولة والأوراق المالية والحصص والسندات والحقوق المرتبطة بها لفائدة الدولة بموجب المصادرة من جميع المعالم والأداءات والعمولات المستوجبة. طبق القانون الجاري به العمل.

الفصل 3 – يتقاضى المدير العام لشركة الكرامة القابضة وكذلك الرؤساء المديرون العامون أو المديرون العامون، حسب الحالة، للشركات المصادرة التي تبلغ فيها مساهمة الدولة نسبة 34% أو أكثر من رأس المال أجرة شهرية قارة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، تضاف إليها منحة خام بخمسمائة دينار. وفي صورة وجود مدیرین عامين مساعدين أو كتاب عامين بالشركات المذكورة في الفقرة السابقة ولهم صفة الموظف العمومي فيتقاضون أجرة شهرية خام تعادل ما تخوله لهم رتبهم وأقدميتهم في الوظيفة العمومية. وتسند لهم منحة إضافية خام بمائتي دينار دون سواها. وبالنسبة للذين بلغوا سن التقاعد قبل انتهاء المدة المشار إليها بالفصل 8 من هذا القانون، فتصرف لهم منحة شهرية خام إضافية لمنحة التقاعد في حدود خمسمائة دينار دون أي امتيازات أخرى.

وتخضع نفقات تصرف المديرين العامين والرؤساء المدير العامين إلى المصادقة المسبقة للجنة المذكورة في الفصل الأول من هذا القانون وذلك على أساس ميزانية تقديرية تبوب بوضوح النفقات بما في ذلك مصاريف المهمات بالخارج ومدى علاقتها المباشرة وأهميتها في تطوير نشاط الشركة المعنية بالمصادرة.

ويعتبر كل مخالف لمقتضيات هذا الفصل مختلس الأموال عمومية. وتسلط عليه العقوبات الواردة بالفصل 95 من المجلة الجزائية. ويمكن للوزير المكلف بالمالية إثارة الدعوى العمومية

الفصل 4 – بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة، يتولى المؤتمنون العدليون، الذين تم تكليفهم بإدارة أموال الأشخاص الطبيعيين المصادرة أملاكهم، إيداع كل الأموال موضوع الائتمان التي بحوزتهم، أو تحت تصرفهم، بالحساب الخاص المفتوح بالخزينة العامة للبلاد التونسية مؤيدة بالكشف البنكي أو البريدي الحساب الذي أودعت فيه تلك الأموال، في تاريخ الإيداع، وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من دخول هذا القانون حيز النفاذ. ويعاقب كل مخالف لهذا الإجراء بخطية مالية بعشرة آلاف دينار يضاف إليها نسبة 1.25% من المبلغ الواجب إيداعه عن كل شهر تأخير يستخلصها قابض المالية مرجع النظر ترابيا وعلاوة على العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة، يعتبر المؤتمنون الذين لم يودعوا كل الأموال موضوع الائتمان في الحساب الخاص بالخزينة العامة للبلاد التونسية كمستولين على أموال عمومية. وتسلط عليهم العقوبات التي نص عليها الفصل 99 من المجلة الجزائية.

الفصل 5 – بصرف النظر عن كل أحكام أو قرارات مخالفة وسابقة الدخول هذا القانون حيز النفاذ، تتولى، وجوبا، الوزارة المكلفة بالمالية اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية بالتنسيق مع المتصرفين أعضاء مجالس الإدارة فيها دعوة هياكل المداولة والتسيير بالشركات موضوع المصادرة إلى تعويض المتصرفين القضائيين بموظفين عموميين لا تقل تجربتهم المهنية الفعلية عن عشرة سنوات عمل في الميدان المالي أو القانوني وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

الفصل 6 – تحال بالقيمة الإسمية الأوراق المالية والمساهمات التي تملكها شركة الكرامة القابضة إلى شركة البنيان بداية من غرة جانفي 2018. كما يحال أعوانها القارين إلى نفس الشركة بداية من غرة جانفي 2018.

وتتولى شركة البنيان التعهد بكل الالتزامات القانونية لشركة الكرامة القابضة تجاه الغير ومواصلة تنفيذ قرارات التفويت المصادق عليها من قبل رئيس الحكومة.

الفصل 7 – تتولى الدولة التفويت في مساهماتها في الشركات المصادرة التي تكتسي صبغة شركة ذات مسؤولية محدودة لفائدة المساهم في هذه الشركات الراغب في ذلك. وفي صورة تعدد الراغبين، يتم التفويت لفائدة صاحب العرض الأرفع ثمنا على أساس القيمة التي يحددها اختبار عدلي، بناء على استشارة مضيقة تجري بين الشركاء دون سواهم وفي أجل لا يتجاوز عشرون يوما من تاريخ تبليغ الإعلان إليهم. وعلى الخبير المنتدب للتقييم أن يقدم تقريره للجنة المذكورة في الفصل الأول في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ توصله بالتكليف القضائي.

الفصل 8 – في الحالات التي تتعذر فيها عملية البيع أو عند استحالة مواصلة النشاط، تتولى هياكل المداولة والتصرف بالشركات المصادرة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لحل الشركة المعنية وتصفيتها. وتتولى الهياكل المعنية ضبط مدة محددة الأعمال التصفية أقصاها سنة واحدة وضبط أجرة المصفي في حدود لا تتجاوز مرتب مدير عام إدارة مركزية وذلك إذا كان المصفي من بين الموظفين العموميين المباشرين.

وفي صورة ما إذا كان المصفي متقاعد، تضاف لمنحة تقاعده، منحة شهرية جزافية بخمسمائة دينار دون سواها.

الفصل 9 – تتولى الوزارة المكلفة بالعدل مد اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون بنسخ من التقارير السابقة التي قدمها المتصرفون القضائيون والمؤتمنون العدليون، حسب الحالة، والمتعلقة بالأشخاص المصادرة أملاكهم. وتضمن هذه التقارير، وجوبا، بكشف في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ حول تنفيذ أعمال المصادرة من قبل المتصرفين والمؤتمنين العدليين بما في ذلك التصرف المالي في الأموال المصادرة.

الفصل 10 – لرئيس الحكومة، باقتراح من وزير المالية، أن يصدر أمر لاقتناء أسهم امتياز قبل التفويت في أسهم شركة مصادرة يكتسي قطاع نشاطها أهمية مرحلية في تعديل السوق وذلك تطبيقا لأحكام الفصل عدد 33 (ثانيا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994.

الفصل 11 – تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 12 (جديد) والفصلين 3 و4 من هذا القانون على الوضعيات والعمليات الجارية في تاريخ دخوله حيز النفاذ.

الفصل 12 – تحل وجوبا شركة الكرامة القابضة بعد إتمام إجراءات الإحالة المشار إليها في الفصل السادس من هذا القانون وفي أجل أقصاه 30 أفريل 2018.

عدد النص:43

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.