نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين وخاصة الفصلين 1 و3 منه،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 1980 المؤرخ في 21 جانفي 1980 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل وخاصة على الفقرة الثانية من الفصل الثالث منه،
وعلى رأي وزير التخطيط والمالية،
وباقتراح من الوزير الأول،
أصدرنا المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغي الفصل الأول والثالث من القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين وعوضا بالأحكام الآتية:
الفصل الأول (جديد) – للمقاومين الذين يقل دخلهم السنوي عن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن الحق في جراية مقاوم.
الفصل 3 (جديد) – يضبط مبلغ هذه الجراية بأمر وتضبط الجراية في كل حالة بمبلغ إذا ما أضيف إلى موارد المنتفع بها أصبح له دخل يساوي المبلغ المقرر وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 2 – الوزير الأول ووزير التخطيط والمالية مكلفان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 1980.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu l'article 31 de la constitution,
Vu la loi n° 74-9 du 9 mars 1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants et notamment ses articles 1 et 3,
Vu le décret n° 80-75 du 21 janvier 1980, fixant le salaire minimum interprofessionnel garantie dans les secteurs non agricoles régis par le code de travail et notamment le 2ème alinéa de son article 3 ;
Vu l'avis du ministre du Plan et des Finances,
Sur proposition du Premier Ministre,
Avons pris le décret-loi suivant :
Article premier - Les articles 1 et 3 de la loi n) 74-9 du 9 mars 1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Les résistants dont le revenu annuel est inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti ont droit à une pension de résistant.
Art. 3 (nouveau) - Cette pension est fixée dans tous les cas, à un montant qui en s'ajoutant aux ressources dont dispose le bénéficiaire, lui assure un revenu égal fixé conformément au premier alinéa du présent article.
Art. 2 - Le premier ministre et le ministre du Pla et des Finances sont chargés de l'exécution du présent décret -loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 août 1980.
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
—IV. نظام الحيطة الاجتماعية للعسكرييــن
—-نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.