احدث القوانين

>

أ. البلديــات

مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية 2023.

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول –  يتمّ حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة.

الفصل 2 – تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.

الفصل 3 – تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

الفصل 4 – يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 مارس 2023.

 

صنف النص:مرسوم
عدد النص:09
تاريخ النص:2023-03-08
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:2023-03-09

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.