احدث القوانين

>

مشروع قانون عدد 2014/58 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين

يمكن الاطلاع عبر الرابط الأول PDF على جدول مقارنة يتضمن كل من الصيغة الأصلية لمشروع القانون والصيغة المعدلة والمصادق عليها من قبل لجنة التشريع العام والصيغة النهائية والمصادق عليها من قبل الجلسة العامة.

كما يمكن الاطلاع عبر الرابط الثاني PDF على الصيغة النهائية كما صادقت عليها الجلسة العامة بتاريخ 17 جانفي 2018.

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول

العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي، يمارس مهنة حرة تساهم في إقامة العدل ولا سلطان عليه في أداء مهامه لغير القانون.

الفصل 2

يتقيد العدل المنفذ في ممارسة مهنته بمبادئ الإستقلالية والتجرّد والنزاهة.

الفصل 3

يعمل العدل المنفذ في إطار هيئة وطنية وتحت إشراف وزارة العدل.

الفصل 4

يمارس العدل المنفّذ مهنته بصفة فردية أو ضمن مكتب مشترك أو في إطار شركة مدنية مهنيّة بكامل دائرة محكمة الاستئناف المرسّم بها.

الفصل 5

يحمل العدل المنفّذ بطاقة مهنية تسلّم له من وزارة العدل يتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته لمهنته ويرتدي في المناسبات الرسمية وأمام الهيئات القضائية زيّا خاصا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالعدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.

الباب الثاني – شروط الترسيم في المهنة ومباشرتها

القسم الأول – في الترسيم

الفصل 6

لا يمارس العدل المنفّذ إلاّ من كان مرسّما بجدول العدول المنفّذين.

ويشترط في طالب الترسيم أن يكون:

  • من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ.
  • متمتّعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة.
  • غير مفلس.
  • أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفّذ مسلّمة من المعهد الأعلى للقضاء.

الفصل 7

يتمّ الإعلان عن فتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من الوزير المكلف بالعدل يضبط عدد الخطط المتناظر بشأنها وإحتياجات كل دائرة إستئنافية بناء على إقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّدين.

ويشترط في المترسح أن يكون:

  • من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ.
  • أن لا تتجاوز سنه خمسة وأربعون سنة في تاريخ إجراء المناظرة.
  • متمتّعا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته بموجب حكم بات من أجل جناية أو جنحث مخلّة بالشرف والأمانة.
  • متمتّعا بالمؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة المهنة.
  • متحصلا على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو مايعادلها.

الفصل 8

تسند شهادة الكفاءة لممارسة مهنة هدل منفذ بعد إستكمال الدراسة بالمعهد لمدة سنتين بنجاح تخصص الأولى للتكوين النظري والثانية للتربص.

يتم ضبط نظام الدراسة وبرنامجها وشروط منح شهادة الكفاءة بقرار من الوزير المكلف بالعدل بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

الفصل 9

يتم الترسيم بجدول العدول المنفذين بقرار من المزير المكلف بالعدل.

الفصل 10

يضبط جدول العدول المنفذين بقرار من المزير المكلف بالعدل بعد إستشارة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء.

  • الجزء الأول ويحتوي على أسماء العدول المنفذين المباشرين مع تواريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم
  • الجزء الثاني ويحتوي على أسماء العدول المنفذين اللذين وقعت إحالتهم على عدم المباشرة.
  • الجزء الثالث ويحتوى على البيانات المتعلقة بالشركات المهنية المقررة بالفصلين 49 و50 من هذا القانون.

يتم تحيين الجدول كل ما اقتضت الضرورة ذلك ويتم إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجوبا بكل تحيين.

القسم الثاني – في المباشرة

الفصل 11

يتعيّن على العدل المنفّذ قبل مباشرة مهامه :

  • أن يؤدّي أمام محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه، في جلسة ممتازة وبحضور رئيس الفرع بنفس الدائرة، اليمين التالية: “أقسم باللّه العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على س”رف المهنة وعلى السرّ المهني“.
  • أن يودع إمضاءه بوزارة العدل وذلك مقابل وصل مُرقّم يُقيّد عدده بأسفل إمضائه ويُسلّم نسخة منه إلى الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.
  • أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية طبق إجراءات تحددها الهيئة الوطنية.
  • أن يكون في وضع قانوني إزاء الخدمة الوطنية.

الفصل 12

على العدل المنفّذ إتمام إجراءات المباشرة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترسيم وإلاّ اعتبر متخلّيا ويشطب على إسمه بقرار من وزير المكلف بالعدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل عشرة أيّام دون إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل المتقدّم.

الباب الثالث – في المهام

الفصل 13

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يقوم العدل المنفذ بما يأتي:

  • القيام باجراءات الاستخلاص الرضائي.
  • تحرير و تبليغ الاحتجاجات و الانذارات و الاعلامات و التنابيه و غيرها من المحاضر.
  • تحرير و تبليغ الاستدعاءات لدى الجهات القضائية ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ.
  • تنفيذ جميع السندات التنفيذية القضائية و الادارية.
  • اجراء المعاينات المادية.
  • القيام بالاجراءات المتعلقة بالبيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم أوالمخول له اتمامها طبق التشريع الجاري به العمل أو بمناسبة القيام بأعمال -التنفيذ و مباشرة البيوعات الاختيارية التي تتم بالاشهار و المزاد العلني ما لم يختص غيره بها بموجب القانون أو العرف المهني.

و يمكنه عموما القيام بكل الاعمال التي تقتضيها طبيعة مهنته.

الباب الرابع – في الواجبات والحقوق

الفصل 14

يحجر على العدل المنفذ الجمع بين مهنته و أية وظيفة عمومية من شانها أن تستوجب اعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية باستثناء القيام بمهمة عمومية عرضية لا تتعدى خمسة أعوام أو التدريس.

و إذا كلّف العدل المنفذ بمهمة عمومية تجاوزت المدة المذكورة اعلاه يحال وجوبا على عدم المباشرة.

الفصل 15

لا يجوز للعدل المنفذ العضو بمجلس وطني أو جهوي أو بلدي أو قروي أو أي مجلس تابع للدولة أو خاضع لإشرافها أن يمارس مهامه ضد الدولة.

الفصل 16

يحجر على العدل المنفذ ممارسة الأنشطة التالية:

  • تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية.
  • مباشرة المسؤولية في شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر.
  • ممارسة أي نشاط يتنافى مع شرف المهنة.

الفصل 17

على العدل المنفذ الحضور و متابعة دورات التكوين المستمر التي تنظمها هياكل المهنة.

الفصل 18

على العدل المنفذ و لو كان في وضعية عدم مباشرة أن يدفع للفرع الجهوي الراجع له بالنظر معلوم اشتراكه السنوي في الهيئة خلال أجل أقصاه موفى شهر جانفي من كل سنة مقابل وصل.

وتحدد الجلسة العامة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين مقداره.

وتأخر العدل المنفذ عن دفع معلوم اشتراكه يوجب المؤاخذة التأديبية.

ولرئيس الفرع الجهوي أن يجبره على الأداء بموجب إذن بالدفع يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.

الفصل 19

على العدل المنفذ أن يقدم للهيئة الوطنية سنويا ما يفيد خلاص معلوم التامين على المسؤولية المدنية.

الفصل 20

يمسك العدل المنفذ أو الشركة المهنية دفترين مرقمين و مختومين يتسلمهما من وزارة العدل، يكون الأول عاما لكل الأعمال و الثاني خاصا بالتنفيذ.

يتعين على العدل المنفذ المباشر الذي اختار العمل في إطار شركة مهنية تعليق العمل بالدفترين و إيداعهما لدى رئيس الفرع المختص قبل مباشرة الشركة نشاطها و له استرجاعهما بانتفاء صفة الشريك عنه.

يحتوي الدفتران على أودية يضمّن بها يوما فيوما و دون بياض أو شطب أو إقحام وفق ترتيب عددي ما يقوم به العدل المنفذ من أعمال.

يوضع على صفحات الدفترين الطابع الجبائي حسب التشريع الجاري به العمل في مادة التسجيل و الطابع الجبائي.

الفصل 21

يُنصّ بالدفتر العام على ما يلي:

  • العدد الرتبي للعملية الذي يوضع على الأصل و النسخ.
  • نوع العملية.
  • تاريخ التكليف.
  • اسم الطالب و المطلوب.
  • أجر المحضر طبق القانون.
  • تاريخ و معلوم التسجيل.
  • الملاحظات عند الاقتضاء.

و يُنصّ بدفتر التنفيذ على ما يلي:

  • العدد الرتبي لملف التنفيذ.
  • نوع السند.
  • اسم الطالب و المطلوب.
  • تاريخ التكليف.
  • تاريخ محاضر الإعلام و العقلة و البيع و المآل النهائي للتنفيذ.

و عدم التنصيص على أي من البيانات المبينة أعلاه بالدفتر الخاص بها دون سبب شرعي موجب للتتبع التأديبي.

الفصل 22

يحتفظ العدل المنفذ بنسخة من كل محضر ينجزه حسب أعداد رتبية.

و يمكن إتلاف نسخ المحاضر المضمنّة بالدفتر العام بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إنجازها كما يمكنه إتلاف ملفات التنفيذ بمضي نفس الأجل من تاريخ محضر التنفيذ.

الفصل 23

على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل 20 من هذا القانون غلى مراقبة و توقيع رئيس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر أو من ينوبه كلما طلب منه ذلك، على أن تقع إعادتهما له في ظرف أربعة و عشرين ساعة من تاريخ العرض.

الفصل 24

العدل المنفذ مؤتمن على الأحكام و الأمثلة و الحجج التي يسلمها له الأطراف و يعطي وصلا في ذلك.

الفصل 25

على العدل المنفذ فتح حساب إيداع خاص بأموال الحرفاء يكون غير قابل للعقلة.

و يخضع هذا الحساب لرقابة وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

الفصل 26

على العدل المنفّذ عند قبض أموال راجعة لحريفه أن يودعها على ذمّته بحساب الحرفاء وفي صورة عدم المطالبة بها في ظرف شهر يتعيّن على العدل المنفذ إيداعها بالخزينة اعامة دون توقّف على إذن قضائي خلال عشرة أيام من انقضاء الأجل المذكور مع إعلامه بالتأمين بما يترك أثرا كتابيا خلال الخمسة أيام الموالية وإلا تحمّل الفائض المدني بعضّ النظر عن التتبّعات التأديبية.

الفصل 27

يمنع على العدل المنفّذ القيام بالأعمال التالية:

  • المهام المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون لفائدة أو ضد أي فرد من أفراد عائلته أو أقربائه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره.
  • قبول إحالة الحقوق والأموال المتنازع فيها على معنى الفصل 567 من مجلّة الالتزامات والعقود.
  • المشاركة في أية قضية قام بعمل لأحد طرفيها في موضوعها.
  • ضمان بأي عنوان كان الديون التي كلّف باستخلاصها.

الفصل 28

على العدل المنفّذ ّالمكلّف بالقيام بإجراء تنفيذي ضد زميله إعلام رئيس الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الذي به مركز انتصابه مسبقا وكتابة.

الفصل 29

مع مراعاة أحكام الفصل 48 من هذا القانون، لا يجوز أن يكون للعدل المنفّذ أكثر من مكتب.

القسم الثاني – في الحقوق

الفصل 30

يتمتع مكتب العدل المنفّفذ بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز محتوياته إلا بموجب إذن قضائي بعد إعلام رئيس الفرع الراجع له بالنظر أو من ينوبه ودعوته للحضور، وكل إجراء مخالف لذلك يعد باطلا.

الفصل 30

يتمتع مكتب العدل المنفّفذ بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز محتوياته إلا بموجب إذن قضائي بعد إعلام رئيس الفرع الراجع له بالنظر أو من ينوبه ودعوته للحضور، وكل إجراء مخالف لذلك يعد باطلا.

الفصل 32

للعدل المنفّفذ الحق في أن يطلب المساعدة الفورية من رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني المختص إذا حيل بينه وبين مباشرة مهامه المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون.

الفصل 34

يستحق العدل المنفّفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تدبط بقرار صادر عن الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.

تخضع تعريفة العدول المنفّذين للمراجعة كل ثلاث سنوات.

الفصل 35

للعدل المنفّذ الامتناع عن القيام بالإجراءات المنوطة بعهدته إذا لم تسبق له أجرته ما لم يتعلّق الإجراء بقضيّة منح ضاحبها الإعانة العدلية.

وعلى العدل المنفّفذ أن يسلم وصلا فيما قبضه من تسبقة.

الفصل 36

للعدل المنفّذ استخلاص الأجرة الراجعة له بطريقة الطرح من محصول التنفيذ.

الفصل 36

للعدل المنفّذ استخلاص الأجرة الراجعة له بطريقة الطرح من محصول التنفيذ.

الفصل 37

للعدل المنفّذ أن يمتنع عن تسليم محرراته للحريف إذا لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه من مهاليم، وليس له أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلّم إليه من الوثائق وغيرها ممّا يستوجبه عمله إلا بمقتضى إذن على عريضة يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.

الفصل 38

يجبر الحريف بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة العدل المنفذ وما تقتضيه من معاليم.

وإذا وقع خلاف بين العدل المنفذ وحريفه بخصوص الأجرة أو مقدارها أو مابقي منها بالذمة فلأحرص الطرفين رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرار في الغرض ورئيس المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها مكتب العدل المنفذ يكسي القرار المذكور بالصيغة التنفيذية، ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق أحكام هذا القانون وطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية المطبقة لدى قاضي الناحية.

ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام من تاريخ آخر عمل.

الباب الخامس – في الوضعيات القانونية

الفصل 39

يشبّه العدل المنفّذ أثناء مباشرته لمهامه بالموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلّة الجزائية ويعاقب كلّ من يهضم جانب العدل المنفّذ حال مباشرته لمهامه أو بمناسبة ذلك بالعنف المادي أو التهديد بالقول أو بالإشارة وغير ذلك بالعقوبة المقرّرة لمثل تلك الأفعال بالمجلة الجزائية.

الفصل 40

يكون العدل المنفّذ في وضعية مباشرة أو عدم مباشرة.

الفصل 41

العدل المنفّذ هو المباشر المرسّم بجدول العدول المنفّذين والممارس للمهنة فعليا.

الفصل 42

يباشر العدل المنفّذ مهامه بنفسه و له أن ينيب من يراه من زملائه من نفس دائرة محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه في حال تغيّبه لمدّة لا تزيد عن ثلاثة أيّام.

وعليه عند التغيّب لمدّة تزيد عن ذلك تعيين من ينوبه من زملائه بنفس الدائرة بعد إعلام رئيس فرع العدول المنفّذين الراجع له بالنظر.

الفصل 43

يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين:

  • بطلب منه لمدّة أقصاها خمس سنوات.
  • بسبب عجز بدني مؤقّت.
  • في الصورة المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون.
  • بموجب إجراء تأديبي.

يتم إعلام الوزير المكلف بالعدل بالقرار المذكور.

الفصل 44

عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفّذ إلى مكان إنتصابه الأصلي ولو كان زائدا عن إحتياجات الدائرة الإستئنافية المرسم بها وذلك بعد إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

الفصل 45

يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.

يقع الشطب على العدل المنفّذ من الجدول بقرار من وزير العدل في الحالات التالية:

  • بطلب منه
  • العجز البدني التام
  • الوفاة
  • بموجب عقوبة تأديبية

الفصل 46

في صورة الشطب من الجدول يعيّن رئيس الفرع الجهوي مصفّيا للمكتب من بين العدول المنفّين التابعين للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف المنتصب بها العدل المنفّذ المعني ويعلم بذلك عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين الذي يتولى إعلام الوزير المكلف بالعدل.

وتحال عند ختم أعمال التصفية دفاتر العدل المنفّذ إلى وكيل الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية بمكان انتصابه.

الباب السادس – في الشركات المهنية

الفصل 47

تخضع الشركات المهنية للعدول المنفّذين لأحكام هذا القانون ولأحكام مجلّة الإلتزامات والعقود.

الفصل 48

تتكون الشركة المهنية من عدلين منفّذين مباشرين فأكثر من نفس الدائرة وللشركاء أن يختاروا لها وكيلا من غير العدول المنفّذين.

لا يمكن للعدل المنفّذ أن يكون شريكا في أكثر من شركة مهنية.

لا يمكن أن يتجاوز عدد فروع الشركة عدد الشركاء.

الفصل 49

يجب إدراج الشركة بجدول العدول المنفّذين ويكون ذلك بطلب كتابي من وكيلها مرفقا بنسخة قانونية من العقد التأسيسي ومايفيد خلاص العدول المنفّذين المكوّنين للشركة لمعلوم إشتراكهم للسنة الجارية.

الفصل 50

على الشركة المهنية للعدول المنفذين الواقع إدراجها بجدول الهيئة إيداع نسخة من عقدها التأسيسي بكتابة المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقرّها الاجتماعي وأخرى لدى الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الراجعة له بالنظر وذلك في أجل شهرين من وقوع الإدراج كما عليها خلال نفس الآجال إتمام إجراء ات الإشهار بنشر مضمون من العقد التأسيسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يحتوي على البيانات التالية :

  • اسم الشركة
  • مقرّها الاجتماعي ومقرّات فروعها إن كان لها فروع.
  • رأسمالها.
  • مدّتها
  • أسماء الشركاء والوكيل وعناوينهم

ويترتّب عن عدم القيام بإجراء ات الإيداع والإشهار شطب الشركة من الجدول.

وكلّ تغيير يطرأ على البيانات الأصلية يخضع للإيداع والإشهار في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ حصوله

الفصل 51

لا يجوز للشركة المهنية مباشرة نساطها إلاّ بعد أن تدلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين ما يفيد اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليتها المدنية الناتجة عن نشاطها.

وعلى الشركة أن تدلي سنويا للهيئة ما يفيد يجديد تأمينها.

الفصل 52

تنحل الشركة المهنية للعدول المنفذين ب:

  • اتّفاق الشركاء
  • إنقضاء المدة المفينة بالعقد أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط وغيره.
  • وفاة أحد الشريكين.
  • حكم قضائي.

و في صورة انحلال الشركة يتولّى رئيس الفرع الجهوي المختصّ تسمية مصفّ ما لم يتّفق الشركاء على تعيين مصفّ من بينهم أو من بين العدول المنفّذين المنتصبين بنفس الدائرة.

وعلى المصفّي بعد إتمام إجراءات التصفية القانونية مدّ الهيئة بتقرير مفصّل في نتيجة أعماله تصادق عليه الهيئة وتقرّر شطب الشركة من الجدول وتحيل دفتريها إلى وكيل الجمهورية المختص للإذن بإيداعهما بخزينة المحكمة.

الباب السابع – في هياكل التسيير

الفصل 53

تضم الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين جميع العدول المنفّذين المرسّمين بالجدول.

وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يديرها مجلس منتخب مقرّه تونس العاصمة ويمثّلها بدائرة كل محكمة استئناف فرع جهوي

الفصل 53

تضم الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين جميع العدول المنفّذين المرسّمين بالجدول.

وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يديرها مجلس منتخب مقرّه تونس العاصمة ويمثّلها بدائرة كل محكمة استئناف فرع جهوي

الفصل 54

تعمل الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين بنظام داخلي تقع المصادقة عليه بواسطة الإقتراع بأغلبية ثلثي الحضور في إطار جلسة عامة يدعو إليها العميد جميع العدول المنفّذين عن طريق الإشهار بصحيفيتين يوميتين وبواسطة البريد العادي خمسة عشر يوما على الأقلل قبل إنعقادها.

ولا تنعقد الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور نصف العدول المنفذين.

وتوجّه نسخة من النظام الداخلي إلى الوزير المكلف بالعدل.

الفصل 55

يتركّب مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين من عميد ورؤساء فروع وأعضاء منتخبين.

الفصل 56

يرأس عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين أو من ينوبه مجلس الهيئة ويتولّى بصفته تلك:

  • تمثيلها لدى كافة الهيئات والسّلط.
  • رئاسة مجلس التأديب.
  • الإشراف على انتخابات مجالس الفروع بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس.

الفصل 57

يعود لمجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين خاصّة:

  • ممارسة السلطة التأديبية.
  • ضبط ميزانية الهيئة والفروع.
  • تنظيم الندوات والملتقيات العلمية والدورات التكوينية.
  • النظر في الانخراط في الاتحادات الدولية والإقليمية للعدول المنفّذين وإبرام الاتفاقيات معها.
  • الإشراف على تربصات العدول المنفّذين.
  • إدارة مكاسب الهيئة والتصرف فيها.

القسم الثاني – في الفروع الجهوية للعدول المنفّذين

الفصل 58

يضم الفرع الجهوي جميع العدول المنفّذين المنتصبين بدائرة محكمة استئناف.

يدير الفرع الجهوي مجلس يتركّب من رئيس وأعضاء يتم انتخابهم طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.

الفصل 59

يتولّى رئيس الفرع رئاسة المجلس وتمثيل الفرع لدى كافّة الهيئات والسلط الجهوية.

يختصّ مجلس الفرع بـ:

  • تقرير مآل الملفات المحالة عليه ضدّ العدول المنفّذين الرّاجعين له بالنظر بطلب من رئيس الفرع أو بناء على شكاية.
  • كما يتولّى تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين :
  • التصرّف في المحلاّت المعدّة لإداراته واجتماع أعضائه والأثاث اللازم له.
  • جمع مهاليم الاشتراكات أو المبالغ التي يستخلصها.
  • تنظيم الندوات والملتقيات العلمية والدورات التكوينية على المستوى الجهوي.

الباب الثامن – في التأديب

الفصل 60

يكون العدل المنفّذ عرضة للتتبّعات التأديبية عند اقتراضه لخطإ مهني أو عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات لأجل جريمة قصدية أو مخالفته موجبات هذا القانون أو عند إخلاله بشرف المهنة.

يعدّ خطأ مهنيا كلّ فعل يرتكبه العدل المنفّذ بمناسبة أدائه لمهامه ويلحق ضررا تجاه أحد الأطراف.

ويعدّ إخلالا بشرف المهنة كلّ فعل أو تصرّف يتنافى مع مقتضيات ميثاق شرف المهنة الذي تصادق عليه الجلسة العامة للهيئة.

القسم الأول – في التتبّعات والعقوبات

الفصل 61

يحال العدل المنفّذ على مجلس التأديب بمقتضى قرار معلل من مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر عندما يعاين توفّر موجب لذلك أو إثر شكاية ترفع لديه.

ويتولى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء الأبحاث الأولية.

الفصل 61

يحال العدل المنفّذ على مجلس التأديب بمقتضى قرار معلل من مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر عندما يعاين توفّر موجب لذلك أو إثر شكاية ترفع لديه.

ويتولى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء الأبحاث الأولية.

الفصل 62

يتركّب مجلس التأديب من العميد رئيسا ومن الأعضاء المنتخبين، عدى رؤساء الفروع، أعضاء يعيّن من بينهم الرئيس مقرّرا.

ولا ينعقد مجلس التأديب إلاّ بحضور أغلبية أعضائه.

ويتخذ المجلس قراراته في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار معلّل. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 63

العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفّذ هي الآتية:

عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في:

  • الإنذار.
  • التوبيخ.
  • الإيقاف عن العمل لمدّة أقصاها شهرين.

عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في:

  • الإيقاف عن العمل لمدّة تتجاوز الشهرين وأقصاها سنة.
  • الشطب النهائي من الجدول.

ويتخذ عميد الهيئة من الدرجة الأولى بناء على تقرير صادر عن رئيس الفرع الجهوي أو بناء على شكاية من ذي مصلحة بعد سماع العدل المنفذ المخالف وتقديم ملاحظاته الكتابية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام.

ويختص الوزير المكلف بالعدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على إقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.

الفصل 64

لرئيس مجلس التأديب أن يحجر على العدل المنفّذ الواقع تتبعه جزائيا أو تأديبيا مباشرة المهنة مدّة لا تتجاوز الشهرين.

الفصل 65

يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرّد اتصاله بالملف التأديبي تكليف المقرّر بإجراء الأبحاث اللازمة.

يستدعي المقرّر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ العدل المنفّذ للحضور شخصيا لديه في أجل لا يقل عن عشرة أيام ويمكنه من الإطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به ويمنحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتقديم ما له من بيانات ومؤيّدات ويحرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه يحيله على رئيس مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ اتصاله بالملف.

الفصل 66

يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويستدعي له أعضاءه العدل المنفّذ المحال بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل.

وللعدل المنفّذ الحق في الاستعانة للدفاع عن نفسه بأحد زملائه أو بمحام.

وإذا تخلف العدل المنفّذ عن الحضور أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواضلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على ذلك.

الفصل 67

يتم إعلام العدل المنفذ بالقرارات المتخذة في شأنه بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها.

الفصل 68

يسقط حقّ التتبع التأديبي بمرور عام من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 69

إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية.

الفصل 70

لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية أما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي.

القسم الثاني – في وسائل الطعن

الفصل 71

يتم الطعن في القرارات التأديبية من الدرجة الأولى لدى محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها.

القرارات الصادرة فن محكمة الإستئناف غير قابلة للطعن.

الفصل 72

يتم الطعن في القرارات التأديبية من الدرجة الثانية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.

الباب التاسع – في الكتبة المبلّغين

الفصل 73

يمكن للعدل المنفذ أن يستعين بكاتب أو أكثر للقيام بأعمال التبليغ المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون.

الفصل 74

يجب أن تتوفّر في الكاتب المبلّغ الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ.
  • ألا يقل سنّه عن 23 عاما.
  • أن يكون نقي السوابق العدلية.
  • أن يكون متحصّلا على شهادة الباكالوريا.
  • أن يكون أدّى اليمين المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون أمام محكمة الاتئناف التي بدائرتها مكتب العدل المنفّذ.

الفصل 75

يحمل الكاتب المبلّغ بطاقة مهنية يسلّمها له رئيس الفرع الرّاجع له العدل المنفّذ بالنظر يقع تجديدها كل سنة ويتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته العمل.

الفصل 76

يمضي العدل المنفّذ نسخ محاضر التبليغ التي يباشرها الكاتب المبلّغ ثم يوقّع على التنصيصات التي ضمّنها الكاتب بالأصل.

الفصل 77

يكون العدل المنفّذ مسؤولا مدنيا عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها كاتبه المبلّغ.

الفصل 78

يشبه الكاتب المبلغ أثناء أدائه لمهامه بالموظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.

الباب العاشر – في الأحكام الختامية

الفصل 79

الغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون و خاصة القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين.

الفصل 80

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.