احدث القوانين

>

II. دائرة المحاسبات

مرسوم عدد 90 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزيـــــــر الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 وبالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلـى مداولـة مجلـس الـوزراء،

يصــدر المرسـوم الآتـي نصـه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة ب من الفصل 22 (جديد) من المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات وتعوض بالأحكام التالية :

ب ـ عن طريق مناظرة يتم تنظيمها بقرار من الوزير الأول تتضمن دراسة شهادات أو أشغال أو ملفات المترشحين ومناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان.

وتفتح هذه المناظرة :

للمترشحين المحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو أي اختصاصات أخرى تحدد باعتبار حاجيات الدائرة المعلن عنها بقرار فتح مناظرة انتداب مستشارين مساعدين.

للحاصلين على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو أي اختصاصات أخرى تحدد باعتبار حاجيات الدائرة المعلن عنها بقرار فتح مناظرة انتداب مستشارين مساعدين ممن لهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات ومشهود بها من قبل الهيئة المهنية ذات النظر.

للموظفين المنتمين للصنف الفرعي أ2 على الأقل الذين باشروا الخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن أربع سنوات والحاملين لشهادة الماجستير أو شهادة معادلة في المالية العمومية أو العلوم الاقتصادية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو الحقوق أو أي اختصاصات أخرى تحدد باعتبار حاجيات الدائرة المعلن عنها بقرار فتح مناظرة انتداب مستشارين مساعدين.

الفصل 2 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 29 سبتمبر 2011
.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:90
تاريخ النص:2011-09-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1983 - 1986

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.