احدث القوانين

>

د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

مرسوم عدد 3 لسنة 1970 مؤرخ في 14 سبتمبر 1970 يتعلق بتنقيح القانون عدد 37 لسنة 1959 المؤرخ في 28 مارس 1959 المتعلق بسحب الانتفاع بنظام جرايات التقاعد المحدث بمقتضى القانون عددد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 على عدة أصناف من الموظفين

ألغي بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:03
تاريخ النص:1970-09-14
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:43
تاريخ الرائد الرسمي:1970-09-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:188 - 188

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.