احدث القوانين

>

نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط

مرسوم عدد 8 لسنة 1980 مؤرخ في 27 أوت 1980 يتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين وخاصة الفصلين 1 و3 منه،

وعلى الأمر عدد 75 لسنة 1980 المؤرخ في 21 جانفي 1980 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل وخاصة على الفقرة الثانية من الفصل الثالث منه،

وعلى رأي وزير التخطيط والمالية،

وباقتراح من الوزير الأول،

أصدرنا المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغي الفصل الأول والثالث من القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين وعوضا بالأحكام الآتية:

الفصل الأول (جديد) – للمقاومين الذين يقل دخلهم السنوي عن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن الحق في جراية مقاوم.

الفصل 3 (جديد) – يضبط مبلغ هذه الجراية بأمر وتضبط الجراية في كل حالة بمبلغ إذا ما أضيف إلى موارد المنتفع بها أصبح له دخل يساوي المبلغ المقرر وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 2 – الوزير الأول ووزير التخطيط والمالية مكلفان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 1980.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:08
تاريخ النص:1980-08-27
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:1980-08-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2175 - 2176

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.